رخص تسيير مركبات النقل السريع

مادة ( 210)
يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة محررا على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار إلى قسم المرور المختص ويرفق بطلب الترخيص ما يثبت شخصية المالك ومحل إقامته وصفته وملكية المركبة المطلوب الترخيص لها وكذلك كل ما قد تتطلبه القوانين أو اللوائح الأخرى من مستندات.

مادة ( 211)
يقبل فى إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتى :
  1. البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية
  2. جواز السفر
  3. وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
  4. البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أوعائلية

مادة ( 212)
يقبل فى إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى :
  1. البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى
  2. جواز السفر
  3. البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة فى حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقة الرقم القومى
  4. إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت فى البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام عليه دليل جدى بأى سند رسمى يقبله قسم المرور  المختص وفى هذه الحالة يتعين التأشير فى ملف المركبة وفى الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر
  5. بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها

مادة ( 213)
يقبل فى إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتى :
  1. إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفى إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التى  يكون المالك مدرجا فيها .
  2. إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفى إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية
  3. إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذى تقوم عله صفته
  4. إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك  مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل فى هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة بإسمه
  5. إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقراراهم بإختياره مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذى يتم الترخيص فيه أو من ينيبه

مادة ( 214)
يقبل فى إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية :
  1. المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجارى والمعتمدة بإدارات المرور
  2. المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة
  3. صورة الحكم القضائى النهائى الذى يفصل فى ملكية المركبة أو الحكم الصادر بوضعها تحت اذا كانت محل نزاع او الاقرار الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الإتفاقية وبمن يختارونه حارسا. أما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على قرار الطرفين فيجب أن يقترن به السند الذى آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الواردة فى أحد البنود الأخرى
  4. الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث أما إذا كانت أيلولتها بالوصية فيقدم شهادة الوفاة وسند الوصية ويكتفى عند ضآلة قيمة التركة تقديم الحكم الصادر بثبوت الوراثة مرفقا به إقرار الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة ويصدق على توقيعاتهم فيه من قسم المرور المختص
  5. المحرر المتضمن لأى عقد أو عمل قانونى آخر مثبت لإنتقال ملكية المركبة ( كعقد هبة أو عقد إنشاء شركة ، تصفية شركة ، تصفية تفليسة ..... )
  6. بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركى بالافراج عن المركبة المثبت به إسم المالك
  7. السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع  العام فى شأن مركباتها المستعملة أو أجزاء المركبة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات يتعذر توصلها إلى إساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها مع إثبات أن المركبة أو الجزء الجوهرى صالح فنيا لإستخدامه

مادة ( 215)
يرفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها فى المادة 210 من هذه اللائحة طلب الفحص الفنى على النموذج 101 مرور ويكون قيمة مقابل الفحص الفنى المقرر جنيهان يخصص للقائمين عليه
وتتولى الفحص الفنى لجنة فنية يعينها رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وتحت إشرافه ، وللإدارة العامة للمرور فحص أى مركبة عند الإقتضاء إذا ما تقدم صاحب الشأن بذلك ويجوز لها أيضا تكليف أقرب إدارة مرور لإجراء الفحص الفنى للمركبة بناء على طلب مالكها.

مادة ( 216)
تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتحقق من إستيفائها للشروط التى تتطلبها أحكام كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث إستيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية البيئية وغير ذلك من الشروط الواردة فى أى تنظيم قانونى آخر.
كما تقوم بتحديد وزن المركبات التى تكون فيها الضريبة على أساس الوزن وبتحديد عدد الركاب بالنسبة للمركبات التى تقدر ضريبتها على أساس عدد الركاب وتثبت اللجنة نتيجة فحصها على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص بعد أن تستوفى جميع البيانات الواردة بالنموذج ورفع البصمات الخاصة بأرقام القاعدة والمحرك ومطابقتها بأية بصمات أخرى للمركبة مع بيان أسماء أعضاء لحنة الفحص بخط ظاهر وواضح فى كل من طلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى.

مادة ( 217)
إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك ويؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك فى ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص. وتصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بمحرد إتمام الإجراءات وبعد إستيفائه سائر الشروط الأخرى التى يلزم توافرها فى المركبة مثل البيانات التى يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها فى داخلها ( كما فى مركبات الأجرة مثلا). 
يصرف ملصق مرورى لجميع انواع السيارات عند الترخيص لها لاول مرة او تجديد تراخيص تسييرها يثبت من الداخل بمعرفة ادارة المرور المختصة على الزجاج الامامى بأعلى الجانب الايمن منة يوضح من حيث لونة. وعلاماتة وتاريخ انتهاء الترخيص (اليوم - الشهر - الشهر) وفقا للنموزج المرفق وذلك مقابل تكاليف اصدار فعلية لاتتجاوز جنيهين .

مادة ( 218) 
إذا قررت لجنة الفحص الفنى عدم إستيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أخطر الطالب بذلك وبالأسباب إذا كان موجودا مع توقيعه بالعلم ، وإلا أخطر كتابة خلال أسبوع من تاريخ الفحص الفنى
ويجوز للطالب التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ويتعين إعادة الفحص بمعرفة لجنة أخرى فى نفس اليوم وعلى نفس النموذج وعند الضرورة يجوز أن يتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الأولى. ويجوز منح ترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما للإصلاح وإعادة الفحص متى كان تسييرها لهذه المدة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة. كما يجوز للطالب التقدم لإعادة فحص المركبة بعد ذلك مرة أخرى أو مرات متعددة على أن يكون الفحص فى كل مرة من هذه المرات بعد أداء المقابل المقرر.

مادة ( 219)
تصرف رخصة المركبة بإسم مالكها . ويذكر فيها نوع المركبة وأجزاؤها وأرقام هذه الأجزاء ولونها وأوصافها والغرض التى تستعمل فيه وطولها وعرضها وإرتفاعها ووزنها فارغة والحد الأقصى لوزن الحمولة ولعدد الركاب وغيرها من بيانات الفحص الفنى كما يذكر فيها إسم وليه أو وصيه أو القيم عليه أو المساعد القضائى أو السنديك أو الحارس الفضائى أو الإتفاقى أو أى شخص تكون له صفة النيابة عن مالكها وإذا كانت المركبة مملوكة لشخص إعتبارى وجب أن يذكر فى الرخصة أيضا المدير أو الشخص المسئول الذى يعين لذلك ويكون مسئولا عن المركبة فى حكم قانون المرور وهذه اللائحة .وإذا تعدد ملاك المركبة يؤشر بإسم من يختارونه لإدارتها (( يصدر قسم المرور المختص هذة الرخص المؤمنة مقابل تكاليف اصدار بواقع ثماتية جنيهات للرخصة تؤول حصيلتها للآلية التى تحدد لتتولى طباعتها وإعدادها )).

مادة ( 220)
على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول فى إثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة.

مادة ( 221)
إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به :
  1. سند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة
  2. سند يثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا ( شهادة الوفاء بالغرامات ) .
  3. ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك .
ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به .

مادة ( 222)

فى حالة إنتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول فى إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين فى المواد 211/ 213 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد آداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك .


مادة 222( مكرر)

فى جميع الاحوال التى يلزم فيها اصدار شهادة بيانات فعلى ادارة المرور المختصة اصدار هذة الشهادة على النمازج المؤمنة مقابل تكاليف اصدار فعلية لاتجاوز خمسة جنيهات وتحل هذة الشهادة محل ملف المركبة وتصرف الرخصة لطالبها حتى نهاية مدة الترخيص .

مادة ( 223)
يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسندا مقبولا فى إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة فى حكم المواد من 211- 213 من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة ووثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات وكذلك المستندات التى قد تتطلبها أية قوانين أو لوائح .

مادة (224)
إذا قام المرخص له بأداء الضرائب والرسوم اللازمة للتجديد خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص ولم يستوفى باقى إجراءات التجديد ( كالفحص الفنى أو تقديم وثيقة تأمين من حوادث المركبات أو ما قد تستلزمه القوانين واللوائح الأخرى من إشتراطات ) ففى هذه الحالة يتعين عليه تسليم الرخصة واللوحات المعدنية بمحرد إنتهاء الميعاد المذكور فإذا لم يبادر إلى هذا التسليم وجب على قسم المرور سحب الرخصة مقابل إعطائه إيصالا عنها وتحفظ لدى قسم المرور إلى حين إستيفاء الإجراءات الناقصة خلال المدة التى دفعت عنها الضرائب والرسوم فإذا إستوفيت الإجراءات الناقصة خلالها سلمت إليه الرخصة.

مادة ( 225 )
إذا لم يستوف المرخص له إجراءات التجديد الناقصة خلال المدة المؤداة عنها الضرائب والرسوم سقط الحق فى إستردادها فإذا تقدم بطلب الترخيص للمركبة بعد إنتهائها إتبعت إجراءات الترخيص الجديد.

مادة ( 226)
يكون الفحص الفنى كل ثلاث سنوات للسيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية والمركبات المصممة لتكون آلات فى حكم المادة 30 من ا لقانون والوارد بالمادة 191 من هذه اللائحة .

مادة (227)
أجزاء المركبة الجوهرية فى حكم المادة 17 من القانون هى القاعدة والمحرك وجسم المركبة . ويعتبر تغييرا جوهريا فى أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة فى رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أى بيان آخر ثابت فى الرخصة . . ويعتبر تغييرا جوهريا فى وجوه استعمال المركبة التغيير المادى الذى يؤدى الى تغيير نوع الانتفاع او الاستغلال او الاستخدام المثبت فى الرخصة .

مادة (228)
عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يشترط الآتى :
  1. أن يتوافر بالجزء الجوهرى المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف .
  2. بالنسبة لتغيير القاعدة ( الشاسية ) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن تغيير جزء منها فى حالة تلفه وفى جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة فى هذا المجال من وزارة الصناعة
  3. لا يجوز تغيير القاعدة ( الشاسيه ) وجسم المركبة ( الكاروسيرى ) معا
  4. ألا يؤدى تغيير الموتور عند ضرورة تغييره إلى تغيير فى أماكن تثبيته بالمركبة طبقا للتصميم الأصلى
  5. أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير لفحص المركبة
  6. عند تغيير الجزء الجوهرى يجب تقديم سند إنتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة على أن يكون من المستندات المقبولة فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة
فإذا كان هذا الجزء جديدا وجب تقديم شهادة المصنع الذى قام بتصنيعه فى البلاد أو شهادة الإفراج الجمركى إذا كان مستوردا
أما إذا كان مستعملا فإن كان مستوردا وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركى فإن لم يكن مستوردا فيجب بيان المركبة الأصلية التى أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص الذى كانت تلك المركبة مرخصا منه فى آخر ترخيص لها.
وفى جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفنى فإذا كان غير مدموغ عليه ولكن كان مرافقا له وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفى الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى. ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة.

مادة ( 229)
يقدم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة فى المادة 227 من هذه اللائحة على النموذج المرافق لهذا القرار مرفقا به ترخيص الأحوال التى يترتب فيها على التغيير تغيير أحد بيانات الوثيقة . ويجرى الفحص الفنى على المركبة وخاصة بالنسبة لعناصر التغيير للتيقن من إستمرار توافر شروط الترخيص بتسيير المركبة وخاصة شروط الأمن والمتانة. ويجب أن تتضمن نتيجة الفحص الفنى إثبات تاريخ الإخطار وتاريخ إتمام الفحص الفنى
وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل إعتماده من المرور المختص وإتمام الفحص الفنى.

مادة ( 230 )
عند طلب تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية فى جهة لا تتبع قسم المرور المقيدة به أصلا وجب تقديمها إلى قسم المرور الذى تتبعه الجهة الموجودة بها المركبة قبل التغيير ويتضمن إخطار الفحص الفنى كافة بيانات الرخصة والتغيير وعلى قسم المرور القيام بالفحص الفنى من واقع هذه البيانات وعليه أن يخطر قسم المرور المختص المقيدة به المركبة أصلا بنتيجة الفحص فورا فإذا أسفر الفحص الفنى عن صلاحية تسيير المركبة أرفقت صورة من نموذج الفحص الفنى بالترخيص الأصلى لها أما إذا أسفر الفحص الفنى عن عدم صلاحية المركبة للسير كان عليه أن يسحب الرخصة إلى حين إزالة العيب.

مادة (231)
تمنح الرخصة واللوحات التجارية فى الأحوال المبينة فى المادة 25 من القانون ويكون إستعمالها لتحقيق أحد الأغراض الآتية :
  1. إنتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى .
  2. تجربة المركبة أمام المشترى
  3. تجربة المركبة بعد إصلاحها
  4. إنتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها
  5. إنتقال المركبة إلى مكان الإصلاح
  6. إنتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص

مادة (232)
يكون منح الرخص واللوحات المعدنية التجارية بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية :
  1. إثبات الشخصية وصفة ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك فى حكم هذه اللائحة
  2. تقديم ما يفيد القيد بالسجل التجارى وكذلك رخصة المحل وبالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة تقديم ما يفيد قيامها بممارسة إحدى العمليات المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون ولتحقيق أحد الأغراض المبينة بالمادة 231 من هذه اللائحة وفقا لنظمها لصالح الغير
  3. وثيقة التأمين من حوادث المركبات طبقا للقانون الخاص بذلك
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد إستيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة.

