الباب الرابع: فى الضرائب والرسوم


مادة (51)
تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدما وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة. وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها.

مادة (52)
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص بإسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من إنتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون .

مادة (53)
إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 222 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، إستحق على المركبة من اليوم التالى لإنقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها 
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية إستفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد إتبعت إجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد آداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ إنتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات.

مادة (54)
فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لإنتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال ، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ إنتهاء الترخيص وبحد أقصى خمسة سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية . 
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمسة سنوات ، كما تستحق عنها فضلآ عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الإنتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة . وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون .

مادة (55)
إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة ، إستحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداه عنها الضريبة . فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة إستحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة بإعتبارها سنة . وإستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير.

مادة (56)
للمرخص له إذا إستغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص إن يسترد جزءا من الضريبة المؤداه عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .

مادة (57)
تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون:
  1. المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .
  2. مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
  3. مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى إتفاقيات دولية نافذة فى البلاد
  4. المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للإتفاقيات  المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد
  5. المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أوالأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية .
  6. مركبات الإسعاف المعدة لإغراض الإسعافات العامة
  7. مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالإتفاق مع مديريات الشئون الإجتماعية بالمحافظة
  8. مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعد لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة
  9. المركبات المصممة ليقودها ذو العاهات والتى يتولون قيادتها بأنفسهم
  10. الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى
  11. المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد
ويجوز الترخيص بها بعد إنقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ، ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد إنقضاء المدة المذكورة فإذا ضبطت مسيرة بعد إنقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضريبة الثانوية المستحقة وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة.

مادة (58)
يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة ، أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية .

مادة ( 58 ) مكررا 
 يعفى ذوو العاهات من رسوم رخص القيادة الخاصة.

مادة ( 59) 
 يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم وإلا سقط حقه فى الإسترداد. ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول متى أرسل فى الميعاد .

مادة ( 60 ) 
 عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه ، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك .فإذا لم يعثر على المركبة أو لم يفى ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .ويسرى ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقآ لهذا القانون.
 
مادة ( 61 ) 
 كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد إستحقاقها خلال مدة الإستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها . أما إذا إستغنى عن تسييرها فله إسترداد الضرائب التى أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما إذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .

مادة ( 62 ) 
 كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الإستيلاء عليها ولمالك المركبة أن يطلب إسترداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيلاء على المركبة وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .