الفصل الأول :رخص تسيير مركبات النقل السريع

مادة (10 )
يقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبته لشخصيته و صفته و ملكية المركبة ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية.

مادة (11 ) 

يشترط للترخيص بتسيير المركبة ما يأتى 
  1. الوفاء بالضرائب و الرسوم المقررة فى هذا القانون
  2. التأمين من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبة مدة الترخيص ،و كافة الاضرار المادية الناجمة عنها ،التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ،و ذلك مدة سريان ترخيصها او تسييرها طبقا للقانون الخاص بذلك ، و وفقا لبنود وثيقة التامين .
  3. إستيفاء المركبة لشروط المتانة والزمن التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني و الجهات التي تتولاه و حالات الاعفاء من الفحص الفني .
  4. وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة ، و النقل ،والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المكرره لها و الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  5. وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة و تصرفات السائق و تخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة اليها في اتوبيسات نقل الركاب (اتوبيسات عامة ، ترولي باص ، اتوبيسات مدارس ، اتوبيسات سياحية ، اتوبيسات رحلات ) و السيارات النقل ، والنقل بنصف مقطوره ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، و ذلك كله وفقا للقواعد الت تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
  6. تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه علي ارضية الطريق خلف المركبة بمسافة لاتقل عن عشرة امتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل او سبب آخر.
  7. تزويد المركبة بحقيبة للاسعافات الاولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة (12 )
لا تسرى الرخصة إلا عن المركبة التى صرفت عنها والمدة التى تسدد عنها الضريبة بما لا يزيد على سنة ، فيما عدا السيارات الخاصة و الدراجات النارية عدا التي تعمل بالاجرة و الجرارات الزراعية و المعدات الثقيلة فيجوز أن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية ويجوز تسيير المركبة فى جميع أنحاء البلاد ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معنية أو خط سير محدد . ويجب أن تكون رخصة المركبة موجودة بها دائما ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها فى أى وقت وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وتحدد النماذج اللازمة لذلك.
 
مادة (13 )
 تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين يصرفهما قسم المرور المختص بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التى تتضمنها ،وعلامات تامينها و مدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها علي المركبة وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيةوهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها، و لا يجوز الترخيص بغيرها او تثبيت لوحات اخري عليها و الا تضبط اداريا . وهذه اللوحات ملك الدولة وتختم بخاتمها ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى مؤخرتهافي المكان المخصص لتثبيتها بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة فى مؤخرتها ولا يجوز تغيير مكان وضع اللوحات.
 
مادة (14 )
 لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز إستعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصلية إلى الدولة .

مادة (15 )
على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا . وعليه عند إنتهاء ترخيص المركبة أو إستغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة ، رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك فى موعد أقصاه اليوم التالى وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الإمتناع عن تسليمها إذا إنتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الاخلال بايه عقوبة ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون أخر . وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقا للقانون يجوز منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق يعتبر ترخيصها وترخيص قائدها ملغيا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .

مادة (16)
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى محل إقامته المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير ، فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى كان عليه خلال الميعاد المذكور أن يستوفى إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه . ويترتب على مخالفة ذلك إلغاء الترخيص ومنح رخصة ولوحات معدنية مؤقته بعد آداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
 
مادة (17 )
على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة ، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه إستعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة . وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية ، وكذا التغييرات الموجبة للأخطار ، ويترتب على مخالفة ذلك إعتبار الرخصة ملغاة . ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس. 

مادة ( 18 )
إذا تعدد ملاك المركبة وجب عليهم أن يعينوا من يكون مسئولا عن إدارتها وعن مراعاة أحكام هذا القانون ويؤشر بذلك فى الرخصة ويكونون مسئولين بالتضامن معه عن الضرائب والرسوم التى تستحق على المركبة طبقا لهذا القانون.
 
مادة ( 19 )
على المرخص له فى حالة نقل ملكية المركبة إخطار قسم المرور المختص بذلك ويرفق بإخطاره سندا مقبولا فى إثبات نقل الملكية طبقا للمادة 10 من هذا القانون وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل القيد باسمه ،و ان يتم الاخطار و استيفاء جميع اجراءات نقل القيد خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبولا فى حكم المادة 10 من هذا القانون وإلا إعتبرت الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء هذه المدة ولا يجوز نقل القيد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة وكذلك الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد . ويظل المقيدة بإسمه المركبة مسئولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الملكية أو إلى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة إلى قسم من أقسام المرور وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل القيد والمستندات اللازمة لذلك.
 