مادة ( 233)
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة فى الأحوال التى تبينها المادة 26من القانون وكذلك فى الأحوال المبينة فى المادة 231 من هذه اللائحة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية:
  1. إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك فى حكم هذه اللائحة
  2. أن يثبت الحاجة إلى الرخصة فى أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب  إستعمال اللوحات لها وملكيتها
  3. وثيقة التأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد إستيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

مادة ( 234)
لا يجوز تسيير الجرار الزراعى على الطرق العامة إلا بعد نزع القباقيب الحديدية .

مادة (235)
يجوز الترخيص للجرار الزراعى المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه المالك فى الأغراض الزراعية . ويشترط فى الترخيص توافر الشروط الآتية : .
  1. تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقا لنص المادة 214 من هذه اللائحة.
  2. تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو إستئجاره لأرض  زراعية.
وتعفى جميع الشركات التى تعمل فى مجال إستصلاح الأراضى طبقا لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال من شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية ، وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطورتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان .

مادة (236)
على جمعيات الرفق بالحيوان أن ترفق بطلب الترخيص بالمركبة المملوكة لها والمخصصة لنقل الحيوان شهادة رسمية من الجهة الحكومية المسجلة بها تفيد تسجيلها بهذه الصفة وما يفيد تخصيص المركبة لنقل الحيوانات. ويجب أن يكون المكان المعد لنقل الحيوان منفصلا عن مكان السائق وأماكن جلوس العاملين .

مادة ( 237)
لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحى إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السياح أو لمن يباشر نشاطا سياحيا لحسابه أو يكون متعاقدا مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحى لحسابها. ويشترط للترخيص تقديم موافقة وزارة السياحة وأن تكون السيارة بحالة نظيفة وأن تتوافر فيها الشروط التى تتطلبها وزارة السياحة .

مادة (238)
يكون الترخيص لسيارة أتوبيس الرحلات للإستعمال فى الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأن يتم إستخدامه فى نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة ويشترط تقديم سجل تجارى مدرج به نشاط الرحلات. ويكتب على جانبى السيارة كلمة رحلات ببنط مناسب .

مادة (239)
الأ يكون الترخيص بسيارة أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل تلاميذ بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة و المدارس التى يلتزم بنقل طلابها بالسيارة وأن يكون هذا العقد معتمدا من مديرية التربية والتعليم المختصة ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى عند فسخ العقد قبل إنتهاء مدته. ويجوز عند الضرورة عند تعطل أتوبيس المدرسة إستعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ ويكون ذلك بناء على ترخيص سابق من قسم المرور أما فى حالة الضرورة الملحة فيكتفى بإخطار لاحق لقسم المرور من المدرسة أو المسئول الأصلى عن النقل أو المسئول عن أتوبيس الرحلات. ويجوز التصريح من قسم المرور بمجاوزة خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها لنقل الطلبة فى الرحلات أو الأغراض الترفيهية.

مادة (240 )
يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه ويحدد فى الترخيص خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها
ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم فى الرحلات أو فى الأغراض الترفيهية الأخرى داخل هذه الدائرة، كما يجوز بتصريح خاص من قسم المرور مجاوزة هذه الدائرة بناء على طلب صاحب الشأن مدة صلاحية رخصة التسيير.
ويجوز الترخيص لكل صاحب عمل لديه عدد من العمال يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل عامليه ولا يسمح لنقل غيرهم ولو بغير أجر، كما يجوز الترخيص لأى متعهد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل هؤلاء العاملين ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى الترخيص فى حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته.

مادة (241)
يكون الترخيص للمرخص له بتسيير أتوبيس سياحى أو أتوبيس رحلات بنقل عماله فيه فى إحدى الحالتين الآتيتين :
  1. أن يكون هؤلاء العمال ممن تقتضى طبيعة أعمالهم مرافقة السائحين أو تقديم خدمات لازمة للرحلات بشرط ألا يزيد عدد العاملين الذين يرخص بنقلهم فى هذه الحالة عن 20 % من عدد الركاب المرخص للسيارة بنقلهم
  2. نقل عماله من أماكن سكنهم أو من أماكن تجمعهم التى يقرها قسم المرور المختص إلى مقر العمل ومنه  وفى المواعيد التى يقررها القسم

مادة ( 242)
إذا ضبطت السيارة فى حالات المادتين السابقتين وبها ركاب من غير العاملين المرخص بنقلهم أو زيادة على العدد المحدد فى المادة 240 سواء أكان ذلك بأجر أو بغير أجر طبقت أحكام المادة 32 من القانون على السيارة.

مادة ( 243)
عند الترخيص بسيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو بتغييره وعند تجديد الترخيص تتولى لجنة الفحص الفنى فحص العداد للتأكد من صلاحيته للإستعمال ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات وبعد إتمام فحصه ، وضبطه يختم العداد بخاتم رصاص. ولا يجوز إستعمال أى عداد غير مختوم بخاتم اللجنة، وعلى لجنة الفحص أن تثبت فى تقرير الفحص الفنى للمركبة رقم العداد .

مادة ( 244)
عند تركيب عداد بسيارة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة .

مادة ( 245)
فى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته. فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو إستبدال غيره به.

مادة ( 246)
إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل فى عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور. ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة.

مادة ( 247)
يحصل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل .


رخص قيادة مركبات النقل السريع

القسم الأول : فى رخص القيادة عموما


مادة ( 248)
يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المشار إليها فى المادة 34 من القانون إلى قسم المرور المختص على النموذج المعتمد مصحوبا بالآتى :
(أ) أربع صور شمسية للطالب .
(ب) ما يثبت شخصيته ومحل إقامته وسنه .
(ج) بالنسبة لطالب الحصول على الرخص المشار إليها فى البنود 2 ، 3 ،4، 6 من المادة 34 من القانون فيشترط بالإضافة إلى ذلك :-
  1. تقديم صحيفة الحالة الجنائية ، ويجوز أن يكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعه بشهادة رسمية من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق
  2. ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها
  3. إذا كان طالب الترخيص من العاملين بالحكومة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه فيشترط تقديم موافقة الجهة التى يعمل بها على إستخراج الرخصة ، وكذلك على تجديدها

مادة ( 249)
تسرى أحكام المادة 211 من هذه اللائحة فى إثبات شخصية طالب الترخيص أما بالنسبة لمحل الإقامة الثابت بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر أو البطاقة العسكرية لرجال القوات المسلحة للحصول على رخصة قيادة من المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون.

مادة ( 250 )
يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.

مادة ( 251)
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 1، 5 ، 7 من المادة 34 من القانون بشهادتين طبيتين .
  1. إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع وخلو الطالب من العاهات التى تؤثر على صلاحية القيادة المعتادة ، ونوع فصيلة الدم ، وإذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييزالأصوات متوسطة القوة حتى إرتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك بإستخدام المعينات السمعية ( السماعات ) أوبدونها
  2. والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية.
ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن 6/12 فى إحدى العينين و 6/36 فى العين الأخرى أو 6/18 فى كل من العينين ويجوز أن تكون درحة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبى المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار بإستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين، ولقسم المرور المختص إحالة الطالب إلى القومسيون الطبى المختص للتثبت من بيانات الشهادة الطبية.

