شروط المتانة والأمن الواجب توافرها فى المركبات

مادة ( 133)
يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلى للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما ، كما يجب أن تكون المركبة فى حالة صالحة للإستعمال . ويعتبر من شروط المتانة والأمن كافة الشروط الواجب توافرها فى الحمولة أو فى المركبة أو أجزائها فى أى نص فى هذه اللائحة.

الشروط الواجب توافرها فى مركبات النقل السريع


القسم الأول: الشروط العامة

مادة ( 134)
 القاعدة ( الشاسيه )
  1. يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أى معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة ووفقا للتصميم الأصلى من المصنع المنتج وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها والمصممة لتحملها .
  2. لا يجوز إجراء لحامات أو وصلات فى القاعدة ويجوز فقط إجراء لحامات جزئية غير كاملة الإستدارة بقصد التقوية وفقا لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والإجهادات التى تقع عليها والمصممة لتحملها .
  3. لا يجوز أن يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية على 50% من المسافة بين محورى العجلات مع مراعاة أن يكون القياس من منتصف المسافة بن المحورين المزدوجين ويجوز التجاوز عن هذه النسبة إذا كانت القاعدة مصممة بمعرفة المصنع المنتج للسيارة ولا تؤثر الزيادة على توازنها .
  4. ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموغا عليها فإن لم يكن مدموغا عليها وكان موجودا على صفيحة ترافق القاعدة أو جسم السيارة وجب دمغه عليها بمعرفة قسم مرور منفذ الدخول إذا كانت المركبة واردة من الخارج مصحوبا بالحرف المميز للمرور المختص وتاريخ الدمغ ويجب أن تثبت بصمة الدمغ المحلى على تقرير الفحص الفنى أو الإفراج الجمركى ، أما بالنسبة للمركبات المنتجة محليا فيجب أن يكون الدمغ على جسم القاعدة ( الشاسيه ) من المصنع المنتج . 
  5. ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة

مادة ( 135) 
 الجنوط :
يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أى لحام بها .

مادة ( 136)
 الإطارات :
يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بإنزلاق المركبة وألا يقل عمق نقشة الإطار عن واحد ونصف مليمتر .
ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوطها وأن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتا محكما ، كما يجب أن تتحمل الإطارات الوزن الأقصى للمركبة .

مادة ( 137)
 التعليق :
يجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيف حدة الإهتزازات والصدمات بحيث تتحمل كافة الأحمال والإجهادات وتفى بأغراض إستخدام المركبة وطبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج .

مادة ( 138)
 محاور العجلات ( الأكسات ) :
يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة فى مكانها حسب تصميم ا لمركبة وأن تتحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها ولا يجوز تحميل المحور بأكثر مما هو مقرر له بحسب تصميمه ولا يجوز أن يكون بالمحاور أى لحام .
كما يجب أن تخلو من أى صوت غير عادى .

مادة ( 139) 
الفرامل : 
يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم فى سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة كما يجب أن يكون التأثير الفرملى متساويا على العجلات المتماثلة بكل جانب . 
ويجب توافر الوسيلتين الآتيتين بكل مركبة .
  • فرملة الخدمة : ويكون تشغيلها إما ميكانيكيا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأى وسيلة أخرى مأمونة ويكون تأثيرها على جميع العجلات . 
وفى حالة تشغيل الفرامل بالهواء المضغوط يجب أن تجهز المركبة بمانومتر صالح الإستعمال وأن تسمح سعة خزانات الهواء المضغوط بإستخدام الفرامل الفجائية خمس (5) مرات متعاقبة على الأقل دون هبوط ضغط الهواء إلى الدرجة التى تقلل من كفاءة الفرامل .
وإذا كان تشغيل الفرامل بضغط السوائل يجب أن تكون الخراطيم والمواسير متينة وسليمة بحيث لا تسمح بأى ترشيح .
وإذا كانت الفرامل كهربائية فيجب أن تكون صالحة للتشغيل حتى فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى وذلك عن طريق مصدر كهربائى خاص بها .
  • فرملة تأمين الإيقاف : ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم ويكون تأثيرها الفرملى على عجلات محور واحد على الأقل . 
ويجب أن تسمح وصلات أجهزة الفرامل بين العربة القاطرة أو الجرار وبين المقطورة أو نصف المقطورة بحرية الحركة للمجموعة الكاملة أثناء السير.

مادة ( 140)
  المحرك ( الموتور ) :
يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
  1. أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من إستعمالها وهى بالوزن الأقصى لها . ويشترط فى محرك المركبة القاطرة فى مجموعة ( مقطورات أو نصف مقطورات مع ( القاطرة ) ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان فرملى لكل طن مترى واحد .
  2. أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر بالبيئة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ( 4) لسنة 1994أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق .
  3. أن يكون المحرك مثبتا بالمركبة تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه ( الكبود ) سليما محكم الإغلاق .
  4. أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغا عليه فإن لم يكن مدموغا عليه وكان موجودا على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ . وفى هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة .

مادة ( 141)
دورة الوقود :
يجب توافر الشروط الآتية فيها :
  1. أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة متينة وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها .
  2. أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم .
  3. أن تكون ماسورة العادم ( الشكمان ) مثبتة تثبيتا محكما وأن تكون سليمة وصالحة للإستعمال وتفى بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتا غير عادى .
  4. فى حالة تجهيز المركبة بالغاز الطبيعى كوقود يجب تقديم شهادة من شركة معتمدة فى هذا المجال تفيد إستيفاء التجهيزات لإشتراطات الامن والمتانة .
  5. فى حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود يكون طبقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج .

مادة ( 142)
 دورة التبريد : 
يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدى الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسريب المياة أو البخار وفى حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للإستعمال فعلا .

مادة ( 143)
جهاز القيادة :
  1. يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير إتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة . ولا يسمح بإجراء تعديل فى مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة .
  2. ويجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة ومع ذلك يجوز إستثناء فى حالات الضرورة القصوى وبقرار من وزير الداخلية التصريح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء فى أعلى الجانب الخلفى الأيسر للسيارة .
  3. فإذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمنى إلى اليسرى فيجوز التصريح بإجراء هذا التعديل على أن يكون النقل بمعرفة جهة معتمدة فى هذا المجال بطريقة فنية سليمة ومأمونة .

مادة ( 144)
أجهزة نقل الحركة وروافعها :
  1. يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التى تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادى .
  2. أن تكون روافعها مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة من إستعمالها دون أدنى إنصراف عن مراقبة الطريق .
  3. يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان فى حالة إنفصاله .
  4. كما يجب أن تزود كل مركبة بجهاز بيان السرعة وأن يكون هذا الجهاز سليما وصالحا للإستعمال .
  5. ويجب أن يوجد بكل مركبة يزيد وزنها عن 250 كجم جهاز حركة خلفية .

مادة ( 145)
الشبكة الكهربائية :
  1. يجب أن تكون جميع أسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلا تاما ومركبة حسب أصول الفن والصناعة وأن تكون الوصلات خالية من الصدأ .
  2. ويجب أن تكون البطارية وافية بإحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة فى صندوقها فى مكان مأمون بالمركبة فإذا وضعت خارج جسم السيارة ( الكاروسيرى ) أو تحت القاعدة فيجب أن تكون داخل صندوق محكم الغلق .
  3. ويجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر ( فيوز ) يمكن بواسطته قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم .

مادة ( 146)
جسم السيارة ( الكاروسيرى ) :
  1. يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا .
  2. وأن تكون السيارة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالا كافيا للرؤية إلى الأمام وإلى اليمين واليسار بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة .
  3. كما يجب أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة .
  4. وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الإستعمال ومحكمة عند إغلاقها .
  5. ويجب أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة كالمطاط أو ما يماثله .
  6. وأن تكون المقاعد سليمة ومريحة ومزودة بأحزمة الأمان المقررة .
  7. ويجب أن يكون زجاج السيارة من النوع المأمون ( تربلكس ) أو ما يماثله ولا يجوز وضع أو تثبيت أى مواد أو أشياء على الزجاج .
  8. وأن يكون الزجاج الأمامى :
    • مصنوعا من مادة لا تحدث جراحا إذا تحطمت .
    • وأن يكون مادة شفافة تمكن من رؤية الأشياء فى وضوح ولا يشوه شكل الأشياء أو يؤدى إلى إجهاد النظر .
    • ألا يحول فى حالة الكسر دون الإستمرار فى رؤية الطريق بوضوح .
    • يجب أن يكون مجهزا بحواجز الشمس المتحركة الداخلية .

مادة ( 147) : 
لا يجوز أن يزيد العرض الكلى للسيارة بالنسبة إلى البعد بين مركزى العجلتين الخلفيتين عن 100 : 70 وذلك حفظا لتوازن السيارة .

مادة ( 148)
الأنوار 
يجب أن تكون مصابيح المركبة سليمة وصالحة للإستعمال وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية : 
  • أنوار القيادة والطريق ( الأنوار الكاشفة ) : يجب أن تزود كل مركبة بنور أمامى يشع فى إتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا وآخر يشع لأسفل ( قلاب ) ويضئ الطريق أمامها لمسافة لا تقل عن ثلاثين مترا ويكتفى بمصباح واحد فى الدراجات النارية . ويجوز أن تركب أسفل الأنوار الأمامية للمركبة مصابيح شبورة تشع ضوءا أصفر لإستخدامها فى أوقات الشبورة داخل المدن وخارجها .
  • أنوار الموضع : يجب أن تزود كل مركبة بنور صغير أبيض أو أصفر فى كل جانب من جانبى مقدمتها وبنور أحمر فى كل من جانبى مؤخرها ويراعى أن تكون الأنوار الأمامية والخلفية فى وضع يحدد عرض المركبة من الأمام والخلف ويمكن رؤيتها من مسافة 300 متر فى الجو الصحو ليلا ويكتفى بمصباح واحد أمامى وآخر خلفى فى الدراجات النارية .
  • كما يحب أن تزود كل مركبة بنور أبيض لإضاءة اللوحة المعدنية الخلفية وآخر أحمر اللون بمؤخرة السيارة ويعمل بتشغيل فرملة الخدمة .
  • أنوار الإشارات : تزود كل مركبة بإشارات ضوئية جانبية ينبعث منها ضوء متقطع لإيضاح إتجاه إنعطاف المركبة بحيث يمكن رؤية الإشارة بوضوح من الأمام والخلف ليلا ونهارا .
مادة ( 149)
العواكس 
يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلا بوضوح فى جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلط عليهما ضوء كاشف ويكتفى فى الدراجات النارية بعاكس خلفى واحد .وتكون العواكس الخلفية فى جميع المركبات طبقا لتصميمها وبما يؤدى الغرض منها.

مادة ( 150 )
جهاز التنبيه : 
يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نوع السرينة أو أن يؤدى إلى الإضرار بالبيئة أو إلى إزعاج مستعملى الطريق عند إستعماله بأكثر مما تقضى الحاجة مع مراعاة سائر أحكام القانون خاصة المادة 69 والمادتين 12 ، 13 من هذه اللائحة .

مادة ( 151) 
المرآة العاكسة : 
يجب أن تزود كل مركبة بمرآة عاكسة متحركة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح.أما سيارات النقل والأتوبيس وسيارات نقل الموتى فيجب أن يكون بها مرآة عاكسة أخرى بالجهة اليسرى خارج المركبة فى مجال رؤية القائد .

مادة ( 152)
مساحات المطر : 
تزود كل مركبة ذات زجاج أمامى ( وخاصة السيارات ) بمساحتى مطر تعملان آليا وتفيان بالغرض المطلوب .

مادة ( 153)
حاجز التصادم : 
يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامى وآخر خلفى وأن يكون من القوة والمتانة حتى يفيا بالغرض منهما كما يحب أن يكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتا محكما ولا يجوز إجراء أى إضافات أو إزالات تخالف التصميم الأصلى للمركبة .

مادة (154)
الطلاء :
يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون ( الدوكو أو ما يماثله ) وأن يكون الطلاء ثابتا على جسم المركبة خاليا من كل تأثير ضار على الصحة .

مادة (155)
أجهزة الإطفاء : 
يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد بإسم تجارى معين وأن تكون صالحة للإستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى :
  • سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقى سيارات النقل والجرارات بالمقطورات غير الزراعية :
      • عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلوجرام .
  • سيارات البيك آب والسيارات التى لا تزيد حمولتها عن 3 طن جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 3 كيلو جرام .
  • سيارات نقل الركاب ( الأتوبيس ) عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام .
  • السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية : 
      • جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلوجرام .ويرجع إلى جهة الاطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التى ترد مع السيارات من الخارج . ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص فى أول مرة وعند كل فحص فنى للمركبة للتأكد من صلاحيته للإستعمال .ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية مؤمنة للجهاز بعد أداء مبلغ ثلاثة جنيهات مقابل تكاليف اصدارالشهادة تؤول حصيلتها للالية التي تحدد لتتولي طباعتها واعدادها .


القسم الثانى : الشروط الخاصة


السيارات الخاصة

مادة ( 156)
تكون السيارات الخاصة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها ويخصص 50 سم من طول المقعد الأمامى للقائد ، و35 سم لكل راكب على أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل . ويجوز أن تكون مجهزة بغرفة معيشة طبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج المعتمد ولا يجوز أن يقل عرض كل من المقعد الأمامى والخلفى عن 45 سم وسمك المسند عن 10 سم . كما لا يجوز أن يقل الارتفاع بين سطح أى مقعد وسطح السيارة عن 85سم ، ويتضمن ترخيص المركبة الحد الأقصى لعدد الركاب الذين يجوز نقلهم بها محددا على الوجه السابق مضافا إليه القائد.

مقطورة السيارات الخاصة ( الكارفان ) 

مادة ( 157)
يشترط فى مقطورة السيارات الخاصة ( الكارفان )
  1. لا يجوز أن تزيد عدد محاورها على إثنين
  2. لا يجوز أن تجاوز أبعادها ما يأتى
    • الطول خمسة أمتار
    • العرض 2.5 مترا
    • الإرتفاع الكلى من سطح الأرض ثلاث أمتار
  3. لا يجوز أن يجاوز الطول الكلى للمجموعة ( السيارة والملحقة ) 12 مترا
  4. يجب أن تجهز الملحقة بوسيلة فرملية مطابقة لحكم المادة 139 من هذه اللائحة


سيارة ذوى العاهات 

مادة ( 158 )
يجب أن تكون المركبة مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادة وفقا للأصول الفنية فى ضوء قرار الهيئة الطبية.

السيارات الأجرة

مادة ( 159 )
يجب أن تتوافر فى سيارة الأجرة الشروط الآتية :
  1. أن تكون المقاعد خلف بعضها وفى إتجاه سير السيارة وألا يقل عرض كل من المقعد الأمامى والخلفى عن 45سم وسمك مسنديهما عن 10 سم وألا يقل الإرتفاع بين سطح أى مقعد وسقف السيارة عن 855 سم ويجوز أن يكون أحد المقاعد فى غير إتجاه سير السيارة بشرط أن يكون طبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج .
  2. أن يكون للسيارة بابان فى كل جانب على الأقل على ألا يقل إتساع فتحة كل منهما عن 50 سم وإذا كانت السيارة مصممة أصلا لثلاثة صفوف أو أكثر من المقاعد يجوز أن يكون للسيارة ثلاثة أبواب بشرط وجود بابين بالجانب الأيمن على ألا يقل إتساع فتحة الباب الأمامى منها عن 50 سم وفتحة الباب الخلفى عن 90 سم وبشرط أن يكون الصف الثانى من المقاعد متحركا كله أو جزء منه وفى حالة وجود ممر جانبى لا يقل عرضه عن 40 سم يبدأ من خلف مسند الصف الأول من المقاعد وينتهى عند مقدم الصف الأخير لا يجوز ألا يقل إتساع فتحة الباب الأيمن الخلفى عن 70 سم . وتستثنى سيارات الأجرة ذات فتيس غرز التى تعمل فى المناطق الصحراوية من شرط وجود بابين بالجهة اليمنى .
  3. أن توجد لوحة أعلى السيارة تضاء ليلا عند خلوها من الركاب وذلك بالنسبة للسيارة الأجرة بالعداد .
  4. ألا يكون قد مضى علي صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك بالنسبة للمركبات التى يتم الترخيص بها لأول مرة .

مادة ( 160 )
تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بالعداد وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ألا يقل عدد الركاب عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر راكبا بخلاف قائد السيارة ، وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب داخل المحافظة ( سرفيس ) لا يجاوز عدد الركاب عن سبعة عشر راكبا بخلاف قائد السيارة ، ويخصص 50 سم من طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة .
وإذا كانت مقاعد السيارة فى أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافة :
  1. بين أقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدم مسند المقعد الأمامى عن 35 سم .
  2. بين ظهر مسندى المقعد الأمامى والأوسط عن 70 سم .
  3. بين ظهر كل من المسند الأوسط ونهاية المسند الخلفى عن 85 سم .
  4. بين صفوف المقاعد عن 35 سم .
  5. بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر مسند المقعد الخلفى عن 200 سم .
كما يجب ألا يقل عرض المقعد الأوسط عن 35 سم . ويجوز للجمعيات التعاونية لنقل الركاب بالمحافظات تسير سيارات أجرة اخدمة المواطنين داخل المحافظة وذلك بدون حد أقصى لعدد الركاب . وبشرط أن تسمح سعة السيارة بذلك طبقا لما تقدره إدارة المرور المختصة .

مادة ( 161)
يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى لون سيارات الأجرة بالعداد فى كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور .

مادة ( 162) : 
السيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسرى عليها أحكام السيارة الأجرة مع مراعاة القواعد التالية :
  1. تستثنى هذه السيارات من تزويدها بعداد ( تاكسيميتر ) فى المحافظات التى يتعذر فيها إستعمال  العدادات .
  2. يجب أن تزود هذه السيارات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب .
  3. أن يوضع البيان المنصوص عليه فى المادة 104 من هذه اللائحة على جانبيها وبخلفها فى داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارة العامة للمرور .
  4. يخصص لهذه السيارات مواقف خاصة فى المدن التى تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم  العمل بها قرار من المحافظ المختص .وعلى قائدى هذه السيارات الإنتظار فى هذه المواقف لإستقبال الركاب ولا يسمح لغير هذه المركبات بالإنتظار وقبول الركاب من هذه المواقف .
  5. وتحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المحلية .
ويجوز الترخيص للشركات التى تعمل فى النشاط السياحى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية بتسيير سيارات أجرة تعمل فى النشاط السياحى فى محافظة واحدة أو أكثر من محافظة وفى هذه الحالة تطبق عليها أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة إلى ما يأتى :
  • موافقة وزارة السياحة على الترخيص بهذه السيارات وعند التجديد .
  • وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم السيارة من الخارج وتصدر الإدراة العامة للمرور قرارا بكيفية وضع العلامة المميزة للشركة مالكة السيارة بعد أخذ رأى وزارة السياحة .
  • إصدار تعريفة خاصة بهذه السيارات طبقا لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة .
  • ألا يكون قد مضى على صنع هذه السيارة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص .
  • أن تكون السيارة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها .

مادة 162 ( مكرر) 
يترخص بتسيير سيارات اجرة بعداد متميزة لنقل الركاب من السائحين او غيرهم داخل محافظة الترخيص بها او بين المحافظات المختلفة وذلك وفقا للشروط التالية :
  • ان تكون السيارة جديدة لم يمض على صنعها اكثر من سنة وتستبدل بعد خمس سنوات بأخرى جديدة .
  • الاتقل السعة اللترية للسيارة عن 1600 سم مكعب .
  • ان تكون مكيفة الهواء .
  • ان تعمل بالعداد الرقمى (الديجيتال)وفقا للتعريفةالموحدة التى يضعها المحافظون فى محافظات تسييرها بعد موافقة المجالس الشعبية المحلية بكل محافظة عليها  .
  • ينشأ فى محافظات تسيير تلك السيارات جهاز خاص يتعين الحصول على موافقتة لمزاولة نشاطها وفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن .
  • ويضع المحافظون كل فى دائرة اختصاصة الاجراءات االلازمة لتنفيذ الشروط المرورية الخاصة بتسيير تلك السيارات ونظام تشغيلها وفقا لنصوص المواد (4 .10 .28) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمادة (162) من اللائحة التنفيذية لذات القانون وفى ضوء مواد ذلك القرار .


سيارات الإطفاء الخاصة

مادة (163)
 يجب أن تجهز سيارات الإطفاء الخاصة بما يفى بالغرض المخصصة من أجله وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها تثبيتا محكما مع إتخاذ الإحتياطات اللازمة لسلامة العاملين عليها ويكتب على جانبى السيارة الجهة التابعة لها ويجوز لها ان تقطر اية اجهزة او مقطورات يلزم استعمالها للاطفاء.

سيارات الإسعاف والمستشفيات

مادة (164) 

يشترط فى سيارات الإسعاف والمستشفيات

  1. ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضى بسيارات الإسعاف والمستشفيات عن 180 سم ، ويجوز التجاوز عن هذه المسافة بالنسبة للسيارات المخصصة لإسعاف الأطفال
  2. أن تكون هذه السيارات من النوع المقفول
  3. أن تغطى نوافذها الجانبية بالستائر إذا لم يكن لون زجاجها قاتما أو من النوع المصنفر
  4. أن يجهز السرير أو النقالة بموانع إهتزاز كافية ، ويجوز أن يسمح بوجود مقعد داخل الصندوق أو كراسى إسعاف متحركة
  5. أن يكتب على جانبى السيارة الجهة التابعة لها والغرض المخصصة من أجله

سيارات نقل الموتى

مادة (165) 
يشترط فى سيارات نقل الموتى
  1. أن تكون السيارة معدة لنقل الموتى من النوع المقفول
  2. ألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 225 سم وعرضه عن 95 سم وأن يكون به تهوية كاملة ولا يسمح بوجود مقاعد به و يجب أن يكون منفصلا تماما عن المكان المخصص لجلوس الركاب
  3. ويحدد عدد الركاب بتخصيص 50 سم من طول المقعد للقائد 40 سم لكل راكب ويسمح بوجود مقعد خلف مقعد السيارة بشرط ألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند القائد عن 25 سم
  4. ويجب فى جميع الحالات عدم تجاوز الأبعاد الآتية
      • ألا يقل الإرتفاع بين سطح أى مقعد وبين سقف السيارة عن 85 سم
      • ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة وبين مقدم مسند المقعد الأمامى عن 35 سم
      • ألا يقل عرض أى مقعد بالسيارة عن 35 سم وسمك مسنده عن 10 سم
  5. ويجب أن يكون بالسيارة باب خلفى بالإضافة إلى بابى مقعد السائق وألا يقل إتساع فتحة كل من هذين البابين عن 50 سم
  6. ويجب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يك لون زجاجها قاتما أو من النوع المصنفر
  7. ويكتب على جانبى السيارة رقمها والغرض المخصصة من أجله

الدراجات النارية ( الموتوسيكل ) 

مادة ( 166) 
تسرى على الدراجات النارية أحكام المواد 133 ، 134 ،135، 136، 137، 138، 140, 141، 145، 150، 154،151 من هذا اللائحة .ويمكن أن تكون الدراجة النارية ذات أربع عجلات طبقا للتصميم الأصلى لها.

مادة ( 167) 
يجب أن تزود الدرجات النارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف.

مادة ( 168) 
لا يسمح للدراجات النارية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب.

مادة ( 169) 
إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية
  1. أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة
  2. أن يكون مزودا بموانع إهتزاز مناسبة كافية
  3. أن يكون محمولا على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية
  4. ألا تجاوز أبعاده الأبعاد المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة فى المادة التالية
  5. ألا تستخدم فى نقل الأشخاص مقابل أجر

مادة ( 170) 
إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة فى المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية فى الصندوق

أولا : الصندوق الخلفى
  • ألا يزيد طوله على 150 سم
  • ألا يزيد عرضه على 120 سم
  • ألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة على 4 أمتار

ثانيا : الصندوق الجانبى

  • ألا يزيد طوله على طول الدراجة
  • ألا يزيد عرضه على 60 سم 
ويشترط فى الحالتين ألا يزيد الإرتفاع عن سطح الأرض على 120 سم .ويجب ألا يحجب إرتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد ويشترط أن يكون التوازن محفوظا

سيارات نقل الركاب " الأتوبيس " 


مادة ( 171) 
جسم السيارة ( الكاروسيرى ) 
يجب أن تكون مصنعة حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وفقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج بما يحقق سلامة وأمن وراحة الركاب . ويجب أن يكون من المعدن ومغطى بطلاء واق من الصدأ ويجوز صنعه من مواد مناسبة من الخشب أو ما يماثله على أن تكون مقواه بوصلات معدنية وأن تكون جميع المسامير والصواميل والبرشام المستعملة فى الوصلات من الصلب وأن تكون جميع الوصلات محكمة . ويجب أن تكون المدادات الطويلة والعريضة من الصلب أو الخشب وأن تثبت بالقاعدة ( الشاسية ) بزوايا مناسبة من الصلب وأن تكون المدادات العرضية موزعة بإنتظام على طول القاعدة . ويجب أن تكون الأرضية من الخشب أو من المعدن بسمك مناسب وأن تغطى بمواد عازلة للصوت والحرارة . ويجب أن تكون قوائم جسم السيارة من الزوايا أو المواسير المعدنية أو من الخشب المقوى بالصاج بوصلات معدنية سليمة موزعة حسب أصول الصناعة على طول القاعدة وأن تربط بأحكام مع المدادات العرضية لأرضية السيارة وسقفها . ويجب أن يغطى جسم السيارة من الخارج بألواح معدنية بسمك مناسب وتبطن من الداخل بألواح معدنية أو من الخشب المضغوط أو ما يماثله.

مادة ( 172)
الأبواب 
يجب أن يكون بكل سيارة بابان على الأقل وألا يقل إتساع فتحة كل باب عن 70 سم ويجوز فى السيارات المكيفة الهواء وفى سيارات الأتوبيس الخاص وأتوبيس السياحة وأتوبيس المدارس التى بها تهوية كافية بواسطة زجاج متحرك أن يكون لها باب واحد تتوافر فيه الشروط السابقة.

مادة ( 173)
النوافذ 
يجب أن تزود السيارة بعدد كاف من النوافذ التى يمكن فتحها بسهولة وغلقها بإحكام وأن يكون زجاجها من النوع المأمون ( تربلكس أو ما يماثله ) ومزودة بستائر ويسمح فى السيارات المكيفة الهواء بأن تكون نوافذها ذات زجاج ثابت.

مادة ( 174)
السلالم 
يجب أن تكون السلالم مصنوعة من المعدن المضلع أو الخشب المغطى بالمعدن وتكون سهلة الإستعمال وغير بارزة عن جسم السيارة ولا يزيد إرتفاع الدرجة السفلى من السلم عن 30 سم من سطح الأرض.

مادة ( 175)
المقاعد وعدد الركاب 
يجب أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية السيارة بقوائم وبطريقة محكمة وبحيث تكون خلف بعضها وفى إتجاه سير السيارة إلا ما كان منها فوق قوس العجلات كما يخصص 40 سم من طول المقعد لكل راكب ، أما سيارات نقل تلاميذ المدارس فيكون الطول 30 سم . ولا يجوز أن يقل عرض المقعد فى جميع أنواع سيارات الأتوبيس عن 40 سم عدا سيارات أتوبيس المدارس فلا يقل العرض عن 30 سم كما لا يجوز أن يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 40 سم وأن يكون المقعد متصلا بمسند الظهر دون فراغ بينها وألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند المقعد الذى أمامه أو أى حاجز عن 25 سم عدا سيارات الأتوبيس الخاص وأتوبيس المدارس وأتوبيس السياحة فيجب ألا تقل هذه المسافة عن 20 سم وألا يقل عرض الممر بين صفوف المقاعد عن 30 سم .

مادة ( 176) 
يجب أن يزود سقف السيارة من الداخل بمقبض ( وردمان ) بطول السيارة يكون مثبتا تثبيتا محكما بالسقف وفى متناول أيدى الركاب . ويجب ألا تقل المسافة بين أرضية السيارة وسقفها عن 190 سم ويستثنى من ذلك السيارات غير المصرح فيها بوقوف الركاب حسب تصميمها بمعرفة المنتج لها.

مادة ( 177)
مكان السائق 
يجب أن يكون مكان السائق منفصلا عن مكان الركاب بحاجز من الزجاج المأمون يمنع إتصال الركاب بالسائق ولا يحجب رؤية الطريق وأن يكون الحاجز الواقع خلف السائق مجهزا بستائر متحركة فى متناول السائق لتحجب الإضاءة الداخلية عنه ، وبالنسبة للسيارات التى تعمل فى مجال النقل السياحى طبقا لحدود الموافقة الصادرة من وزارة السياحة .

مادة ( 178)
معدات الإسعاف 
يجب أن يكون بالسيارة صندوق إسعاف يحتوى على المواد اللازمة للإسعافات الأولية.

مادة ( 179)
ألا يكون قد مضى على صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع.

مادة ( 180 )
يجب أن لا تزيد أبعاد أى سيارة نقل عام للركاب بكامل حمولتها على ما يأتى
  1. الطول : السيارة ذات المحورين أو أكثر 16 مترا
  2. العرض : 2.60 مترا
  3. الإرتفاع عن سطح الأرض 3.5 مترا
  4. إرتفاع أسفل جزء من السيارة عن سطح الأرض 20سم 
ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر التجاوز عن هذه الأبعاد أو بعضها إذا كان التصميم الأصلى للسيارة يسمح بذلك وفى حدود ما يسمح به فقط.

سيارات النقل

مادة ( 181) 
يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل لا يقل الإتساع الفعلى لفتحته عن 50 سم وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند مقعد القائد عن 35 سم وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سم ويخصص 50 سم من طول المقعد للسائق ، 40 سم لكل راكب . ويسمح فى سيارات نقل البضائع وبصفة إستثنائية بوجود فرانتونة بمقدمة صندوق السيارة على أن تكون مثبتة تثبيتا متينا بأرضية الصندوق من الجانب الأمامى له ولا يجوز أن تكون مرتكزة بأية حال على الكابينة .كما يجوز الترخيص لسيارات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة
ألا يكون قد مضى على صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع.

مادة ( 182) 
إذا كان مثبتا بسيارة النقل روافع "أوناش أو آلات أو أجهزة " وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة السيارة وألا يؤثر وجودها أو إستعمالها على توازن السيارة أثناء وقوفها أو حركتها وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدى تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأى خطر عند تشغيلها ، وتعتبر هذه الأجهزة جزءا من المركبة وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال والمعتمدة من وزارة الصناعة.

مادة ( 183) 
لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتى
  1. الطول
      • بالنسبة للسيارات ذات محورين أو أكثر على 12 مترا
      • بالنسبة للسيارات نصف المقطورة على 17 مترا
      • بالنسبة إلى السيارات مع المقطورة على 20 مترا
  2. العرض : 2.60 مترا
  3. الإرتفاع عن سطح الأرض بكامل الحمولة : 3.5 مترا داخل المدن ، 4 مترا على الطرق الرئيسية خارج المدن
  4. ألا تزيد الحمولات المحورية للتصميم الأصلى للسيارة على إشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى بالنسبة لتحديد الحمولات المحورية 
ويجوز للمرور المختص بعد موافقة جهة الطرق والكبارى ومديرية المرافق والتشييد بالمحافظة التصريح بتسيير المركبة إذا جاوزت أبعادها أو وزنها الحدود المذكورة على أن يحدد خط سيرها فى التصريح الذى منح لها

سيارات النقل المشترك 

مادة (184) 
يقتصر الترخيص بسيارات النقل المشترك والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية
مطروح – الوادى الجديد – البحر الأحمر – سيناء ويجب أن تكون السيارة مصممة لحمولة 5 أطنان على الأقل وأن يعد الجزء الأمامى منها لنقل الأشخاص ويجهز بمقاعد داخلية وباب واحد على الأقل لا يقل إتساع فتحته عن 70 سم لركوب الأشخاص . ويعد الجزء الخلفى لنقل الأشياء ويكون له مدخل مستقل كما يجب أن تتوافر فيها الشروط المقررة للغرضين معا بالإضافة إلى توافر الإشتراطات الآتية
  1. أن تكون الإدارة على جميع المحاور
  2. أن تزود بخزان وقود إحتياطى يمكن توصيله مباشرة بمحرك السيارة


الجرار 

مادة (185) 
يجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تجاوز أبعاده الآتى
  1. طوله مع ملحقاته الزراعية 12 مترا أما بالملحقة غير الزراعية فلا تجاوز 25 مترا
  2. العرض 2.5 مترا
  3. الإرتفاع عن سطح الأرض 3.5 مترا

المقطورات 

مادة ( 186) 
يجب أن يكون للمقطورة محورا أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة ، وألا يكون قد مضى على صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك بالنسبة للمقطورات التى يتم الترخيص بها لأول مرة ويسمح بالترخيص بالمقطورات المصنعة محليا بشرط أن تكون مصنعة بمعرفة مصانع معتمدة من وزارة الصناعة.

مادة (187)
الشروط المقررة لرباط المقطورات: 
إذا كان وزن المقطورة الأقصى المرخص يزيد على 750 كيلوجرام أو على نصف وزن المركبة القاطرة وهى فارغة وجب تجهيز المقطورة بالإضافة إلى الرباط الأساسى الذى يؤمن جرها وتوجيهها برباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية بحيث يمكن فى حالة عجز الرباط الأساسى أن يستمر جر المقطورة بما يمنعها من الإنحراف عن إتجاهها الطبيعى وفى حالة إنقطاع الرباط الأساسى أو كسره لا يمكن إستعمال الرباط المساعد إلا بصورة مؤقتة لإكمال السير إلى أول مركز إصلاح وفى هذه الحالة يجب أن تسير المركبة بسرعة معتدلة جدا ومع مراعاة الأحكام السابقة يجوز إستعمال رباط مساعد مكون من حبال أو مواد أخرى مماثلة عندما تقضى الضرورة القصوى بإستعمالها وإذا كانت المركبة القاطرة تقطر مركبات عديدة فلا يجوز إستعمال مثل هذه الرباطات إلا لرباط واحد ويجب أن تبقى الرباطات ظاهرة ليلا ونهارا لتسهيل الكشف عليه.