مادة ( 20 )
إذا وضعت المركبة تحت الحراسة القضائية أو الإتفاقية أو كانت جزءا من أموال وضعت تحت الحراسة أو جزءا من تفليسة أو تصفية قضائية أو إتفاقية أو إذا وضع المرخص له تحت الوصاية أو القوامة أو المساعدة القضائية وجب على الحارس أو وكيل الدائنين أو المصفى أو الوصى أو القيم أو المساعد القضائى إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من قيامه بمهمته ويؤشر بذلك فى الدفاتر وفى رخصة المركبة على حسب الأحوال وعليه الإخطار بإنتهاء مهمته وبمن حل محله فيها أو بمن آلت إليه المركبة خلال ثلاثين يوما من إنتهائها أو من أيلولة المركبة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على من يتولى شئون الغائب غيبة منقطعة قبل الحكم بإعتباره مفقودا.
 
مادة ( 21 )
إذا توفى مالك المركبة أو حكم بإعتباره مفقودا ، وجب على ورثته أو من يمثلهم إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالى لتاريخ الوفاة أو الحكم وبمن يكون مسئولا عن المركبة من الورثة البالغين أو من له النيابة عن القصر فإذا آلت المركبة إلى أحد الورثة وجب عليه أو على نائبه الإخطار عن ذلك ليتم نقل قيد الرخصة له . ويسرى على مصفى التركة والوصى والقيم حكم المادة 20 من هذا القانون مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولغي ترخيص المركبة لعدة الاخطار عن تغيير المسئول عنها في الميعاد المبين في المادة (20) من القانون او عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة و المبينة بالفقرة السابقة . 

مادة ( 22 )
تنقضى صلاحية ترخيص تسيير المركبة بإنقضاء أجله دون تجديد ويكون تجديد رخصة المركبة فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص.
 
مادة ( 23 )
يقدم طلب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم المتأخرة عن المركبة من آخر ترخيص حتى تاريخ التجديد ، وقيام قائد المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، و الناجمة عن مخالفته لاحكام هذا القانون . كما يتم فحص المركبة فنيآ على الوجه المبين فى المادة 11 من هذا القانون ، فإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية المركبة أخطر الطالب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تجاوز ثلاثون يوما لتدراك اسباب الرفض متي كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة . وتحدد اللائحة التنفيذية حالات التجديد مع الإعفاء من الفحص الفنى.
 
مادة ( 24 )
إذا أدى المرخص له الضرائب والرسوم المقررة للتجديد خلال المدة المبينة فى المادة 22 من هذا القانون دون إستيفاء باقى إجراءات التجديد خلالها تسحب الرخصة و اللوحات المعدنية عند إنتهاء الترخيص ولا ترد إليه اللوحات المعدنية إلا بعد إستيفاء إجراءات التجديد ،مع الرخصة المجددة ، وتسرى هذه الرخصة من تاريخ إنتهاء الرخصة السابقة . فإذا إنقضت المدة المدفوع عنها الضرائب والرسوم دون إستيفاء إجراءات التجديد سقط الحق فى إستردادها ويتبع فى الترخيص بالمركبة إجراءات الترخيص الجديد.
 
مادة ( 25 )
يجوز منح رخص ولوحات معدنية تجارية لمن يزاولون صناعة المركبات أو الإتجار فيها أو إستيرادها أو إصلاحها ، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى ، وكذا للأشخاص الإعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير ، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض إستعمالها . وفى حالة مخالفة شروط منح الرخصة أو إستعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة يلغى الترخيص إداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
 
مادة ( 26 )
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون وذلك فى الحالات الواردة فى المادة السابقة لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو إستعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة ، تسحب اللوحات اداريا وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص.
 
مادة ( 27 )
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص لتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الإدارة المحلية وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة 11 من هذا القانون . ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
 
مادة ( 28 )
يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة ، و كذلك مركبات (التوك توك ) المستخدمة في نقل الاشخاص باجر المصرح بتسييرها فى اماكن محددة من اقليم المحافظة دون عاصمتها . وتحدد تعريفة أجور سيارات الأجرة و التوك توك ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى الذى تعمل السيارات فى دائرته . ولا يجوز تسيير سيارة أجرة فى دائرة المحافظة التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد ( تاكسيميتير ) ما لم تكن مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص . و لإدارات المرور ان تفحص عداد اية مركبة في اي وقت للتاكد من صلاحيته و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لا يجاوز عشرين جنية واحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجرة . 

مادة ( 29 )
يوضح فى رخص سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب عدد الركاب المرخص بنقلهم والدائرة المعينة لسيرها أو خط سيرها ويعلن بوضوح داخل السيارة رقمها وعدد الركاب المرخص بنقلهم وتعريفة نقل الركاب بحسب نوع السيارة . ويوضح فى رخص مركبات النقل أقصى وزن وإرتفاع وعرض لحمولتها وعدد من يصرح لهم بالركوب ، فضلا عن الاشتراطات الصحية و الادارية التي يري المحافظ وجوب توافرها في هذا النوع من السيارات ، كما يعلن علي جانبي السيارة رقمها و اقصي وزن و ارتفاع و عدد من يصرح لهم بالركوب . وتسرى على سيارات النقل المشترك الأحكام الواردة فى هذه المادة الخاصة بسيارات النقل وبسيارات النقل العام للركاب.
 