مادة ( 252 )
يشترط فى الشهادة الطبية التى يمنحها الأطباء لطالبى رخص القيادة أن تشمل البيانات الآتية :
(أ) إسم الطبيب وعنوانه ورقم تسجيله بنقابة المهن الطبية
(ب) إسم الطالب وسنه ومحل إقامته ورقم بطاقته العائلية أو الشخصية .
(ج) نتيجة فحص الطالب طبيا .
(د) الأمراض أو العاهات المصاب بها الطالب فى حالة وجودها وأثر كل منها على مقدرته على القيادة .
وتخطر الإدارة العامة للمرور نقابة المهن الطبية بصيغة الشهادة .

مادة ( 253)
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود 2، 3،4، 6 من المادة 34 م القانون بقرار من القومسيون الطبى المختص الذى يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة مع الخلو من الأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ويحدد درجة الإبصار مع إثبات نوع فصيلة الدم .
ولا يجوز أن تقل درجة الإبصار عن 6/12 لكل من العينين أو 6/9 فى أحدى العينين و 6/18 فى العين الأخرى ويسمح بإستعمال نظارة طبية بشرط ألا تقل قوة الإبصار بدون نظارة عن 6/24 فى كل من العينين مع سلامة باطن العين وأن تكون الحدقتان طبيعيتين وميدان النظر طبيعيا مع تمييز الألوان جيدا وعدم وجود حول ظاهرى حقيقى ولا يمنع اللياقة الطبية الحول الظاهرى أو الكامن غير الحقيقين.

مادة ( 254)
يحال الطالب للكشف الطبى أمام أى من الجهات الطبية المذكورة بالنموذج المعتمد للكشف الطبى ملصقا عليه صورة شمسية له مختومة بخاتم شعار الدولة لقسم المرور طالب الكشف وموقعا على الصورة من صاحبها.

مادة ( 255)
يختص القومسيون الطبى بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبى عليه .
ويجوز للطالب التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ويتعين إعادة الفحص بمعرفة لجنة أخرى فى نفس اليوم وعلى نفس النموذج وعند الضرورة يجوز أن يتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الأولى، ويسقط قرار القومسيون الطبى إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال ثلاث أشهر من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا .

مادة ( 256)
يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة.

مادة ( 257 )
لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة فى المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة فى البندين 10 ، 11 إلى القومسيون الطبى المختص لتوقيع الكشف الطبى متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص.

مادة (258)
إذا رسب الطالب فى الكشف الطبى ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة فيجب أن تمضى على الأقل 6 أشهر قبل تقدمه لإعادة توقيع الكشف الطبى عليه.

مادة ( 259 )
للإدارة العامة للمرور بناء على طلب قسم المرور أو بناء على طلب صاحب الشأن نفسه إحالته إلى الإدارة العامة للقومسيونات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليه متى تراءت لها ضرورة ذلك.

مادة ( 260)
للإدراة العامة للقومسيونات الطبية أن تقرر لياقة الطالب طبيا أو عدم لياقته إما من واقع الأوراق أو بإستدعائه أمامها لإعادة الكشف الطبى عليه وتكون قراراتها نهائية .

مادة ( 261)
فى الأحوال التى تسمح بإستعمال النظارة الطبية للحصول على درحة الإبصار المقررة لا يجوز القيادة إلا بإستعمال النظارة ويثبت ذلك بالرخصة ويجب أن تكون الصورة الملصقة بالرخصة لصاحبها واضعا النظارة الطبية ، وكذا فى الأحوال التى يسمح فيها بإستخدام المعينات السمعية ( السماعات ) فلا يجوز القيادة إلا بإستعمال هذه السماعات ويجب إثباتها بالرخصة .

مادة ( 262)
يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

مادة ( 263)
يكون إختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس السيارات به على النموذج المعتمد ملصقا علية صورة شمسية للطالب ومختومة بخاتم القسم الذى يحمل شعار الدولة ويتناول الإختبار قيادة المركبة التى يرغب فى الترخيص بقيادتها وكذلك فى قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته .

مادة ( 264)
يتم إختبار الطالب فنيا على النحو التالى :
أولا : يبدأ الإمتحان بإختبار الطالب شفويا فى قواعد وآداب المرور وخاصة فى علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات وذلك وفقا للنموزج المؤمن المعد لذلك مقابل اداء تكاليف اصدارة الفعلية بما لايجاوز ثلاثة جنيهات على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الإمتحان أيضا فى مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التى يقيم فيها ومعرفة إتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية. فإذا لم ينجح فى هذا الإمتحان لا يسمح له بدخول الإمتحان العملى وتحسب هذه إحدى مرات الإختبار.
ثانيا : إذا نجح الطالب فى الإمتحان الشفوى يجرى إمتحانه عمليا وتضع لحنة الإختبار خطة الإمتحان العملى فى الطرق وتتضمن على الإقل الخطوات الآتية :
  1. إدارة المحرك وإنطلاق المركبة على خط مستقيم ثم خط منعطف .
  2. التوقف فى الحالات العادية وفى الحالات الطارئة
  3. تخطى مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد على طرق متقاطعة
  4. الدوران إلى اليمين وإلى اليسار فى تقاطعات الطرق
  5. إجتياز تقاطعات طرق
  6. إجراء الإشارات اللازمة فى الوقت الملائم للإعلام عن تعديل أوضاع السير بإستعمال اليد أو الإشارات الضوئية
  7. الإلتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التى يقوم بها قائدى المركبات الأخرى وكذلك مدى الإنتباه إلى تعليمات وأوامر رجال المرور
  8. الرجوع بالمركبة إلى الخلف
  9. دوران المركبة فى حيز محدود من الطريق
  10. الإنتظار بين المركبات
  11. الوقوف فى المنحدرات
  12. ويؤخذ فى الإعتبار مكان للإختبار يتضمن أنواع الطرق والمفارق والإنحدارات والمستديرات وإشارات المرور  والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة
ثالثا : تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطى لكل حركة أو إشارة أو تغيير فى السرعة أو بدء فى الحركة أو التوقف أو الإنتظار أو السير ..... إلخ درجة معينة ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 80 % من مجموع الدرجات.

