قواعد المرور وأدابة
مادة (63) على المشاة وقائدى جميع المركبات إلتزام قواعد المرور وآدابه وإتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور والشرطة . ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لبيان قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته كما يضع الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة وللمحافظ عند الإقتضاء أن يحدد السرعة فى المناطق التى يعينها داخل حدود المحافظة.
مادة ( 64)
لقسم المرور المختص تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرورالضوئية وعلامات المرورالدولية وغير ذلك وله أن يحدد الجهات والأوقات التى يمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها أو يمنع فيها سير المشاة كما ينظم ويحدد أماكن الإنتظار ووقوف المركبات وإصدار التعليمات اللازمة لإنتظام حركة المرور وتأمين سلامتها وسلامة الركاب والمشاة والمركبات وذلك كله بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة.
وتتولى هيئة السكك الحديدية بالإشتراك مع قسم المرور المختص تنظيم ووضع الحواجز والإشارات وآلات التنبيه اللازمة عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية ولقسم المرور المختص عند الضرورة تعديل خط ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب وله إتخاذ ما يراه لازما لصالح المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة بالنسبة لجميع مستعملى الطرق العامة.
مادة ( 65)
لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء فى الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها. وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات من عامة وخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم إخطار قسم المرور المختص قبل الشروع فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق العامة ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا ومصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . ولرجال المرور والشرطة إتخاذ أية إجراءات وقائية تكون لازمة ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى . ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة ( 66)
يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر وإلا سحبت رخصة قيادته إداريا لمدة تسعين يوما ولضباط وأمناء ومساعدى الشرطة والمرور عند الإشتباه فحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة أو إحالته إلى أقرب مقر شرطة أو مرور لإحالته إلى أقرب جهة طبية مختصة لفحصه فإذا إمتنع أو لجأ إلى الهرب سحبت رخصته إداريا للمدة المذكورة وعند إرتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة ستة أشهر فى الحالتين فإذا تكرر ذلك سحبت الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
مادة ( 67)
على قائد أية مركبة وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أن يهتم بأمر المصابين وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه وعليه عند الضرورة نقل المصاب إلى أقرب مكان لإسعافه .
مادة ( 68)
على قائد أية مركبة أو المرخصة بإسمه أو حائزها أو المسئول عنها كلما طلب منه أن يرشد رجال الشرطة والمرور عن إسم وعنوان من كان يقود المركبة فى وقت معين .
مادة (69)
لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها .
مادة ( 70)
كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجر أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ، تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق للترخيص تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما.
مادة (71)
تسرى على تسيير وقيادة مركبات المترو والترام أحكام المواد 1، 2 ، 36،35, 41،38،37، 65،63 فقرة أولى و 66،67 من هذا القانون .
مادة ( 72)
إذا ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابها فيها ، تسحب رخصة قيادته ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما إعتبارا من تاريخ الضبط . وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ إرتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضى ستة أشهر . ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية . ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
مادة ( 72) مكررا تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا إرتكب قائد المركبة فعلا من الأفعال الآتية :- السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة 0
- إستعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
- وقوف المركبة ليلا فى الطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
- إستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها .
- ترك المركبة بالطريق بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها .
- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
- عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .
- عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .
- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها .
- تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطريق أو إعاقتها .
- إستعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
- إعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .
- إستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .
- السير فى عكس إتجاه حركة المرور فى الطرق .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 يجب أن يتم سحب الترخيص من المخالفات بمعرفة ضباط المرور.
مادة (72) مكررا (1)
فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكررا من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ، تلغى رخصة القيادة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء .
مادة (72) مكررا (2)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسمائة جنيه مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على ستين يوما كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطر يق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه .
فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها مع سحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما . وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل الثانى يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام .
مادة ( 73)
فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه ، عقب ضبط المخالفة .
ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة ، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم .
مادة ( 73) مكررا
فى جميع الأحوال التى ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة ، تقضى المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانونا أو إلغائها أو سحبها أو إعتبارها ملغاة بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا للجريمة .