السيارات الخاصة
تكون السيارات الخاصة مصممة أصلا لركوب الشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها ويخصص 50 سم من طول المقعد الأمامى للقائد ، و35 سم لكل راكب على أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل .
ويجوز أن تكون مجهزة بغرفة معيشة طبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج المعتمد ولا يجوز أن يقل عرض كل من المقعد الأمامى والخلفى عن 45 سم وسمك المسند عن 10 سم .
كما لا يجوز أن يقل الارتفاع بين سطح أى مقعد وسطح السيارة عن 85سم ، ويتضمن ترخيص المركبة الحد الأقصى لعدد الركاب الذين يجوز نقلهم بها محددا على الوجه السابق مضافا إليه القائد .
مقطورة السيارات الخاصة ( الكارفان )
يشترط فى مقطورة السيارات الخاصة ( الكارفان ) :
(أ) لا يجوز أن تزيد عدد محاورها على إثنين .
(ب) لا يجوز أن تجاوز أبعادها ما يأتى :
الطول خمسة أمتار .
العرض 2.5 مترا
الإرتفاع الكلى من سطح الأرض ثلاث أمتار .
(ج) لا يجوز أن يجاوز الطول الكلى للمجموعة ( السيارة والملحقة ) 12 مترا .
(د) يجب أن تجهز الملحقة بوسيلة فرملية مطابقة لحكم المادة 139 من هذه اللائحة .
سيارة ذوى الاحتياجات الخاصة
يجب أن تكون المركبة مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادة وفقا للأصول الفنية فى ضوء قرار الهيئة الطبية .
السيارات الأجرة
يجب أن تتوافر فى سيارة الأجرة الشروط الآتية :
1. أن تكون المقاعد خلف بعضها وفى إتجاه سير السيارة وألا يقل عرض كل من المقعد الأمامى والخلفى عن 45سم وسمك مسنديهما عن 10 سم وألا يقل الإرتفاع بين سطح أى مقعد وسقف السيارة عن 85 سم ويجوز أن يكون أحد المقاعد فى غير إتجاه سير السيارة بشرط أن يكون طبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج .
2. أن يكون للسيارة بابان فى كل جانب على الأقل على ألا يقل إتساع فتحة كل منهما عن 50 سم وإذا كانت السيارة مصممة أصلا لثلاثة صفوف أو أكثر من المقاعد يجوز أن يكون للسيارة ثلاثة أبواب بشرط وجود بابين بالجانب الأيمن على ألا يقل إتساع فتحة الباب الأمامى منها عن 50 سم وفتحة الباب الخلفى عن 90 سم وبشرط أن يكون الصف الثانى من المقاعد متحركا كله أو جزء منه وفى حالة وجود ممر جانبى لا يقل عرضه عن 40 سم يبدأ من خلف مسند الصف الأول من المقاعد وينتهى عند مقدم الصف الأخير لا يجوز ألا يقل إتساع فتحة الباب الأيمن الخلفى عن 70 سم .وتستثنى سيارات الأجرة ذات فتيس غرز التى تعمل فى المناطق الصحراوية من شرط وجود بابين بالجهة اليمنى .
3. أن توجد لوحة أعلى السيارة تضاء ليلا عند خلوها من الركاب وذلك بالنسبة للسيارة الأجرة بالعداد .
4. ألا يكون قد مضى علي صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك بالنسبة للمركبات التى يتم الترخيص بها لأول مرة . تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بالعداد وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ألا يقل عدد الركاب عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر راكبا بخلاف قائد السيارة ، وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب داخل المحافظة ( سرفيس ) لا يجاوز عدد الركاب عن سبعة عشر راكبا بخلاف قائد السيارة ، ويخصص 50 سم من طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة .
وإذا كانت مقاعد السيارة فى أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافة :
- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدم مسند المقعد الأمامى عن 35 سم .
- بين ظهر مسندى المقعد الأمامى والأوسط عن 70 سم .
- بين ظهر كل من المسند الأوسط ونهاية المسند الخلفى عن 85 سم .
- بين صفوف المقاعد عن 35 سم .
- بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر مسند المقعد الخلفى عن 200 سم .
- كما يجب ألا يقل عرض المقعد الأوسط عن 35 سم .
ويجوز للجمعيات التعاونية لنقل الركاب بالمحافظات تسير سيارات أجرة اخدمة المواطنين داخل المحافظة وذلك بدون حد أقصى لعدد الركاب . وبشرط أن تسمح سعة السيارة بذلك طبقا لما تقدره إدارة المرور المختصة .
يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى لون سيارات الأجرة بالعداد فى كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور .
السيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسرى عليها أحكام السيارة الأجرة مع مراعاة القواعد التالية :
- تستثنى هذه السيارات من تزويدها بعداد ( تاكسيميتر ) فى المحافظات التى يتعذر فيها إستعمال العدادات .
- يجب أن تزود هذه السيارات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب .
- أن يوضع البيان المنصوص عليه فى المادة 104 من هذه اللائحة على جانبيها وبخلفها فى داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارة العامة للمرور .
- يخصص لهذه السيارات مواقف خاصة فى المدن التى تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص .وعلى قائدى هذه السيارات الإنتظار فى هذه المواقف لإستقبال الركاب ولا يسمح لغير هذه المركبات بالإنتظار وقبول الركاب من هذه المواقف .
- وتحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المحلية.
ويجوز الترخيص للشركات التى تعمل فى النشاط السياحى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية بتسيير سيارات أجرة تعمل فى النشاط السياحى فى محافظة واحدة أو أكثر من محافظة وفى هذه الحالة تطبق عليها أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة إلى ما يأتى :
(أ) موافقة وزارة السياحة على الترخيص بهذه السيارات وعند التجديد .
(ب) وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم السيارة من الخارج وتصدر الإدراة العامة للمرور قرارا بكيفية وضع العلامة المميزة للشركة مالكة السيارة بعد أخذ رأى وزارة السياحة .
(ج) إصدار تعريفة خاصة بهذه السيارات طبقا لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة .
(د) ألا يكون قد مضى على صنع هذه السيارة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص .
(هـ) أن تكون السيارة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها .
سيارات الإطفاء الخاصة
يجب أن تجهز سيارات الإطفاء الخاصة بما يفى بالغرض المخصصة من أجله وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها تثبيتا محكما مع إتخاذ الإحتياطات اللازمة لسلامة العاملين عليها ويكتب على جانبى السيارة الجهة التابعة لها .
سيارات الإسعاف والمستشفيات
يشترط فى سيارات الإسعاف والمستشفيات :
- ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضى بسيارات الإسعاف والمستشفيات عن 180 سم ، ويجوز التجاوز عن هذه المسافة بالنسبة للسيارات المخصصة لإسعاف الأطفال .
- أن تكون هذه السيارات من النوع المقفول .
- أن تغطى نوافذها الجانبية بالستائر إذا لم يكن لون زجاجها قاتما أو من النوع المصنفر .
- أن يجهز السرير أو النقالة بموانع إهتزاز كافية ، ويجوز أن يسمح بوجود مقعد داخل الصندوق أو كراسى إسعاف متحركة .
- أن يكتب على جانبى السيارة الجهة التابعة لها والغرض المخصصة من أجله .
سيارات نقل الموتى
يشترط فى سيارات نقل الموتى :
1. أن تكون السيارة معدة لنقل الموتى من النوع المقفول .
2. ألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 225 سم وعرضه عن 95 سم وأن يكون به تهوية كاملة ولا يسمح بوجود مقاعد به و يجب أن يكون منفصلا تماما عن المكان المخصص لجلوس الركاب .
3. ويحدد عدد الركاب بتخصيص 50 سم من طول المقعد للقائد 40 سم لكل راكب .ويسمح بوجود مقعد خلف مقعد السيارة بشرط ألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند القائد عن 25 سم .
4. ويجب فى جميع الحالات عدم تجاوز الأبعاد الآتية :
- (أ)ألا يقل الإرتفاع بين سطح أى مقعد وبين سقف السيارة عن 85 سم .
- (ب) ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة وبين مقدم مسند المقعد الأمامى عن 35 سم .
- (ج) ألا يقل عرض أى مقعد بالسيارة عن 35 سم وسمك مسنده عن 10 سم .
5. ويجب أن يكون بالسيارة باب خلفى بالإضافة إلى بابى مقعد السائق وألا يقل إتساع فتحة كل من هذين البابين عن 50 سم .
6. ويجب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يك لون زجاجها قاتما أو من النوع المصنفر .
7. ويكتب على جانبى السيارة رقمها والغرض المخصصة من أجله .
الدراجات النارية (الموتوسيكل )
ويمكن أن تكون الدراجة النارية ذات أربع عجلات طبقا للتصميم الأصلى لها .
يجب أن تزود الدرجات النارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف .
لا يسمح للدراجات النارية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب .
إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة .
- أن يكون مزودا بموانع إهتزاز مناسبة كافية .
- أن يكون محمولا على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية .
- ألا تجاوز أبعاده الأبعاد المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة فى المادة التالية .