مادة ( 265)
يعتبر الطالب راسبا حتما إذا إرتكب أحد الأخطاء الآتية :
أ- إذا لمست رفارف المركبة الحدود أو الحواجز الموضوعة .
ب-إذا تحركت المركبة لدى بدء الحركة عند تعشيق عصا نقل السرعة نتيجة عدم السيطرة على المركبة متجهة إلى الأمام أوالخلف مسافة تزيد عن 50 سم .
ج-إذا توقف محرك المركبة عن الدوران أثناء الإمتحان دون أن تطلب منه اللجنة ذلك ودون أن يكون ذلك راجعا إلى عيب فنى فى المركبة تتثبت اللجنة من وجوده .
د- إذا أخطأ فى عملية تغيير عصا السرعة ( الفتيس ) فى الحركات الأمامية أو الحركة الخلفية أو أثناء الوقوف أو إذا أدار محرك المركبة قبل التأكد من وجود عصا السرعة فى المور .
هـ -إذا عجز الطالب عن إدارة محرك المركبة فى مدة تزيد على دقيقة واحدة إلا إذا كان سبب ذلك عطلا فنيا على أن تتثبت اللجنة فى وجود هذا العطل .
و- إذا لم يتمكن من إيقاف المركبة فى المكان الذى تحدده اللجنة .
ز- إذا خالف إشارات وعلامات المرور الموجودة فى مكان الإمتحان أو فى الطريق .
ح- إذا لمست قدم طالب الحصول على رخصة دراجة نارية الأرض أثناء السير .
ط- إذا لم يتقيد بالتعليمات الصريحة المعطاة له من قبل اللجنة .
ى- سوء إستعمال فرملة اليد .

مادة ( 266)
للجنة أن تحدد لمن رسب فى الإختبار ميعاد لإعادة إختباره بعد مضى ثلاثة أشهر على الأقل من آداء الإختبار فإذا رسب فى الإعادة يعاد إختباره بناء على طلبه بمعرفة لجنة فنية بالإدارة العامة للمرور وفى حالة رسوبه يجوز له أن يتقدم بطلب جديد إلى قسم المرور المختص بعد مضى سنة على الأقل من آداء الإختبار الأخير.

مادة ( 267)
يختبر طالب الحصول على رخصة قيادة درجة أولى فى قيادة السيارات النقل ذات أكثر من محورين ويلحق بها مقطورات وكذلك فى قيادة سيارات نقل عام للركاب.

مادة ( 268)
بعد نجاح الطالب وإستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص .
وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص ، ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا لنموذج المرفق وذلك مقابل مبالغ لا يجاوز عشرة جنيهات (( يصدر قسم المرور المختص هذة الرخصة مؤمنة مقابل تكاليف اصدار بواقع خمسة عشر جنيها للرخصة تؤول حصيلتها للآلية التى تحدد لتتولى طباعتها واعدادها)) ، ويجوز لمالك الجرار الزراعى بدون مقطورة قيادتها برخصة قيادة خاصة .

مادة ( 269)
عند إخطار المرخص له تغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد فى الرخصة وفى الملفات والسجلات ويكون الإخطار فى ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك فى حكم هذه اللائحة.

مادة ( 270)
عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التى كان يقيم فى دائرتها عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول فى حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى رقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة. (( وفى الحالات التى يلزم فيها اصدار شهادة بيانات لرخصة القيادة يطبق حكم المادة 222 ( مكرر ) من هذة اللائحة.))

مادة ( 271)
يقدم طلب تجديد رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 1، 5، 6، 7من المادة 34 من القانون على النموذج المعد لذلك ويرفق به سند مقبول فى إثبات الشخصية ومحل الإقامة فى حكم هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون وتصرف الرخصة بعد أداء الرسم المقرر.

مادة ( 272)
يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 2، 3 ، 4 ،6 ،12 من المادة 34 من القانون فضلا عما هو منصوص عليه فى المادة السابقة :
تقديم صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق . كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التى يعملون بها على تجديد رخصة القيادة ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها.

مادة ( 273)
يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من القانون.

مادة ( 274)
إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة 34 من القانون لمزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب وكان قد بدأ إتخاذ إجراءات التجديد فى موعد مناسب قبل إنتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص.

مادة ( 275)
تعد الإدارة العامة للمرور بطاقة تعريف للمرخص له بإحدى رخص القيادة المهنية المنصوص عليها فى البنود 2 ، 3 ، 4 من المادة 34 من قانون المرور بأبعاد 22X 16 سم تتضمن البيانات الأساسية للتعريف بالمرخص له باللغتين العربية والإنجليزية وتصرف هذه البطاقة من نسختين للمرخص له عند الترخيص لأول مرة وعند كل تجديد مقابل تكاليف إعداد بما لا يجاوز عشرة جنيهات ويلزم المرخص له بوضع بطاقة التعريف على الوجه الآتى :
  1. بالنسبة لسيارات الأجرة والليموزين: توضع إحدى نسختى البطاقة أمام المقعد الأمامى للمركبة والنسخة الأخرى أمام أحد المقاعد الخلفية
  2. بالنسبة لسيارات الأتوبيس: توضع إحدى النسختين على التابلوه الأمامى والنسخة الأخرى على الحاجز الزجاجى خلف قائد السيارة
  3. بالنسبة لسيارات النقل: توضع نسخة من البطاقة على التابلوه الأمامى للمركبة ويحتفظ المرخص بالأخرى


القسم الثانى : أنواع خاصة من رخص القيادة


مادة ( 276)
تصرف رخص القيادة للتجربة للمنوط بهم إختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة وفروعها العاملة فى صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك شركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت فى السجل التجارى بهذه الصفة ويشترط فى الطالب فضلا عن الشروط المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون أن يكون عضوا بنقابة المهن الهندسية ( ميكانيكا السيارات ) أو من مساعدى المهندسين وأن يقدم موافقة من الجهة التى يعمل بها لمنحه الرخصة المذكورة وأن يستوفى إجراءات الترخيص المنصوص عليها فى هذه اللائحة ثم يختبر فنيا فى قيادة سيارات النقل ذات أكثر من محورين .

مادة ( 277)
لا يجوز إستعمال رخصة التجربة فى قيادة المركبة لتجربتها وهى محملة بالبضائع أو الركاب ما عدا مساعد قائدها إلا بتصريح مؤقت من قسم المرور المختص ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما ويحدد فى التصريح خط سيرها.

مادة ( 278)
يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتى :
  1. بالنسبة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة أن تتوافر فى الطالب فى الشروط المنصوص عليها فى البنود 1، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 248 ، 2511 من هذه اللائحة .
  2. بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة : أن تتوافر فى الطالب الشروط المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 248 ، 2533 من هذه اللائحة
  3. بالنسبة إلى رخصة درجة ثانية : أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل.

مادة ( 279 )
يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك وتصرف بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فى القانون وفى هذه اللائحة بعد أداء الرسم المقرر ويوضح بالرخصة إسم المرخص له وسنه ومحل إقامته ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذى يحمل شعار الدولة كما يذكر بها إسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة ويثبت بها إسم المعلم ورقم رخصته وذلك بعد أخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم ويكون التعليم فى الأماكن غير المزدحمة التى تحددها أقسام المرور بالرخصة.