مادة (188) 
يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات عما هو منصوص عليه بالمادة 183 من هذه اللائحة ويكون تحديد حمولة المقطورة على الوجه المبين فى المادة 183 منها.

مادة (189) 
يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها على 200 كيلوجرام بوسيلة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة بحيث يكون تأثيرها على جميع العجلات ويكتفى بأية وسيلة فرملية فى متناول قائد القاطرة وتؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إذا كان وزن المقطورة ما بين 1000 ، ، 2000 كيلوجرام ويسمح بفرملة ذاتية إذا كان وزنها ما بين 250 ، 1000 كيلوجرام وفى جميع الحالات يجب توافر وسيلة فرملية إضافية تكفل إيقاف المقطورة فى حالات حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير ويجب أن تزود المقطورة مهما كان وزنها بفرملة تأمين الإيقاف.

نصف المقطورة 

مادة (190) 
تسرى على نصف المقطورة الأحكام الخاصة بالمقطورة من حيث الربط والأبعاد والأوزان والفرامل.

مادة ( 191) 
تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات فى حكم المادة 3 من القانون ما يأتى
  1. آلات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب
  2. آلات ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل
  3. آلات ومعدات البناء والهدم
  4. آلات شق وتسوية رصف التربة
  5. آلات تعبيد الطرق وصيانتها ومستلزماتها
  6. آلات رسم الخطوط بالطلاء على الطرق
  7. آلات قطع الأشجار ومعداتها
  8. آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس
  9. الآلات والمعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر
  10. آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار المجهزة بمحركات إضافية
  11. آلات ومعدات التسخين والغلى والكسارات والصقل والطلاء
  12. الآلات والمعدات الخاصة بصنع وتغيير شكل الرمال والأتربة والحجارة والرخام 
ولقسم المرور المختص إعفاء هذه المركبات من بعض شروط المتانة والأمن الواردة بهذه اللائحة والتى تتعلق بالوزن والأبعاد والقاعدة والموتور الأنوار وآلة التنبيه والطلاء والعجلات بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله ويصرف الترخيص لها بعد آداء الضريبة المقررة عنها ولا يجوز السماح بوجود أية حمولة عليها أو بوجود أي راكب عدا قائدها ويجوز قيادتها برخصة لا تقل عن درجة ثانية.



الشروط الواجب توافرها فى مركبات النقل البطئ

(أ) الدراجات 

مادة( 192) 
يجب أن يكون الكادر من مواسير الصلب وأن تتوافر فيه القدرة على تحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها وأن تكون وصلاته خالية من الرباط أو البرشام أو المسامير وأن تكون جميعها وحده واحدة متصلة عن طريق الجلب المحواة ( قلاووظ) .

مادة ( 193)
يجب أن يكون مقعد القائد مريحا ومثبتا تثبيتا محكما ويمكن رفعه وخفضه طبقا لمقاس الدراجة وإذا كان بها مقعد راكب آخر فيجب أن يكون هو الآخر مريحا ومثبتا تثبيتا محكما بالكادر .

مادة ( 194)
يجب أن يكون جهاز القيادة ( الجادون ) من المواسير الصلب وأن تزود نهايته بمقبضين من مادة لدنة أو ما يماثلها وأن يكون ( الجادون ) متزنا ومضبوطا على المحور الأمامى للدراجة بحيث يعطى قيادة سهلة ومضمونة ولا يسمح بوجود وصلات أو لحامات به . 

مادة ( 195)
يجب أن تكون العجلات سليمة وكاملة بجميع أسلاكها ولها إطارات من المطاط بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات والواقعة عليها . 
كما يجب أن يكون البدال سليما وبدون لحامات أو وصلات ومثبتا تثبيتا محكما بترس الحركة الأكبر متصلا بالعجلة الخلفية عن طريق جنزير من الصلب كامل العقد مشدودا شدا كافيا لنقل الحركة بين الترس الأكبر وترس محور العجلة الخلفية .

مادة ( 196)
يجب أن يكون بالدراجة وسيلة فرملية واحدة على الأقل تكن سليمة وصالحة للإستعمال وتعمل باليد . 
كما يجب أن تزود الدراجة برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف وأن تزود كل عجلة برفرف من المعدن مثبتا متينا بالكادر .

مادة ( 197)
يجوز وضع سلة تعلق بالجادون أو تربط بالمقعد الخلفى ولا تزيد أبعاد هذه السلة عن 40 سم عرضا وطولا ، 20 سم إرتفاعا وتكون مثبتة تثبيتا محكما . 

مادة ( 198)
يجب أن تزود الدراجة بضوء أبيض أو أصفر كبير فى مقدمتها يشع لمسافة لا تقل عن عشرة أمتار أمامها وضوء أحمر أو برتقالى فى مؤخرتها يضاءان عند تسيير الدراجة ليلا وعندما تحتم الأحوال الجوية ذلك . 
كما يجب أن تزود الدراجة بعدسة عاكسة خلفية مستديرة الشكل لونها أحمر لا يقل نصف قطرها عن 2 سم يمكن رؤيتها ليلا بوضوح فى جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلك عليها ضوء كبير .
ويجب أن يطلى الرفرف الخلفى باللون الأبيض بطول لا يقل عن 20 سم . 

