​المجلس الأعلى للمرور


مادة ( 82 ) 

ينشأ بوزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور يختص برسم السياسة العامة لمرفق المرور ووضع خططه ووسائل وأساليب النهوض به ، ويختص كذلك بتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط مرفق المرور ويصدر بتشكيل ونظام عمل المجلس قرار من رئيس الجمهورية بناء على إقتراح وزير الداخلية وتكون قراراته ملزمة بعد إعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.


 أحكام انتقالية


مادة ( 83 ) 
تسرى رخص تسيير المركبات وقيادتها الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى نهاية مدتها ، والرخص التى تنتهى مدتها خلال تسعين يوما من بدء العمل به ، يجوز تجديدها خلال هذه المدة.
 
مادة ( 84) 
للحاصلين على رخصة قائد سيارة خاصة أو أجرة عند العمل بهذا القانون حق قيادة السيارات المنصوص عليها فى البند ( 2) من المادة ( 34 ) من هذا القانون بذات الرخصة ، إلى أن يستبدل بها رخصة أخرى عند تجديدها طبقا لهذا القانون مع مراعاة المدة المقررة فى المادة السابقة.