رخص تسيير مركبات النقل البطئ
مادة ( 315) يقدم طلب الحصول على رخصة تسيير المركبة على النموذج المعد لذلك والمرافق لهذا القرار مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها فى المادة 210 من هذه اللائحة إلى المجلس المحلى الذى يقيم طالب الترخيص فى دائرته. وتسرى فى شأن إثبات شخصية ومحل إقامة طالب الترخيص وصفته وملكية المركبة الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 211- 214 من هذه اللائحة .
مادة ( 316 )
يقدم طلب الترخيص بعد ملء بياناته مرفقا به المستندات المشار إليها فى المادة 210 من هذه اللائحة كذلك طلب الفحص الفنى ثم تقدم المركبة إلى الفحص الفنى ويكون رسم الفحص الفنى عشرة قروش ويدمغ طلب الفحص بما يعادل قيمة هذا المبلغ ويحصل طالب الترخيص على النموذج المدموغ بعد دفع قيمة الرسم . ويتولى الفحص الفنى لجنة تشكل بقرار من رئيس المجلس المحلى المختص على أن يكون من بين أعضائها مهندس أو مساعد مهندس ويتولى فحص حيوان الجر طبيب بيطرى يختاره رئيس المجلس . وتتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى .ويتناول الفحص تجربة المركبة للتحقق من إستيفائها للشروط التى يتطلبها كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث إستيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية وغير ذلك من الشروط الواردة فى أى تنظيم قانونى آخر .
وتثبت اللجنة نتيجة فحصها على طلب الترخيص وعلى نموذج الفحص الفنى بعد أن تستوفى جميع البيانات الواردة بالنموذج مع بيان أسماء أعضاء لجنة الفحص بخط ظاهر وواضح فى كل من طلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى .
مادة ( 317)
إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك فى ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى .
مادة ( 318 )
تصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بعد إستيفائه كافة الشروط الأخرى التى يتطلبها القانون وتلك التى يلزم توافرها فى المركبة مثل البيانات التى يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها فى داخلها وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص وبمراعاة حكم المادة 217 من هذه اللائحة .
مادة ( 319)
إذا قررت لجنة الفحص عدم إستيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أو كان حيوان الجر غير مستوف لشروطه أخطر الطالب بذلك والأسباب إذا كان موجودا مع توقيعه بالعلم وإلا يجب إخطاره بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما على العنوان المبين بطلب الفحص ويجوز له التظلم من قرار اللجنة إلى رئيس المجلس المحلى المختص ويتعين إعادة الفحص الفنى بمعرفة لجنة أخرى أو نفس اللجنة فى نفس اليوم وعلى نفس النموذج . كما يجوز التقدم بإعادة فحص المركبة أو الحيوان لمرة أخرى أو مرات عديدة على أن يكون الفحص كل مرة من هذه المرات على نموذج فحص جديد .
مادة ( 320)
يكون الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد بعد التحقق من إستيفائها لشروط المتانة والأمن وبعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه .
مادة ( 321)
تدون فى رخصة المركبة البيانات المنصوص عليها فى المادة 219 من هذه اللائحة .
مادة ( 322)
تسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها فى موعد لا يجاوز الثلاثين يوما التالية لتاريخ إنتهائها وعلى المرخص له خلال مدة الثلاثين يوما التالية لإنتهاء السنة الأولى المؤداة عنها الضريبة عند إستصدار الترخيص أن يقوم بأداء الضريبة والرسوم المستحقة عن السنة التالية فإذا إنتهت هذه المدة دون أداء هذه الضرائب والرسوم أصبحت رخصة التسيير ملغاة ويتعين عليه إعادة اللوحات والرخصة فورا وإلا إعتبرت مسيرة بدون ترخيص وكان على المجلس المحلى المختص تكليف أحد رجال المرور أو الشرطة بإستعادة اللوحات المعدنية والرخصة .
مادة ( 323)
اذا كان تغيير محل إقامة المرخص له فى داخل دائرة إختصاص المجلس المحلى الذى صدر منه الترخيص فيكتفى بالإخطار فى الميعاد والتأشير فى الرخصة بالمحل الجديد .وإذا غير المرخص له محل إقامته داخل المحافظة خارج دائرة المجلس المحلى الصادر منه الترخيص فعليه إخطار المجلس الجديد بمحل إقامته الجديد على النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير مرفقا به سند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة .
ويقوم المجلس المحلى الجديد بإخطار المجلس المحلى الأصلى بذلك وعلى هذا المجلس موافاة المجلس الجديد بأوراق المركبة على وجه السرعة وعند ورود الأوراق يقوم المجلس المحلى الجديد بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك وتظل المركبة محتفظة بلوحتها المعدنية إلى حين التجديد حيث يتم التجديد فى المجلس المحلى الجديد وتصرف لها عند إتمامه لوحة معدنية منه وتسحب اللوحة المنصرفة من المجلس السابق وترد إليه .
مادة ( 324)
إذا كان تغيير محل الإقامة الدائم إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له إخطار المجلس المحلى الذى يقيم فى دائرته بالمحافظة الجديدة بمحل إقامته الجديد مرفقا به سندا يكون مقبولا فى إثبات ذلك فى حكم هذه اللائحة وكذلك شهادة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون واللائحة وعلى المجلس الجديد إخطار المجلس المحلى السابق بذلك ويسحب من المرخص له الرخصة ولوحاتها المعدنية ويرسلها إلى المجلس السابق ويمنحه ترخيصا جديدا متى كانت سائر الشروط التى تكشف عنها الرخصة لا زالت قائمة مع دفع رسوم ترخيص جديد .
مادة ( 325)
فى حالة نقل ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم ‘إلى المجلس المحلى الذى بدائرته محل إقامته الدائم بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وسند مقبول فى إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين فى المواد من 210 إلى 213 من اللائحة والوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد وتقديم ما يفيد آداء الضرائب والرسوم المستحقة على المركبة والجزاءات المالية الأخرى . وتفحص المركبة فنيا للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك .
مادة ( 326)
يقدم طلب تجديد ترخيص المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقا به رخصة تسيير المركبة وسند مقبول فى إثبات الشخصية ومحل الإقامة والصفة طبقا لأحكام المواد من 210 – 213 من هذه اللائحة وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة وكذلك المستندات التى تتطلبها أية قوانين أو لوائح أخرى .
وتفحص المركبة فنيا وحيوان الجر طبقا لأحكام المادة 2166 من هذه اللائحة فإذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة وسلامة حيوان الجر تجدد الرخصة بعد آداء الضرائب والرسوم المقررة .وإذا أثبت الفحص الفنى عدم صلاحية المركبة ولم يكن هناك خطورة من تسييرها يجوز إعطاؤها تصريحا مؤقتا بتسييرها لمدة لا تجاوز شهرين يجوز تجديده وإلا إستردت الرخصة واللوحات المعدنية إلى أن تزول أسباب رفض الترخيص .
مادة ( 327)
يكون الفحص الفنى لجميع أنواع مركبات النقل البطئ عند تجديد الرخصة كل ثلاث سنوات .
رخص قيادة مركبات النقل البطئ
مادة ( 328) يقدم طلب الحصول على رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون على النموذج المعد لذلك إلى المجلس المحلى الذى يقيم الطالب بدائرته مصحوبا بما يأتى :
- ثلاث صور شمسية للطالب.
- سند مقبول فى إثبات شخصيته ومحل إقامته وسنه فى حكم المواد 211، 212، 245 من هذه اللائحة .
- صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين فى الحكومة أ, وحدات الإدارة أو القطاع العام أو فروعها بشهادة من الجهة التى يعملون بها من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق .
- موافقة الجهة التى يعمل بها على إستخراج رخصة المهنة إذا كان من العاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو فروعها .ويسرى ذلك بالنسبة لتجديدها .
مادة ( 329) تثبت اللياقة الطبية للطالب بشهادة صادرة من طبيب تفيد سلامة البنية والخلو من العاهات التى تؤثر على صلاحيته للقيادة المعتادة .ويجب ألا تقل درجة الإبصار عن 6/18 ، 6/18 أو 6/2 ، 6/36 أو 6/9 ، صفر مع تمييز الألوان جيدا.
ويسمح للحصول على هذه الدرجة من الإبصار بإستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين وتكون صورة الطالب فى هذه الحالة بالنظارة الطبية .
كما يشترط سلامة السمع ويسمح بإستعمال سماعة طبية و تسرى فى شأن الشهادة الطبية أحكام المادة 252 من هذه اللائحة .
مادة (330)
يجوز لرئيس المجلس المحلى المختص إحالة الحاصل على رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 48 من القانون إلى طبيب الوحدة الصحية الواقعة فى دائرة المجلس المحلى إن تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص.