مادة ( 199)
يجب أن تزود الدراجة بجرس واحد على الأقل للتنبيه يمكن سماعه من مسافة كافية . ويجوز إستخدام أى جهاز صوتى آخر مع مراعاة الأحكام المختلفة المتعلقة بآلة التنبيه فى القانون أو فى هذه اللائحة . 

مادة ( 200)
يسمح بإلحاق صندوق لنقل البضائع والأشياء بالدراجة ( التريسكل ) بشرط أن يكون تثبيته محكما وأن يظل التوازن محفوظا ولا يجوز أن يزيد عرضه على 120 سم وإذا كان جانبيا فلا يزيد عرضه على 60 سم . 
ويجب ألا يحجب إرتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القاعدة إذا كان تثبيته أماميا أو جانبيا .ويجب تثبيت عاكس خلفى بالصندوق إذا كان جانبيا وعاكسين خلفيين إذا كان مثبتا بخلف الدراجة وأن يثبت نور امامى بمقدمة الصندوق إذا كان أمامها . ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد طول الدراجة بصندوقها على 250 سم وإرتفاعها عن سطح الأرض على 120 سم وألا تتجاوز أبعاد حمولة الصندوق المشار إليه الأبعاد المذكورة .

(ب) العربات

مادة (201) 
عربات الركوب ( الحنطور)
يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية : 
  1. أن يكون هيكل العربة مصنوعا من الخشب أو المعدن المغطى من الخارج بالخشب المضغوط أو ما يماثله وأن تكون من النوع المقفل فإذا كانت من النوع المفتوح فيكون لها غطاء ( كبود ) من الجلد أو ما يماثله يسهل تحريكه بواسطة مفصلات معدنية . وتكون أرضية العربة مغطاة بمادة عازلة . وأن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو ما يماثله ومثبتة تثبيتا متينا بأرضية العربة . أن تكون العجلات من الخشب ويغطى محيطها بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم ويجوز تركيب إطارات من المطاط ( الكاوتش ) ذات جنوط حديدية .
  2. أن تجهز العربة بتعليقة ( سوست أو يايات ) ذات قوة ومرونة كافية .
  3. أن تجهز كل عربة بمصباحين جانبيين ومصباح آخر خلفى مع وجود عاكسين خلفيين بلون أحمر فى أقصى جانبى المؤخرة ويجب أن تكون المصابيح بحالة صالحة بحيث يمكن إضاءتها فورا عند الحاجة .
  4. أن يكون العريش الخاص بالعربة مصمما بحيث يسمح بالدوران الكامل للخلف يمينا ويسارا وتكون حركته على محور من الصلب ( صينية ) ولا يسمح بعمل وصلات به .
  5. أ، تزود المركبة بجهاز تنبيه ويسمح بإستعمال النفير وأجراس القدم
  6. أن يكون الحيوان سليما خاليا من الجروح والقروح متمرنا على الجر .

مادة ( 202) 
عربات الركوب الأجرة 
يجب أن تتوافر فى العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجر علاوة على الإشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يأتى :
  1. ألا تقل المسافة بين أرضية العربة وسطح المقعد عن 50 سم والمسافة بين سطح المقعد وسقف العربة أو الكبود عن 85سم .
  2. ألا يقل طول المقعد المخصص لكل راكب عن 40 سم والعرض عن 35 سم وسمك الصندوق عن 10 سم .  وأن يكون مقعد القائد منفصلا عن مقاعد الركاب .

مادة ( 203 )
عربات نقل الموتى
يجب أن تكون العربات المخصصة لنقل الموتى من النوع المقفل وألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 250 سم وأن يكون منفصلا عن المكان المخصص لقائد العربة ولا يسمح بوجود مقاعد به .
ويجب أن تكون العربة ذات محورين على الأقل وأن تكون العجلات مغطاة بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم .


مادة ( 204)

عربات نقل البضائع ( الكارو)
يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية :
  1. أن يكون جسم العربة من مادة متينة كالخشب أو ما يماثلها وأن يكون لها محور واحد على الأقل وأن تكون العجلات من الخشب ويغطى محيطها بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم .
  2. أن يكون العريش سليما وخاليا من الوصلات ويسمح بالعريش المفصلى فى العربات ذات المحورين فقط وفى هذا النوع الأخير من العربات يجب أن يعمل العريش على محور دوران من المعدن .
  3. يجب وجود مصباح خلفى للعربة وعاكستين خلفيتين لونهما أحمر يثبتان عند نهاية مؤخرتها .

مادة ( 205)
فى العربات المجهزة بصهاريج يجب أن يكون العريش من مواسير الصلب بقطر مناسب.

مادة ( 206)
لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الأبعاد الآتية :
  • (أ) طول المركبة بما فيها حيوانات الجر : 
الطول الكلى :
  1. عربات الركوب 8 أمتار .
  2. عربات النقل 10 أمتار
  3. عربات نقل الموتى 12 متر .
  • (ب) العرض : 250 سم .
  • (ج) الإرتفاع بكامل الحمولة عن سطح الأرض 350 سم
ولا يجوز أن تزيد الحمولة على طاقة الدابة .

مادة ( 207)
يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيدا ذات قوة كافية وخالية من القروح والجروح والأمراض .

مادة ( 208)
عربات اليد
تجهز بعجلات ذات إطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم . 
وتزود العربة بعاكسى ضوء بلون أحمر أحدهما فى الركن الأعلى الأيسر من واجهة العربة خارج الذراع الأيسر والآخر فى الركن الأعلى الأيسر من الناحية المقابلة من العربة .

مادة (209) 
يرخص لمركبات النقل البطئ بالسير فى نطاق مراكز المحافظات المتاحة للمحافظة المرخص بها فيها . ومع ذلك تسرى رخصة تسيير دراجات الركوب فى كل المحافظات.