رخص تسيير مركبات النقل البطىء


مادة ( 44)
يشترط للترخيص لمركبات النقل البطئ ما يأتى 
  1. الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون
  2. التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة بالنسبة لأنواع المركبات التى يحددها المحافظ المختص بقرار منه
  3. إستيفاء المركبة شروط الصلاحية للسير بما لا يؤثر على سلامة الطرق وأمن المرور بها والتى يحددها المحافظ المختص بكل نوع منها ، كما يحدد الشروط الواجب توافرها فى حيوانات الجر  وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتجديده والجهة التى تتولاه والنماذج اللازمة
مادة ( 45 )
تسرى الرخصة للمدة المؤداة عنها الضريبة ، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية أن يضع نظاما لسريان الرخص لمدد أطول على أن تعتبر الرخصة ملغاة إذا لم تؤد الضرائب والرسوم المستحقة عنها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لهذه المدة.
 
مادة ( 46 )
تسرى الرخصة فى نطاق المحافظة التى تتبعها الجهة الصادرة منها ، ومع ذلك يجوز للمحافظ المختص بالتنسيق مع المحافظات الأخرى وضع نظام لتسيير هذه المركبات فى أكثر من محافظة.
 
مادة ( 47)
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى هذا الفصل تسرى على رخص مركبات النقل البطئ أحكام المواد 10، 12، 13 ، 14، 15 ، 16 ، 17 ، 18، 19، 20 ، 21، 22 ، 23 ، 24، 27، 28 فقرة أولى وثانية و31، 32، 33 من هذا القانون. 


رخص قيادة مركبات النقل البطىء

مادة ( 48) 
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى 
  1. رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى
  2. رخصة قيادة عربة نقل
  3. رخصة قيادة دراجة نقل
ويشترط فى طالب الترخيص أن تتتوافر فيه الشروط الآتية 
  1. ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية.
  2. لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
  3. إجتياز إختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.
  4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة. 
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والجهة التى تتولاه و المستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقيق من توافر الشروط المطلوبة وخاصة شروط اللياقة الصحية ، ونظام الإختبار الفنى وتحدد النماذج اللازمة للترخيص 
ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامات ظاهرة وبياناتها واضحة 
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقيق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.

مادة ( 49) 
تسرى رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من تاريخ صرفها. 
وفيما عدا الأحكام الواردة بهذا الفصل تسرى على رخص قيادة مركبات النقل البطئ أحكام المواد 36، 38 ، 41، 42 من هذا القانون . وفى جميع الأحوال التى يجوز فيها إلغاء ترخيص القيادة لمخالفة أحكام هذا القانون أو سحبه أو وقفه تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة المركبة ذاتها أو تحسب أو توقف لذات المدة المقررة. 

مادة ( 50) 
لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطرق العامة لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى شئون الصغير مسئولا عما يحدث عن ذلك من أضرار 
ولا يجوز لمؤجرى هذه الدراجات وعمالهم تأجيرها وإلا كانوا مسئولين عما يحدث عن ذلك من أضرار للغير وللصغير نفسه 
ولا يجوز مزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك ويحدد المحافظ المختص شروط الترخيص والجهة التى تتولاه والشروط التى يجب أن تتوافر فى المحل الذى يزاوله فيه 
وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى الدراجات المؤجرة شروط الصلاحية المتطلبة فى دراجات الركوب.