مادة (331 )
يتم إختبار الطالب فنيا فى قيادة نوع المركبة التى يطلب الترخيص له بقيادتها وفى قواعد المرور وآدابه
ويتولى الإختبار فى قواعد المرور وآدابه من يندبه لذلك رئيس المجلس المحلى بعد موافقة رئيس قسم المرور المختص من العاملين الذين تلقوا تدريبا كافيا عن أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية وقواعد المرور وآدابه طبقا للنظام الذى يضعه لذلك كل محافظ فى حدود محافظة بالإتفاق مع قسم المرور المختص .
ويشكل رئيس المجلس المحلى المختص لجنة تتولى الإختبار الفنى على أن يكون من بين أعضائها مهندس أو مساعد مهندس .
مادة ( 332)
بعد نجاح الطالب وإستيفائه سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بالمجلس المحلى الصادرة منه وتسرى الرخصة لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها .
مادة ( 333)
عند تغيير محل إقامة المرخصة له داخل ذات المحافظة وفى حدود المجلس المحلى الصادر منه الترخيص يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد فى الرخصة والملفات والسجلات ويكون الإخطار فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير ويجب تقديم سند مقبول فى ذلك فى حكم هذه اللائحة .
إذا كان التغيير داخل المحافظة ولكن فى حدود مجلس محلى آخر فيكتفى بالتأشير بذلك بالرخصة والملفات والسجلات إلى أن يحل ميعاد التجديد فتصرف رخصة جديدة من المجلس المحلى الجديد ويخطر المجلس القديم لإلغاء رقم هذه الرخصة .
مادة ( 334)
عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التى كان يقيم فى دائرتها فعليه أن يتقدم إلى المجلس المحلى الذى يقيم بدائرته بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول فى حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون . وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى برقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة وعلى المجلس المحلى بالمحافظة الجديدة إخطار المجلس المحلى بالمحافظة القديمة بذلك .
مادة ( 335)
يقدم طلب تجديد رخص القيادة على النموذج المعد لذلك مصحوبا بشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون ويرفق به سند مقبول فى إثبات الشخصية ومحل الإقامة فى حكم هذه اللائحة وصحيفة الحالة الجنائية على أن يكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام وفروعها بشهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق وتصرف الرخصة بعد آداء رسم التجديد .
ترخيص مزاولة مهنة مؤجر الدراجات
مادة ( 336) يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة مؤجر الدراجات للغير ما يأتى :
- ألا يقل سن الطالب عن 21 سنة ميلادية .
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
- أن يكون حسن السيرة والسمعة ومن غير المعروفين بالخطورة على الأمن أو على الآداب العامة .
مادة ( 337) يشترط أن تتوافر فى المحل الذى تتم فيه مزاولة مهنة مؤجر الدراجات المواصفات والإشتراطات الآتية :
- توافر الإشتراطات والمواصفات العامة للمحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة .
- ألا يقل إرتفاع بياض أسفال الحوائط من الداخل عن متر ونصف من الأرض .
- أن تتوافر فى المحل الإنارة الكافية والتهوية .
- أن يزود المحل بأجهزة وأدوات إطفاء للحريق صالحة للإستعمال وهى :
- عدد 2 جهاز كيماوى سعة 2 جالون على الأقل .
- عدد 2 جردل رمل ناعم .
- أن يجهز المحل بدولاب صغير مزود بالإسعافات الأولية .
- أن تتوافر فى الدراجات المعدة للتأجير شروط المتانة والأمن اللازم توافرها فى الدراجات .
مادة ( 338) يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس المحلى المختص مرفقا به سندا مقبولا فى إثبات شخصيته ومحل إقامته ومحل مزاولة المهنة وملكيته أو حيازته للدراجات يكون مقبولا فى حكم هذه اللائحة كما يقدم صحيفة الحالة الجنائية والمستندات والرسومات التى يستلزمها تنفيذ الإشتراطات والمواصفات اللازم توافرها فى المحل كما تلزم موافقة أجهزة البحث بمديرية الأمن للتأكد من عدم الخطورة على الأمن والآداب وتوفر شرط حسن السمعة وبعد أخذ رأى قسم المرور المختص وموافقة المجلس المحلى المختص وآداء رسم قدره مائة قرش يمنح الترخيص للطالب . يسرى الترخيص لمدة خمس سنوات ويجوز تجديده لمدة مماثلة بعد تقديم ما يثبت إستمرار توافر شروط الترخيص وآداء رسم التجديد وقدره مائة قرش .
مادة ( 339)
يتولى قسم المرور المختص التفتيش دوريا على أعمال الترخيص التى تتولاها المجالس المحلية بدائرة المحافظة والمنصوص عليها بهذه اللائحة .