مادة ( 30 )
لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفى من ترخيص التسيير أو من شروطه وإجراءاته بعضها أو كلها المركبات المصممة لتكون آلات صناعية أو زراعية أو لتعبيد الطرق وصيانتها والتى لا يمكن بحسب تصميمها وتجهيزها إستعمالها فى نقل الأشخاص أو الأشياء. 

مادة ( 31 )
لأقسام المرور ولأقسام ومراكز ونقط الشرطة بعد موافقة الجهة الصحية المختصة أن تصرح بنقل الموتى فى غير المركبات المعدة لذلك.
 
مادة ( 32 )
ملغاة 

مادة ( 33 )
لضباط المرورالمختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر بها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها فى الرخصة وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتاكد من صلاحيتها فنيا.


الفصل الثانى: رخص قيادة مركبات النقل السريع

مادة ( 34 ) 
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر. 
أنواع رخص القيادة كالآتى 
  1. رخصة قيادة خاصة 
  2. تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام
  3. رخصة قيادة درجة ثالثة 
  4. تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق
  5. رخصة قيادة درجة ثانية 
  6. تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين .ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند ( 2 )
  7. رخصة قيادة درجة أولى 
  8. تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند ( 3 )
  9. رخصة قيادة جرار زراعى 
  10. تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية
  11. رخصة قيادة مترو أو ترام 
  12. تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام
  13. رخصة قيادة دراجة نارية خاصة 
  14. وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية
  15. ملغاة 
  16. ملغاة 
  17. رخصة قيادة عسكرية 
  18. وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المساحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الحربية
  19. رخصة قيادة شرطة
  20. وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية
  21. رخصة قيادة للتجربة
  22. تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع
  23. رخصة قيادة مؤقتة للتعلم 
  24. وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات
مادة ( 35)
 
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية
  1. ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها
  2. لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة
  3. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار
  4. إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه
  5. بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة. 
وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم. 
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.

مادة ( 36 ) 
يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق.
 
مادة ( 37) 
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة ( 34 ) من هذا القانون كما يلى
  1. عشرة سنوات بالنسبة للبند ( 1)
  2. خمس سنوات بالنسبة للبنود ( 5، 7، 12)
  3. ثلاثة سنوات بالنسبة للبنود ( 2، 3 ، 4 ، 6 )
  4. ستة أ شهر بالنسبة للبند ( 13 )
  5. مدة الخدمة بالنسبة للبندين ( 10 ، 11 ) 
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم ( 4 ) من المادة 35 من هذا القانون.

مادة ( 38 ) 
على المرخص له عند تغيير محل إقامته إخطار قسم المرور المختص خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير بكتاب موصى عليه فإذا كان التغيير إلى محافظة أخرى وجب عليه خلال المدة المذكورة أن يقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة طلبا لنقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه . ويترتب على عدم مراعاة الميعاد فى الحالة الثانية إعتبار الرخصة ملغاة.
 
مادة ( 39) 
تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية للمدد المصرح بها طبقا للإتفاقيات الدولية النافذة فى البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدولة الصادرة منها ولا يعتد بتجديدها فى الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد . وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حاملى تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها.
 
مادة ( 40) 
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التى تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة.
 
مادة ( 41) 
على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك.

مادة ( 42) 
تسحب رخصة المركبة لمدة لا تزيد على تسعين يوما فى إحدى الحالات الآتية 
  1. إذا قادها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة منحه ترخيص قيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل
  2. إذا قادها شخص سحبت أو أوقفت رخصته ، ولا يجوز فى هذه الحالة إسترداد رخصة القيادة قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة السحب أو الوقف
  3. إذا قادها شخص مرخص له برخصة لا تجيز له قيادة المركبة المضبوطة ، وفى هذه الحالة يلغى ترخيص القيادة الممنوح له ولا يجوز منحه ترخيص قيادة آخر قبل مضى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل 
وفى جميع الأحوال إذا إرتكب ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ، تضاعف مدة سحب أو إيقاف رخصة القيادة ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

مادة ( 43) 
لا يجوز لأحد ممارسة مهنة معلمى قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من قسم المرور المختص . ولايجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة العامة للمرور بناء على عرض قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن يستوفى مالك المدرسة أوالمسئول عنها إجراءات الترخيص . وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدة الترخيص وتجديده ونظم التعليم والإمتحان بالمدارس المذكورة.