- ألا تستخدم فى نقل الأشخاص مقابل أجر .
إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة فى المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية فى الصندوق .
أولا : الصندوق الخلفى :
- ألا يزيد طوله على 150 سم .
- ألا يزيد عرضه على 120 سم .
- ألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة على 4 أمتار .
ثانيا : الصندوق الجانبى :
- ألا يزيد طوله على طول الدراجة .
- ألا يزيد عرضه على 60 سم .
- ويشترط فى الحالتين ألا يزيد الإرتفاع عن سطح الأرض على 120 سم .
ويجب ألا يحجب إرتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد ويشترط أن يكون التوازن محفوظا .
سيارات نقل الركاب " الأتوبيس "
جسم السيارة ( الكاروسيرى ) :
يجب أن تكون مصنعة حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وفقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج بما يحقق سلامة وأمن وراحة الركاب .
ويجب أن يكون من المعدن ومغطى بطلاء واق من الصدأ ويجوز صنعه من مواد مناسبة من الخشب أو ما يماثله على أن تكون مقواه بوصلات معدنية وأن تكون جميع المسامير والصواميل والبرشام المستعملة فى الوصلات من الصلب وأن تكون جميع الوصلات محكمة .
ويجب أن تكون المدادات الطويلة والعريضة من الصلب أو الخشب وأن تثبت بالقاعدة ( الشاسية ) بزوايا مناسبة من الصلب وأن تكون المدادات العرضية موزعة بإنتظام على طول القاعدة .
ويجب أن تكون الأرضية من الخشب أو من المعدن بسمك مناسب وأن تغطى بمواد عازلة للصوت والحرارة .
ويجب أن تكون قوائم جسم السيارة من الزوايا أو المواسير المعدنية أو من الخشب المقوى بالصاج بوصلات معدنية سليمة موزعة حسب أصول الصناعة على طول القاعدة وأن تربط بأحكام مع المدادات العرضية لأرضية السيارة وسقفها .
ويجب أن يغطى جسم السيارة من الخارج بألواح معدنية بسمك مناسب وتبطن من الداخل بألواح معدنية أو من الخشب المضغوط أو ما يماثله .
سيارات النقل
(أ) يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل لا يقل الإتساع الفعلى لفتحته عن 50 سم وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند مقعد القائد عن 35 سم وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سم ويخصص 50 سم من طول المقعد للسائق ، 40 سم لكل راكب .
ويسمح فى سيارات نقل البضائع وبصفة إستثنائية بوجود فرانتونة بمقدمة صندوق السيارة على أن تكون مثبتة تثبيتا متينا بأرضية الصندوق من الجانب الأمامى له ولا يجوز أن تكون مرتكزة بأية حال على الكابينة. كما يجوز الترخيص لسيارات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة .
(ب) ألا يكون قد مضى على صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع .
إذا كان مثبتا بسيارة النقل روافع "أوناش أو آلات أو أجهزة " وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة السيارة وألا يؤثر وجودها أو إستعمالها على توازن السيارة أثناء وقوفها أو حركتها وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدى تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأى خطر عند تشغيلها ، وتعتبر هذه الأجهزة جزءا من المركبة وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال والمعتمدة من وزارة الصناعة .
لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتى
(أ) الطول :
- بالنسبة للسيارات ذات محورين أو أكثر على 12 مترا .
- بالنسبة للسيارات نصف المقطورة على 17 مترا .
- بالنسبة إلى السيارات مع المقطورة على 20 مترا
(ب) العرض : 2.60 مترا
(ج) الإرتفاع عن سطح الأرض بكامل الحمولة : 3.5 مترا داخل المدن ، 4 مترا على الطرق الرئيسية خارج المدن .
(د) ألا تزيد الحمولات المحورية للتصميم الأصلى للسيارة على إشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى بالنسبة لتحديد الحمولات المحورية .
ويجوز للمرور المختص بعد موافقة جهة الطرق والكبارى ومديرية المرافق والتشييد بالمحافظة التصريح بتسيير المركبة إذا جاوزت أبعادها أو وزنها الحدود المذكورة على أن يحدد خط سيرها فى التصريح الذى منح لها .
سيارات النقل المشترك
يقتصر الترخيص بسيارات النقل المشترك والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية :
مطروح – الوادى الجديد – البحر الأحمر – سيناء
ويجب أن تكون السيارة مصممة لحمولة 5 أطنان على الأقل وأن يعد الجزء الأمامى منها لنقل الأشخاص ويجهز بمقاعد داخلية وباب واحد على الأقل لا يقل إتساع فتحته عن 70 سم لركوب الأشخاص . ويعد الجزء الخلفى لنقل الأشياء ويكون له مدخل مستقل كما يجب أن تتوافر فيها الشروط المقررة للغرضين معا بالإضافة إلى توافر الإشتراطات الآتية :
(أ) الطول :
- أن تكون الإدارة على جميع المحاور .
- أن تزود بخزان وقود إحتياطى يمكن توصيله مباشرة بمحرك السيارة .
الجرار
يجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تجاوز أبعاده الآتى :
- طوله مع ملحقاته الزراعية 12 مترا أما بالملحقة غير الزراعية فلا تجاوز 25 مترا
- العرض 2.5 مترا
- الإرتفاع عن سطح الأرض 3.5 مترا
المقطورات
يجب أن يكون للمقطورة محورا أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة ، وألا يكون قد مضى على صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع .وذلك بالنسبة للمقطورات التى يتم الترخيص بها لأول مرة .
ويسمح بالترخيص بالمقطورات المصنعة محليا بشرط أن تكون مصنعة بمعرفة مصانع معتمدة من وزارة الصناعة
الشروط المقررة لرباط المقطورات:
إذا كان وزن المقطورة الأقصى المرخص يزيد على 750 كيلوجرام أو على نصف وزن المركبة القاطرة وهى فارغة وجب تجهيز المقطورة بالإضافة إلى الرباط الأساسى الذى يؤمن جرها وتوجيهها برباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية بحيث يمكن فى حالة عجز الرباط الأساسى أن يستمر جر المقطورة بما يمنعها من الإنحراف عن إتجاهها الطبيعى .
وفى حالة إنقطاع الرباط الأساسى أو كسره لا يمكن إستعمال الرباط المساعد إلا بصورة مؤقتة لإكمال السير إلى أول مركز إصلاح وفى هذه الحالة يجب أن تسير المركبة بسرعة معتدلة جدا .
ومع مراعاة الأحكام السابقة يجوز إستعمال رباط مساعد مكون من حبال أو مواد أخرى مماثلة عندما تقضى الضرورة القصوى بإستعمالها وإذا كانت المركبة القاطرة تقطر مركبات عديدة فلا يجوز إستعمال مثل هذه الرباطات إلا لرباط واحد .ويجب أن تبقى الرباطات ظاهرة ليلا ونهارا لتسهيل الكشف عليها.
يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات عما هو منصوص عليه بالمادة 183 من هذه اللائحة ويكون تحديد حمولة المقطورة على الوجه المبين فى المادة 183 منها .
يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها على 200 كيلوجرام بوسيلة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة بحيث يكون تأثيرها على جميع العجلات ويكتفى بأية وسيلة فرملية فى متناول قائد القاطرة وتؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إذا كان وزن المقطورة ما بين 1000 ، 2000 كيلوجرام ويسمح بفرملة ذاتية إذا كان وزنها ما بين 250 ، 1000 كيلوجرام وفى جميع الحالات يجب توافر وسيلة فرملية إضافية تكفل إيقاف المقطورة فى حالات حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير .ويجب أن تزود المقطورة مهما كان وزنها بفرملة تأمين الإيقاف .
نصف المقطورة
تسرى على نصف المقطورة الأحكام الخاصة بالمقطورة من حيث الربط والأبعاد والأوزان والفرامل 0
تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات فى حكم المادة 3 من القانون ما يأتى
- آلات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب
- آلات ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل
- آلات ومعدات البناء والهدم
- آلات شق وتسوية رصف التربة
- آلات تعبيد الطرق وصيانتها ومستلزماتها
- آلات رسم الخطوط بالطلاء على الطرق
- آلات قطع الأشجار ومعداتها
- آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس
- الآلات والمعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر
- آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار المجهزة بمحركات إضافية
- آلات ومعدات التسخين والغلى والكسارات والصقل والطلاء
- الآلات والمعدات الخاصة بصنع وتغيير شكل الرمال والأتربة والحجارة والرخام
ولقسم المرور المختص إعفاء هذه المركبات من بعض شروط المتانة والأمن الواردة بهذه اللائحة والتى تتعلق بالوزن والأبعاد والقاعدة والموتور الأنوار وآلة التنبيه والطلاء والعجلات بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله .
ويصرف الترخيص لها بعد آداء الضريبة المقررة عنها. ولا يجوز السماح بوجود أية حمولة عليها أو بوجود أي راكب عدا قائدها. ويجوز قيادتها برخصة لا تقل عن درجة ثانية.