مادة ( 280)
تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها شرط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة بعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته وذلك بمعرفة اللجان العسكرية المختصة ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبة العسكرية وتصرف له الرخص على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى.

مادة (281)
تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية ويقدم طلب للحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوبا بموافقة الجهة التى يعمل بها الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة وبعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته فى أقسام المرور وغيرها من اللجان المختصة بوزارة الداخلية وتصرف الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى. ولا يجوز للمرخص قيادة غير مركبات الشرطة.

مادة ( 282)
يعفى من شرط الإختبار الفنى المبين فى القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عند إنقضائها بإنتهاء الخدمة وذلك بالنسبة للرخصة المعادلة للرخصة الأصلية وتحسب له مدة القيادة مستعملا الرخصة المذكورة فى حساب المدة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .

مادة ( 283)
يجوز الترخيص لذوى العاهات برخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد إلى قسم المرور المختص ويشترط فى طالب الترخيص ما يأتى :
  1. ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية.
  2. ثبوت لياقته الطبية بمعرفة القومسيون الطبى المختص لقيادة سيارة من السيارات التى يجوز قيادتها برخصة خاصة على أن تعد السيارة خصيصا من حيث التصميم الفنى بما يناسب حالة المرخص له الصحية الناشئة عن العاهة وبما يزيل أثر إعاقة هذه العاهة للقدرة على القيادة العادية أو اللياقة الطبية لقيادة دراجة نارية بثلاث عجلات أو أكثر ويسمح بالتجاوز عن بعض شروط اللياقة الطبية المقررة بالمادة 253 من اللائحة بسبب العاهة بحيث لا تؤثر العاهة بعد وجود التصميم المناسب للمركبة على القدرة على القيادة .
  3. إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى :
      • قيادة السيارة المصممة خصيصا لحالته من حيث التصميم الفنى والتى تتوافر فيها الشروط الواردة بالمادة 158 من هذه اللائحة
      • قواعد المرور وآدابه
  4. لا يجوز للمرخص له قيادة سيارة أخرى غير تلك المبينة فى البند السابق ويؤشر فى رخصة القيادة بالمداد  الأحمر بما يفيد ذلك

مادة ( 284)
دون التقيد بحكم البند 5 من المادة 35 أو الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون تصرف رخص القيادة لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية متى توافرت الشروط الآتية :
أ- تقديم شهادة من الجهة المختصة بتأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية التى تولت تأهيله بعد الإفراج عنه بإفادته من نظام التأهيل بها .
ب- شهادة المؤسسة العقابية التى نفذ فيها الطالب العقوبة المحكوم بها بإفادته من برامج التأهيل فيها وأنه كان حسن السير والسلوك خلال مدة تنفيذ العقوبة .
ج-موافقة مديرية الأمن بالمحافظة التى يقيد الطالب بدائرتها خاصة إدارة البحث الجنائى على الترخيص له
د- إستيفاؤه سائر الشروط الواردة فى البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 من المادة 35 من القانون وما يتعلق بها من أحكام هذه اللائحة وبالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة فى إحدى الجرائم الواردة بالمادة 35 فقرة 5 من القانون إذا إقترن الحكم بوقف التنفيذ يمنح الرخصة المطلوبة بعد إستيفاؤه سائر الشروط الواردة بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 من المادة 35 من القانون .

مادة ( 285)
فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 36 من القانون لا يجوز الإمتناع عن صرف رخصة القيادة إذا كان الحكم قد صدر بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر وكان هذا أول حكم بالحبس فى الجرائم المنصوص عليها أو كان الحبس مقرونا بوقف التنفيذ منصوصا فيه على شمول وقف التنفيذ للآثار الجنائية المترتبة على الحكم أو كان الحكم بالغرامة 0.

مادة ( 286 )
فى غير الأحوال المبينة فى المادتين السابقتين يكون لقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور الإمتناع عن منح ترخيص القيادة إذا تبين من ظروف الحادث كما هى مبينة فى أسباب الحكم ومنطوقه ما يبرر ذلك.

مدارس ومراكز تعليم قيادة السيارات

مادة ( 287)
تنشأ مدارس ومراكز تعليم قيادة السيارات بترخيص من الإدارة العامة للمرور وبعد موافقة قسم المرور المختص التى تقع المدرسة أو المركز فى دائرة إختصاصه ولا يجوز ممارسة مهنة تعليم قيادة السيارة إلا لمن يرخص له فى ذلك من قسم المرور المختص .

1- رخصة معلم قيادة سيارات


مادة ( 288)
يشترط فى طالب الحصول على رخصة معلم قيادة السيارات الآتية :
  1. أن يكون حاصلا على رخصة قيادة تتفق ونوع السيارات التى يرغب فى أن يكون مدربا على قيادتها على ألا تقل عن رخصة قيادة درجة ثالثة ويكون قد مضى على حصوله عليها خمس سنوات على الأقل ويجب أن يكون قادرا على تدريس أصول قيادة السيارات علميا وعمليا0
  2. أن يكون ملما إلماما كافيا بمبادئ ميكانيكا السيارات بحيث يكون قادرا على تعليمها .
  3. أن يكون ملما بأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وخاصة قواعد المرور وآدابه .

مادة ( 289)
يقدم طلب الحصول على رخصة معلم على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مرفقا به ما يأتى :
  1. سند مقبول فى إثبات شخصية ومحل إقامته فى حكم هذه اللائحة.
  2. رخصة القيادة المشار إليها على أن تكون لا زالت سارية المفعول .
  3. شهادة تفيد إلحاقه بإحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات والتصريح الصادر بتشغيلها . 
ويجرى قسم المرور المختص إمتحانه فى أصول القيادة ومبادئ الميكانيكا وفى قواعد المرور وآدابه وأحكام قانون المرور فى مستوى معلم .

مادة ( 290 )
إذا إجتاز الطالب الإمتحان وإستوفى الإجراءات صرفت إليه الرخصة بعد أداء رسم قدره مائة قرش ويثبت بالرخصة إسم مدرسته أو مركز تعليم القيادة ورقم ونوع الرخصة المنصرفة إليه ونوع رخصة القيادة المنصرفة فى المرخص له ويلصق بها صورته .

مادة ( 291) 
تكون رخصة معلم قيادة السيارات صالحة لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدارها ويجوز تجديدها خلال مدة شهر من تاريخ إنتهائها بذات الإجراءات وأداء رسم مقداره مائة قرش وتقديم ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة ، ويجب حمل الرخصة أثناء التعليم وتقديمها إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك .

مادة ( 292) 
على معلم القيادة أن يكون دائما بجوار طالب التعليم أثناء تعليم القيادة ولا يجوز أن يكون بالسيارة أحد سوى المعلم والمتعلم ويكون المعلم مسئولا عن مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة وعليه مراعاة أن يكون التعليم فى الأماكن غير المزدحمة التى يحددها قسم المرور سواء فى رخصة التعليم أو فى ترخيص المدرسة أو المركز .

2- رخصة إنشاء مدرسة أو مركز تعليم قيادة السيارات


مادة ( 293) 
يشترط فى من يصرح له بإنشاء إحدى مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
  1. ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية .
  2. أن يكون حسن السير والسمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية مخلة بالشرف أوالأمانة .

مادة ( 294 )
يجب أن يتوافر فى المكان الذى تشغله المدرسة أو المركز ما يأتى . 
وجود أماكن كافية تخصص للدراسة النظرية والعلمية والتدريب على القيادة ووجود عدد كاف من القاعات التى تخصص لفصول الدراسة النظرية والعملية ومكان للإدارة مستقل عن قاعات التعليم ويجب أن تتوافر فى المكان الشروط الصحية والمرافق اللازمة بما يتناسب مع عدد الدارسين .

مادة ( 295) 
يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة وأن تتوافر فيها على الأقل سيارتان مخصصتان للتعليم ويجب أن تتوافر فى سيارة التعليم الشروط الآتية :
  1. جهاز قيادة خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم .
  2. جهاز فرامل خاص بالمعلم .
  3. إشارات خاصة بالمعلم . 
ويجب أن تحمل سيارة التعليم لافتتين إحداهما على مقدمتها والأخرى على مؤخرتها يكتب عليها بخط كبير وواضح ( تعليم )

مادة ( 296)
يجب أن تكون هيئة التدريب على مستوى علمى وفنى مناسب وأن يكون للمركز أو المدرسة مدير مسئول فنيا وإداريا عن إدرتها وإنتظام الدراسة وإستمرار توافر شروط الترخيص ويشترط أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أوفى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة ( 297 ) 

يقدم طلب الترخيص بإنشاء أو إدارة مركز أو مدرسة تعليم قيادة السيارات على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مرفقا به

  1. سند مقبول فى إثبات شخصية الطالب ومحل إقامته فى حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمالك وبالمدير إذا لم يكن هو المالك .
  2. رسم هندسى بموقع المدرسة ومكونات المبنى وأماكن التدريب النظرى والعملى معتمدا من الجهة المختصة بمديرية الإسكان والتشييد .
  3. بيان بالسيارات وأن يكون مرخصا بتسييرها وكذلك بيان بالأجهزة والمعدات اللازمة لذلك
  4. مناهج التدريب .
  5. إسم المدير وأعضاء هيئة التدريب مع توضيح مؤهلاتهم وخبراتهم وما يفيد توافر الشروط القانونية فيهم .
  6. تقديم ما يفيد التأمين من حوادث السيارات الناشئة عن التعليم للغير أو لمن يتلقى التعليم .

مادة ( 298)
 تقوم لجنة من رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه ومن إحدى مهندسى القسم بمعاينة المكان المعد للمركز أو المدرسة وما بها من أجهزة ومعدات للتحقق من مدى توافر الإشتراطات اللازمة وعلى رئيس القسم أن يرفع ما تنتهى إليه اللجنة وكذلك كافة المستندات والأوراق المتعلقة بالترخيص إلى الإدارة العامة للمرور.

مادة ( 299) 
 تصدر الإدارة العامة للمرور الترخيص بعد تحققها من توافر كافة الشروط اللازمة وبعد أداء الطالب رسم الترخيص وقدره عشرة جنيهات ويصدر الترخيص صالحا لمدة سنة ويجوز تجديده خلال ثلاثين يوما على الأكثر من إنتهاؤه ويجدد بعد إتمام نفس إجراءات الترخيص وأداء رسم التجديد ومقداره عشرة جنيهات سنويا

مادة ( 300)
يشمل منهج التدريب فى مدارس ومراكز تعليم القيادة على ما يأتى : 
أ- دراسة نظرية فى :
  1. قانون المرور ولائحته التنفيذية
  2. قواعد المرور وآدابه والإشارات وأنواعها
  3. أصول قيادة السيارات
  4. مبادئ ميكانيكا السيارات
  5. الإلمام بوسائل الإسعافات الأولية 
ب- تدريب عملى على عمليات القيادة المختلفة 
ولمدير الإدارة العامة للمرور أن يضيف إلى منهج التدريب ما يراه لازما من المواد الدراسية الأخرى ولا يعتد بالمنهج التدريبى قبل إعتماده من الإدارة العامة للمرور .

مادة ( 301)
تحدد ساعات التدريب فى الدراسة النظرية والعملية للحصول على رخصة القيادة الموضحة بعد حيث لا تقل عما هو موضح بالجدول الآتى :

نوع رخصة القيادة

التدريب النظرى

رخصة قيادة سيارة خاصة
12 ساعة

30 ساعة

رخصة قيادة درجة ثالثة 
15 ساعة

30 ساعة

رخصة قيادة ثانية 
20 ساعة

30 ساعة

رخص قيادة درجة أولى 
30 ساعة

30 ساعة


مادة ( 302)
يجرى إمتحان الدراسين المقيمين بدائرة قسم المرور بواسطة لجنة من قسم المرور المختص برئاسة رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وعضوية أحد مهندسيه ويشتركان فى إختبار الطالب فى مواد الدراسة المختلفة وللجنة أن تستعين فى عملها عند اللزوم بمدرسى أى مادة فى المدرسة أو المركز . 
ويتم الإمتحان شفويا فى جميع المواد وعمليا فى القيادة ويكون أداء الإمتحان العملى مقر قسم المرور المختص وفى المواعيد التى يحددها ويقدر مستوى الأداء فى كل مادة من المواد بتقدير ممتاز – جيد – متوسط – دون المتوسط – ضعيف ، ولا يكون الطالب ناجحا إلا إذا حصل على تقدير جيد فى مجموع المواد الشفوية . أما فى القيادة العملية فيرجع إلى نفس نظام إمتحان قيادة السيارات المنصوص عليه فى المادتين 264 ، 265 من هذه اللائحة.

مادة ( 303)
إذا نجح الطالب فى المواد النظرية ورسب فى الإمتحان العملى جاز له أن يتقدم لهذا الإمتحان مرة أخرى بعد مدة تحددها له اللجنة أما إذا نجح فى الإمتحان العملى ورسب فى المواد النظرية فيجوز إعادة إمتحانه فيها بعد إنقضاء المدة التى تحددها له اللجنة ولا تقل عن أسبوع .

مادة ( 304) 
يجوز منح من أدى الإمتحان بنجاح بناء على طلبه رخصة القيادة التى أدى الإمتحان بشأنها بعد تقديم ما يثبت توافر سائر الشروط اللازمة قانونا للحصول على الرخصة على الوجه المقرر فى هذه اللائحة .

مادة ( 305)
تعد إدارة المركز أو المدرسة دفاتر وسجلات تدون فيها أسماء الدراسين ومحال إقامتهم والمدة التى قضوها فى التعليم ونتائج الإختبارات كما يعد ملف لكل دارس ترفق به جميع الأوراق والملاحظات المتعلقة به وصورة من الشهادات التى تمنح بنتيجة الإختبار.

مادة ( 306)
تتولى الإدراة العامة للمرور وقسم المرور المختص التفتيش على هذه المراكز والمدارس للتحقق من إستمرار توافر إشتراطات الترخيص وإنتظام الدراسة بها فإذا كشف التفتيش عن وجود مخالفات إدارية وفنية كان لرئيس قسم المرور المختص بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال المسئول عن المدرسة إيقاف سريان الرخصة لمدة خمسة عشر يوما ، ولمدير الإدارة العامة للمرور سحب الرخصة لمدة أقصاها شهر . 
وعند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر يكون السحب لمدة شهر مع الإنذار بسحب الترخيص نهائيا عند العودة وفى حالات إيقاف أو سحب الرخصة لا يجوز ممارسة النشاط التعليمى .

مادة ( 307)
لجهات الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وفروعها التى يتعلق نشاطها بالنقل البرى للركاب أو البضائع أو يتصل بصناعة أو إصلاح السيارات أو التى تحتاج إلى عدد كبير من السائقين للعمل لديها أن تنشئ بها مراكز خاصة لتدريب العاملين بها أو تعدهم للعمل بها على القيادة ، هلى أن تقوم لجنة من قسم المرور المختص بإختبارهم طبقا للشروط الواردة فى هذه اللائحة ، ويصرف لهم تصريح مؤقت بنوع الرخصة طبقا لأحكام هذه اللائحة يسمح لهم بقيادة المركبات التابعة للجهة التى تولت تدريبهم دون غيرها ، ولا تسلم لهم الرخصة النهائية إلا بعد مضى خمس سنوات على تاريخ إجتيازهم إختبارها .وتعفى هذه الجهات من كافة الإجراءات على أن تستوفى الشروط الفينة اللازمة فى السيارات وفى المعلمين وفى أمكن التعليم ويكتفى بإخطار قسم المرور المختص والإدارة العامة للمرور بنشاطها .
إلا فى حالة تعليمها الغير فيجب مراعاة توافر كافة الأحكام الخاصة بإشتراطات إنشاء مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات الواردة فى هذه اللائحة وحصولها على موافقة مدير الإدارة العامة للمرور بعد عرض قسم المرور المختص وتستمر صلاحية رخصتها إلى أن تخطر الإدارة العامة للمرور بتوقف نشاطها .

مادة ( 308) 
يجوز للشركات والمؤسسات الخاصة أن تنشئ مراكز لتعليم العاملين بها ممن تحتاج إليهم فى قيادة السيارات وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور بعد عرض قسم المرور المختص وبعد إستيفاء شروط الترخيص المشار إليها فى هذه اللائحة .

3- رخص القيادة الدولية والأجنبية


مادة ( 309 ) 
تسرى رخص القيادة الدولية التى يحملها الأجانب أو المصريين والصادرة من الخارج طبقا لإتفاقية فيينا سنة 1968 فى حدود مدة صلاحيتها ويسمح لحامليها فى مصر بقيادة المركبات التى تجيز لهم الرخصة قيادتها ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة فى الخارج أثناء وجود أصحابها فى البلاد . ويجوز لحامل هذه الرخصة الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 34 من القانون إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون مع إعفائه من الإختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه .
كما يجوز للأجانب حاملى رخص القيادة الخاصة الصادرة من دولهم والسارية المفعول الحصول على رخصة قيادة خاصة المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 34 من القانون إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون مع الإعفاء من الإختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وبشرط المعاملة بالمثل . 

مادة ( 310 )
تسرى رخص القيادة الصادرة من السلطات المختصة فى الدول أعطاء جامعة الدول العربية على أن لا تجاوز مدة صلاحيتها فى الدول الصادرة منها وبشرط المعاملة بالمثل . 
ويسمح لحاملها فى مصر بقيادة المركبات التى تجيز له الرخصة قيادتها ولا يعتد بتجديد هذه الرخصة فى الخارج أثناء وجود أصحابها فى البلاد .ويجوز لحامل هذه الرخص الحصول على رخصة قيادة معادلة لنفس نوع رخصته الأصلية إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون مع إعفائه من الإختبار الفنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وبشرط المعاملة بالمثل .

مادة ( 311) 
عند إستخراج رخصة قيادة مصرية فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين على طالب الترخيص أن يستوفى ما يأتى :-
  1. أن يقدم ترجمة عربية للرخصة الدولية أو الأجنبية معتمدة من قسم الترجمة بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
  2. يكتفى بجواز السفر أو بطاقة الإقامة فى إثبات الشخصية والسن .
  3. أن يقدم شهادة من الجهة التى يقيم بها أو أى مستند آخر يثبت محل إقامته يقتنع بصحته قسم المرور بعد التحرى عن صحة ذلك من قسم الإقامة بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية .
  4. أن يقدم شهادة صادرة من سلطات الأمن بدولته تثبت توافر حكم البند 5 من المادة 35 من القانون على أن يكون مصدقا عليها من الجهات المختصة بدولته ووزارة الخارجية المصرية . 
وفى جميع الأحوال يستطلع قسم المرور المختص رأى جهات الأمن المختصة قبل صرف الترخيص .وبعد إستيفاء الإجراءات وآداء الرسم المقرر بصرف الترخيص .

مادة ( 312)
يجوز منح رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 1 ، 7 من المادة 34 من القانون لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والعاملين الأجانب بالسفارات والقنصليات الأجنبية وعائلاتهم الذين يحملون رخص قيادة سارية المفعول سواء كانت صادرة من السلطات المختصة ببلادهم أو دولية وذلك مع إعفائهم من كل أو بعض الشروط المنصوص عليها فى البنود 2، 4 من المادة 35 من القانون وفقا لما تقرره وزارة الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .

مادة ( 313 )
يتولى نادى السيارات والرحلات المصرى إصدار رخص القيادة الدولية المبينة فى الإتفاقية الدولية للمرور المعقودة فى فيينا سنة 1968 .
ويشترط لمنح هذه الرخص :
أن يكون الطالب مصريا أو أجنبيا مقيما فى مصر وقت تقديم طلب الحصول على هذه الرخصة .
أن يكون حاصلا على رخصة قيادة صادرة طبقا لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته وسارية المفعول لمدة لا تقل عن سنة .
موافقة الإدارة العامة للمرور على صحة بيانات الرخص المصرية.

مادة ( 314)
تصرف الرخصة الدولية حسب نوع الرخصة ومدة صلاحيتها الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام الإتفاقية على النموذج المحدد بالإتفاقية . ولا يجوز إستخدام هذه الرخصة فى قيادة المركبات فى مصر .
ويكون رسم الحصول على هذه الرخصة أربعة جنيهات .وللنادى المشار إليه أن يحصل على قيمة تكاليف إصدار الرخصة بما لا يجاوز أربعة جنيهات