العقوبات


مادة ( 74 )
 
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
 
  1. ملغي .
  2. ملغي .
  3. ملغي .
  4. ملغي .
  5. عدم الإلتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين .
  6. مخالفة أحكام المواد7 ،67، 68، 69من هذا القانون .
  7. عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
  8. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها .
  9. ملغي .
  10. اضافة ملصقات او معلقات او وضع اية كتابة او رسم او ايه رموزاو ايه بيانات اخري غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح علي جسم المركبة او اي جزء من اجزاءها او لوحاتها المعدنية .
وفي جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي من الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة .
 
مادة ( 74) مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
 
  1. استعمال جهاز تنبية المركبة في غير تنبية لمركبة ، او لشخص ، او لحيوان ، لمنع ضرر جسيم ، محدق ، قد يلحق باي منها .
  2. كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا ابواب مركبته كاملا ، اثناء السير بها .
  3. كل قائد مركبة يتعمد التوقف او السير ببطء شديد علي الكباري او عند مطالعها او منازلها ، او الانفاق او عند مخارجها ، او في تقاطع الطرق .
وفي جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
 
مادة ( 74) مكررا

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة اشهر ، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد خمسمائة جنية او احدي هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير او رخصة قيادة .
 
مادة ( 75)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
 
  1. قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
  2. ملغي.
  3. ملغي .
  4. عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
  5. قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
  6. تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
  7. تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
  8. ملغي .
  9. تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
  10. عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ،و عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.

مادة ( 75) مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جتية ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :
 
  1. قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (5،4)من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة وجهاز تسجيل البيانات فى المركبات المحددة فى المادة المشار إليها .
  2. من حاز فى المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر فى عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها .
وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، وعقوبة الغرامة المالية ، عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .

مادة ( 76)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
 
مادة ( 76) مكرراً
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير ، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية .
 
مادة ( 77)
ًمع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب على أية مخالفات أخرى واردة فى هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على خمسين جنيها .
 
مادة ( 78)
إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لإرتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من 74 إلى 77 من هذا القانون فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تتجاوز سنة من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ . 
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التى يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعليم القيادة المشار إليها فى المادة 43 من هذا القانون . 
وفى الأحوال التى توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر فى هذا القانون تحسب مدة الوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .
 
مادة ( 79) : ملغاة
 
مادة ( 80)
استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فوراً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، عدا الجرائم الواردة فى المواد (70 ، 73 مكرراً)، والبند 6 من المادة (74)، والبنود (4، 5 ، 6 ، 7 ، 11 )من المادة (75 ، 75 مكرراً ، 76 ، 76 مكرراً )أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً ، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد ، أو فى أحد المنافذ التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة . كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً .
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال انقضاء الدعوى الجنائية ، وعدم سحب التراخيص ، وإلغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات ، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
 
مادة ( 81)
إذا إتهم قائد أى سيارة بإرتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ بالسيارة فيجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيقاف سريان رخصة القيادة المنصرفة إليه لمدة لا تتجاوز شهرا ولها إذا رأت مد إيقافه أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى ليأمر بإلغائه أو إمتداده المدة التى يحددها .

مادة ( 81) مكرراً 
تنقضى الدعوى الجنائية فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع العمل كما تسقط العقوبة بمرور ثلاث سنوات على صيرورة الحكم بها نهائيا.
 
مادة ( 81) مكررا (1)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب قائدو المركبات التى تتسبب دون مقتضى فى تعطيل حركة المرور أو تعويقها ، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنية .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
 
مادة ( 81 ) مكررا (2)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من أقام مطباً صناعياً دون ترخيص ، أو قام بغلق مكان ، أو إقتطاع ، أو احتجاز ، أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقة ، وإعاقة المرور ، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر ،بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنية . أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة . ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى . 

مادة ( 81) مكرراً (3)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل . كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر ، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .
 
مادة ( 81) مكرراً (4)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون ، وأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها .