ما المقصود بـ
الطرق
يقصد بالطرق فى تطبيق أحكام هذا القانون الطريق العام والطرق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إذا كانت داخلة فى تقسيمات أو تجمعات سكنية أو صناعية أو سياحية أو أى تجمعات أخرى .
قسم المرور المختص
يقصد بقسم المرور المختص قسم مرور المحافظة التى توجد بها محل إقامة طالب
مركبات النقل السريع
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى :
  1. سيارة خاصة : وهى المعدة للإستعمال الشخصى . 
  2. سيارة أجرة : وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة . 
  3. سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية
مركبات النقل البطئ
السيارة مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ومن أنواعها ما يلى : 

  1. الدراجة مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص فقط ويجوز إستعمالها فى نقل الأشياء على أن يلحق بها صندوق. 
  2. العربة مركبة معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وأنواعها كالآتى : 
    • سيارة نقل الركاب : وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية 
    • عربة ركوب حنطور : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشخاص . 
    • عربة كارو : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الأشياء . 
    • عربة نقل الموتى : وهى تسير بقوة الحيوان ومعدة لنقل الموتى . 
سيارة خاصة
وهى المعدة للإستعمال الشخصى .
سيارة أجرة
هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلةويجوز طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب ويحظر تسيير السيارة التى تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من قسم المرور المختص ، وفى حالة المخالفة تسحب رخصة التسيير لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة تسحب رخصة التسيير لمدة ثلاثين يوما وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تلغى الرخصة .
سيارة نقل الركاب
وهى المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها : 

  1. سيارة نقل عام للركاب ( أتوبيس – أو تروللى باص ) . 
  2. سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس أو أتوبيس خاص ) 
  3. أتوبيس سياحى 
  4. أتوبيس رحلات
سيارة نقل عام للركاب
وهى المعدة لنقل الركاب بأجر محدد عن كل راكب وتعمل بطريقة منظمة فى حدود معينة طبقا لخط سير معين .
أتوبيس سياحى
وهو سيارة معدة للسياحة و يجوز أيضا إستعمالها لنقل عمال المرخص له طبقا للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية .
سيارة نقل مشترك
وهى المعدة لنقل الأشخاص والأشياء معا فى حدود المناطق التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه .
سيارة نقل
وهى المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء
سيارة نقل خفيف
وهى المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة التى لا تزيد حمولتها الصافية على 2000 كيلوجرام طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية
الجرار
مركبة ذات محرك آلى تسير بواسطته ولا يسمح تصميمها بوضع أية حمولة عليها أو إستعمالها فى نقل الأشخاص ويقتصر إستعمالها على جر المقطورات و الآلات وغيرها
المقطورة
مركبة بدون محرك يجرها جرار أو سيارة أو أية آلة أخرى ونصف المقطورة مركبة بدون محرك يرتكز جزء منها أثناء السير على القاطرة
الدراجة النارية
مركبة ذات محرك آلى تسير به لها عجلتان أو ثلاثة ولا يكون تصميمها على شكل السيارة ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق
المشاة
الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر فى حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو عربة مريض أو ذى احتياجات خاصة​.
الراكب
كل شخص بخلاف القائد يوجد بالمركبة أو عليها .
الطريق
السطح الكلى المعد للمرور العام للكافة من مشاة وحيوان ومركبات ، ويعتبر كذلك طريقا فى تطبيق أحكام قانون المرور جميع الطرق الداخلة فى تقسيمات أو تجمعات أخرى قائمة أو تقام مستقبلا
نهر الطريق
القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات
مسار الطريق
أى جزء من الأجزاء الطولية التى يقسم إليها نهر الطريق يسمح عرضة بمرور صف واحد على الأقل من المركبات المتتابعة ومن الدراجات النارية سواء حددته أو لم تحدده علامات طولية على سطح الطريق .
التقاطع
هو كل تلاقى أو تقابل أو تفرع الطريق على مستوى واحد أو أكثر شاملا المساحة المكشوفة التى تكونت نتيجة لذلك .
المزلقان
هو تقاطع فى مستوى واحد بين الطريق والخطوط الحديدية من قطارات أو ترام أو ما شابهها .
إتجاه المرور
هو الجانب الأيمن من الطريق فى نفس إتجاه سير المركبة أو المشاة .
الإتجاه المقابل أو المضاد
هو إتجاه المرور العكسى فى نفس الطريق بالنسبة لإتجاه المرور الذى تسلكه المركبة أو المشاة فعلا فى لحظة معينة ويكون قادما من الإتجاه المقابل أو المضاد لإتجاه مرور السالك .
المركبة المقابلة
المركبة القادمة من الإتجاه المضاد أو المقابل لإتجاه المركبة .
المرور اللاحق
هو مرور المركبات الآتية فى نفس مسار مركبة معينة من ورائها وتسير فى نفس إتجاهها
التوقف
وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورة السير أو ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل البضائع أو تفريغها.
الإنتظار
تواجد المركبة لفترة زمنية محددة أو غير محددة فى مكان ما لغير الأسباب المذكورة فى البند ( 12) وفى غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقا لأنظمة المرور .
نور القيادة
نور المركبة الذى يستخدم فى إنارة الطريق على مسافة طولية أمام المركبة
نور الطريق
نور المركبة الذى يستخدم فى إنارة الطريق أمام المركبة دون التسبب فى إبهار أو مضايقة القادمين من الإتجاه المقابل من مشاة ومركبات .
أنوار الموضع
الأنوار الأمامية والخلفية للمركبة التى تنبه إلى وجودها وعن عرضها من الأمام ومن الخلف وتحدد مكان وجودها
الوزن الأقصى
أقصى وزن للمركبة بالحد الأقصى لحمولتها المسموح بها
الوزن الفارغ
وزن المركبة وخزاناتها مملوءة بالوقود ومياة التبريد اللازمة لها وبها الأدوات التى تحملها المركبة عادة وتستلزمها عملية الإصلاح
الوزن القائم
الوزن الفعلى للمركبة وفيها قائدها والركاب الموجودون فعلا بها أو الحمولة الفعلية لها .

ماهى رخص القيادة والمستندات المطلوبة لأستخراجها ؟
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة قيادة
• نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة و تقديمه الى القسم المختص
• ما يثبت ( شخصية الطالب - محل الإقامة - سن الطالب )
• اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة )
• اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة )
• شهادة دراسية
• نجاح الطالب فى الاختبار الفنى ( الاعفاء من الاختبار الفنى )
• رسم اصدار الرخص المؤمنة
• سداد الرسوم المقررة
• شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون ( فى حالة التجديد )
• بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم بالاضافة الى ما سبق
• أنواع خاصة من رخص القيادة ( للتجربة - مؤقتة للتعلم - قيادة عسكرية - قيادة شرطية )
أنواع رخص قيادة مركبات النقل السريع
لا يجوز لأحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة من رخص القيادة المبينة فى هذه المادة عدا المرخص لهم طبقا للبنود من ( 5 ) إلى ( 12 ) منها فيجوز لهم الحصول على رخصة واحدة إضافية من نوع آخر . 

أنواع رخص القيادة كالآتى : 

(1) رخصة قيادة خاصة :
تجيز لحاملها ، ممن لا تكون القيادة مهنته ، قيادة سيارة خاصة ، وقيادة سيارات الأجرة التى تعمل فى النقل السياحى والجرار الزراعى بقصد الإستعمال الشخصى ، وسيارات النقل الخفيف التى لا تزيد حمولتها على ألفى كيلو جرام .

(2) رخصة قيادة درجة ثالثة :
تجيز لحاملها ، ممن تكون قيادة السيارات مهنته ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا ، فضلا عن السيارات المبينة فى البند السابق .

(3) رخصة قيادة درجة ثانية :
تجيز لحاملها ، قيادة سيارات الأجرة ، وسيارات الأتوبيس التى يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا وحتى ستة وعشرين راكبا ، وسيارات النقل ، والمعدات الثقيلة ، فضلا عن قيادة السيارات المبينة بالبندين السابقين .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند  ( 2 ) .
ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة بالبند  ( 2 ) .

(4) رخصة قيادة درجة أولى :
تجيز لحاملها قيادة جميع أنواع السيارات ، ولا تصرف إلا بعد مضى ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الحصول على الرخصة المبينة فى البند  ( 3 ) .

(5) رخصة قيادة جرار زراعى :
تجيز لحاملها قيادة جرار مفرد أو ذى مقطورة زراعية . 

(6) رخصة قيادة مترو أو ترام :
تجيز لحاملها قيادة مركبات المترو أو الترام . 

(7) رخصة قيادة دراجة نارية خاصة :
وتجيز لحاملها ممن لا تكون القيادة مهنتهم قيادة دراجة نارية . 

(8) ملغاة
(9) ملغاة

(10) رخصة قيادة عسكرية :
وتجيز لحاملها قيادة المركبات العسكرية فقط وتمنح لأفراد القوات المسلحة من الجهات التابعين لها وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الحربية .

(11) رخصة قيادة شرطة
وتجيز لحاملها قيادة مركبات الشرطة فقط وتمنح لأفراد هيئة الشرطة بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير الداخلية .

(12) رخصة قيادة للتجربة :
تمنح للمنوط بهم إختبار صلاحية مركبات النقل السريع .

(13) رخصة قيادة مؤقتة للتعلم :
وتمنح لراغبى تعلم قيادة المركبات . 

يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية : ​
  1. إلا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (1) ، (7) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن 21 سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (2) ، (3) ، ( 4) ، (5) ، (6) ، (12) من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها . 
  2. لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر . 
  3. أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. 
  4. إجتياز إختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الإختبار ، وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال إستحقاقه . 
  5. بالنسبة للرخص الواردة فى البنود ( 2) و ( 3) و (4) و (6) و (12 ) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة . 
وينظم وزير العدل بالإتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ( 12) ، (13 ) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص بالقيادة لذوى الاحتياجات الخاصة​​ ونوع المركبات التى صرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( 5) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة 36.
يجوز الإمتناع عن منح ترخيص القيادة لمن سبق الحكم عليه فى جريمة قتل أو إصابة خطأ بسبب قيادة مركبة وذلك خلال ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا إقترن بوقف تنفيذ العقوبة .

وإذا حكم عليه مرة أخرى فى إحدى الجريمتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة خلال ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات فلا يجوز منح ترخيص القيادة إلا بعد إنقضاء ثلاث سنوات تحسب على الوجه السابق .
مدد سريان الرخص
تكون مدد سريان الرخص المنصوص عليها فى المادة ( 34 ) من هذا القانون كما يلى : 

  1. عشرة سنوات بالنسبة للبند ( 1) 
  2. خمس سنوات بالنسبة للبنود ( 5، 7، 12) . 
  3. ثلاثة سنوات بالنسبة للبنود ( 2، 3 ، 4 ، 6 ) 
  4. ستة أ شهر بالنسبة للبند ( 13 ) . 
  5. مدة الخدمة بالنسبة للبندين ( 10 ، 11 ) . 
ويكون تجديد الرخص خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ، ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم ( 4 ) من المادة 35 من هذا القانون .
شخصية الطالب
يقبل فى إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتى : 

  1. البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية . 
  2. جواز السفر . 
  3. وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية . 
  4. البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية . 
يقبل فى إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى : 

  1. البطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى . 
  2.  جواز السفر . 
  3. البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة فى حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقة الرقم القومى . 
  4. إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت فى البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام عليه دليل جدى بأى سند رسمى يقبله قسم المرور المختص وفى هذه الحالة يتعين التأشير فى ملف المركبة وفى الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر . 
  5. بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها. 
يقبل فى إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتى : 

  1. إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفى إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التى يكون المالك مدرجا فيها . 
  2. إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفى إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية . 
  3. إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذى تقوم عليه صفته . 
  4. إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل فى هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة بإسمه . 
  5. إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقراراهم بإختياره مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذى يتم الترخيص فيه أو من ينيبه . 
سن الطالب
يكون إثبات سن طالب الحصول على إحدى رخص القيادة بالبطاقة الشخصية أو العائلية أو بطاقة الرقم القومى أو بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( خاصة - جرار زراعى - دراجة نارية خاصة)
تثبت اللياقة الطبية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 1، 5 ، 7 من المادة 34 من القانون بشهادتين طبيتين . 

(أ) إحداهما صادرة من طبيب يثبت فيها سلامة البنية والسمع ، ونوع فصيلة الدم ، وإذا كان طالب الترخيص يعانى من ضعف السمع فيجب أن تتضمن الشهادة القدرة على تمييزالأصوات متوسطة القوة حتى إرتفاع 90 وحدة شدة صوت سواء كان ذلك بإستخدام المعينات السمعية ( السماعات ) أوبدونها . 

(ب) والأخرى صادرة من طبيب عيون عن حالة النظر ودرجة الإبصار ويجب أن تتضمن الشهادة إقرار الطبيب بخلو العين مما يؤثر على القدرة على سلامة الرؤية .

ويشترط ألا تقل درجة الإبصار عن 6/12 فى إحدى العينين و 6/36 فى العين الأخرى أو 6/18 فى كل من العينين ويجوز أن تكون درحة الإبصار أقل من هذه النسب بموافقة القومسيون الطبى المختص ويسمح بالحصول على هذه النسبة من الإبصار بإستعمال نظارة طبية بشرط سلامة باطن العين .
اللياقة الطبية لرخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - شرطة - للتجربة )
يختص القومسيون الطبى بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبى على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة فى البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون وبإعادة الكشف الطبى عليه .
ويسقط قرار القومسيون الطبى إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال ثلاث أشهر من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيا .

يشترط عند كل تجديد لكافة أنواع رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون أن تثبت اللياقة الطبية المحددة طبقا لنوع الرخصة .
لأقسام المرور إحالة الحاصل على إحدى رخص القيادة الواردة فى المادة 34 من القانون عدا تلك الواردة فى البندين 10 ، 11 إلى القومسيون الطبى المختص لتوقيع الكشف الطبى متى تراءت ضرورة ذلك أثناء مدة الترخيص .
شهادة دراسية
يشترط لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون أن يكون حاصلا على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
الاختبار الفنى
كون إختبار الطالب فنيا بعد ثبوت اللياقة الطبية وتوافر كافة الشروط الأخرى بمعرفة لجنة من أحد ضباط قسم المرور المختص ومهندس السيارات به على النموذج المعتمد ملصقا علية صورة شمسية للطالب ومختومة بخاتم القسم الذى يحمل شعار الدولة ويتناول الإختبار قيادة المركبة التى يرغب فى الترخيص بقيادتها وكذلك فى قواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته.

يتم إختبار الطالب فنيا على النحو التالى : 

أولا : يبدأ الإمتحان بإختبار الطالب شفويا فى قواعد وآداب المرور وخاصة فى علامات وإشارات المرور والمبادئ الأولية لميكانيكا السيارات على أنه بالنسبة لطالب الحصول على رخصة درجة ثالثة فيكون الإمتحان أيضا فى مدى إلمامه بجغرافية المحافظة التى يقيم فيها ومعرفة إتجاهات المرور ومواقع الأماكن والمنشآت العامة والهامة والأثرية .
فإذا لم ينجح فى هذا الإمتحان لا يسمح له بدخول الإمتحان العملى وتحسب هذه إحدى مرات الإختبار .
ثانيا : إذا نجح الطالب فى الإمتحان الشفوى يجرى إمتحانه عمليا وتضع لحنة الإختبار خطة الإمتحان العملى فى الطرق وتتضمن على الإقل الخطوات الآتية : 

  1. إدارة المحرك وإنطلاق المركبة على خط مستقيم ثم خط منعطف . 
  2. التوقف فى الحالات العادية وفى الحالات الطارئة . 
  3. تخطى مركبة أخرى ومقابلتها على طريق واحد على طرق متقاطعة . 
  4. الدوران إلى اليمين وإلى اليسار فى تقاطعات الطرق . 
  5. إجتياز تقاطعات طرق . 
  6. إجراء الإشارات اللازمة فى الوقت الملائم للإعلام عن تعديل أوضاع السير بإستعمال اليد أو الإشارات الضوئية . 
  7. الإلتزام بما توجبه إشارات وعلامات وخطوط تنظيم المرور والإشارات التى يقوم بها قائدى المركبات الأخرى وكذلك مدى الإنتباه إلى تعليمات وأوامر رجال المرور . 
  8. الرجوع بالمركبة إلى الخلف . 
  9. دوران المركبة فى حيز محدود من الطريق . 
  10. الإنتظار بين المركبات . 
  11. الوقوف فى المنحدرات . 
  12. ويؤخذ فى الإعتبار مكان للإختبار يتضمن أنواع الطرق والمفارق والإنحدارات والمستديرات وإشارات المرور والحواجز والعقبات وعراقيل السير المفتعلة . 

ثالثا : تحدد اللجنة خط سير معين للطالب وتعطى لكل حركة أو إشارة أو تغيير فى السرعة أو بدء فى الحركة أو التوقف أو الإنتظار أو السير ..... إلخ درجة معينة ويعتبر راسبا كل من لا يحصل على 80 % من مجموع الدرجات .
الاعفاء من الاختبار الفنى
يعفى من شرط الإختبار الفنى المبين فى القانون واللائحة من كان حاصلا على رخصة قيادة عسكرية أو شرطة عند إنقضائها بإنتهاء الخدمة وذلك بالنسبة للرخصة المعادلة للرخصة الأصلية وتحسب له مدة القيادة مستعملا الرخصة المذكورة فى حساب المدة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون .
رسم إصدار الرخص المؤمنة
بعد نجاح الطالب وإستيفاء سائر شروط الترخيص يمنح الرخصة المطلوبة على النموذج المعد لذلك بعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص .
وتقيد الرخصة برقم مسلسل لكل نوع منها بقسم المرور المختص ، ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا لنموذج المرفق وذلك مقابل مبالغ لا يجاوز عشرة جنيهات ، ويجوز لمالك الجرار الزراعى بدون مقطورة قيادتها برخصة قيادة خاصة .
شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون ( فى حالة التجديد )

يكون تجديد رخص القيادة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدتها ويشترط عند كل تجديد توافر الشروط المطلوبة لمنح الترخيص عدا البند رقم 4 من المادة 35 من القانون .

إذا لم تتم إجراءات التجديد بالنسبة للرخص الواردة فى البنود 2، 3 ، 4 ، 6 ، 12 من المادة 34 من القانون لمزاولة المهنة خلال مهلة الثلاثين يوما لأسباب خارجة عن إرادة الطالب وكان قد بدأ إتخاذ إجراءات التجديد فى موعد مناسب قبل إنتهاء المدة القانونية فيجوز صرف تصريح مؤقت على النموذج المعتمد إلى حين إتمام إجراءات الترخيص

بالنسبة الى رخصة قيادة ( ثالثة - ثانية - أولى - مترو أو ترام - للتجربة ) يلزم تقديم

يشترط بالنسبة للحاصلين على رخص القيادة المنصوص عليها فى البنود 2، 3 ، 4 ،6 ،12 من المادة 34 من القانون فضلا عما هو منصوص عليه فى المادة السابقة :تقديم صحيفة الحالة الجنائية ويكتفى بالنسبة للعاملين بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أحد فروعه تقديم شهادة من واقع ملف الخدمة تفيد الخلو من السوابق . كما يلزم بالنسبة لهؤلاء تقديم موافقة الجهة التى يعملون بها على تجديد رخصة القيادة ما يفيد عضويته بإحدى النقابات العمالية أو أحد فروعها.

أنواع خاصة من رخص القيادة للتجربة

تصرف رخص القيادة للتجربة للمنوط بهم إختبار صلاحية المركبة لتجربتها من العاملين بالحكومة أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة وفروعها العاملة فى صناعة وإصلاح مركبات النقل السريع وكذلك شركات ووحدات القطاع الخاص المشتغلة بنفس الغرض إذا كانت قيدت فى السجل التجارى بهذه الصفة ويشترط فى الطالب فضلا عن الشروط المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون أن يكون عضوا بنقابة المهن الهندسية ( ميكانيكا السيارات ) أو من مساعدى المهندسين وأن يقدم موافقة من الجهة التى يعمل بها لمنحه الرخصة المذكورة وأن يستوفى إجراءات الترخيص المنصوص عليها فى هذه اللائحة ثم يختبر فنيا فى قيادة سيارات النقل ذات أكثر من محورين. 

أنواع خاصة من رخص القيادة مؤقتة للتعليم

​يشترط للحصول على رخصة قيادة مؤقتة للتعليم ما يأتى :

  1.  بالنسبة إلى رخصة قيادة سيارة خاصة أن تتوافر فى الطالب فى الشروط المنصوص عليها فى البنود 1، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها بالمادتين 248 ، 251 من هذه اللائحة .
  2.  بالنسبة إلى رخصة درجة ثالثة : أن تتوافر فى الطالب الشروط المنصوص عليها فى البنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 35 من القانون وأن يكون قد أتم الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 248 ، 253 من هذه اللائحة .
  3. بالنسبة إلى رخصة درجة ثانية : أن يكون الطالب قد حصل على رخصة قيادة درجة ثالثة لا زالت سارية المفعول ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل .
يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة المؤقتة للتعلم على النموذج المعد لذلك وتصرف بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فى القانون وفى هذه اللائحة بعد أداء الرسم المقرر ويوضح بالرخصة إسم المرخص له وسنه ومحل إقامته ويلصق بها صورة شمسية مع ختمها بخاتم قسم المرور الذى يحمل شعار الدولة كما يذكر بها إسم مركز أو مدرسة تعليم القيادة ويثبت بها إسم المعلم ورقم رخصته وذلك بعد أخذ موافقته كما يذكر بها أماكن التعليم ويكون التعليم فى الأماكن غير المزدحمة التى تحددها أقسام المرور بالرخصة .
أنواع خاصة من رخص القيادة العسكرية
تصرف رخصة القيادة العسكرية لأفراد القوات المسلحة بمعرفة الجهات المختصة فيها شرط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة بعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته وذلك بمعرفة اللجان العسكرية المختصة ولا يجوز للمرخص له قيادة غير المركبة العسكرية وتصرف له الرخص على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى .
أنواع خاصة من رخص القيادة الشرطية

تصرف رخصة قيادة شرطة لأفراد هيئة الشرطة وجنود الدرجة الثانية بها ويشترط ألا يقل سن المرخص له عن 18 سنة ميلادية ويقدم طلب للحصول على الرخصة على النموذج المعد لذلك إلى قسم المرور المختص مصحوبا بموافقة الجهة التى يعمل بها الطالب وبعد ثبوت لياقته للقيادة طبيا وفقا للمعايير الواردة فى هذه اللائحة وبعد إجتيازه بنجاح إختبارا فنيا فى قيادة مركبات النقل السريع وقواعد المرور وآدابه وإشاراته وعلاماته فى أقسام المرور وغيرها من اللجان المختصة بوزارة الداخلية وتصرف الرخصة على النموذج المعتمد ملصقا بها صورته بالزى الرسمى . ولا يجوز للمرخص قيادة غير مركبات الشرطة

ما هى حالات الغاء و سحب رخص التسيير و رخص القيادة و سحب اللوحات المعدنية ؟
حالات الغاء رخص التسيير

  1. ذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات 
    ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
  2. تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة
  3. عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون
  4. عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون
  5. مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص
  6. تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون
  7. عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص
  8. تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ
  9. فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة
  10. تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى
  11. عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور
  12. عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر 
    ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
  13. فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر 
    ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة
حالات سحب رخص التسيير ( الآجرة )

  1. عدم إستيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل إنقضاء مدة ثلاثين يوما 
    وتظل الرخصة مسحوبة حتى إستيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون
  2. عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه فى المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوما كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون .
  3. عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين إستيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون
  4. عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك 
    ويكون السحب لمدة تسعين يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون .
    ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
  5. تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 على مركبات النقل البطئ .
  6. عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص ، ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما .
  7. عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها ، ويكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يوما ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة .
حالات سحب اللوحات المعدنية

​لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها ، كما لا يجوز إستعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها أو إبدال اللوحات أو تغيير بياناتها وإلا سحبت إداريا اللوحات الأصلية للمركبة واللوحات المستعملة وآلت قيمة التأمين عن اللوحات إلى الدولة وفى جميع هذه الأحوال يعتبر ترخيص المركبة ملغيا من تاريخ الضبط كما تعتبر رخصة القائد ملغاة ولا يجوز الترخيص للسيارة أو لقائدها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص 

حالات الغاء رخص القيادة

  1. عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص
  2. عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص
  3. عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون
  4. عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا 
    ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب
  5. تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها
  6. إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر
  7. فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر
  8. عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر
  9. فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء
حالات سحب رخص القيادة

  1. عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند إمتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا أو إحالته للفحص الطبى للإشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما
  2. عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الضبط
  3. تسرى أحكام البندين 1 ، 2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة
  4. فى حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال ستة أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما
  5. كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما
  6. كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما ، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من إرتكاب الفعل الثانى تسحب رخصة قيادته لمدة عام


ما هى السرعات المقررة ؟
السرعة داخل المدن و التجمعات الصناعية و الزراعية

مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى

داخل المدن :

  • 40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات
  • 60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات

داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية :

  • 40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات

الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى

  • 60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (( نصف المقطورة ))
  • 70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل
  • 80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
  • 90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات

الطرق الصحراوية

القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين

  • 70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة
  • 80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل
  • 90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب
  • 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات
الحد الآدنى لسرعة سير مركبات النقل السربع
يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترا فى الساعة وخارج المدن 30 كيلومترا فى الساعة ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلومترات فى الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق

ما هى المستندات المطلوبة لأستخراج رخصة تسيير ؟ (حالات عامة)
بصفه عامة

​نموذج طلب الحصول على (أو تجديد) رخصة تسيير سندا مقبولا فى

إثبات الشخصية - محل الاقامه - صفته - ملكية المركبة المطلب ترخيصها - شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون من الجهة المختصة (تجديد) وثيقة التأمين الاجبارى من حوادث المركبات  - طلب الفحص الفنى -  شهادة صلاحية جهاز الإطفاء -  ( الفحص الفنى للسيارات الخاصة و الدرجات النارية و الجرارات الزراعية و الآلات )  - سداد الضرائب  -  رسم إصدار الرخصة المؤمنة
إثبات الشخصية

يقبل فى إثبات شخصية طالب الترخيص ما يأتى 
  1.  بطاقة الرقم القومى الصادرة طبقا لقانون الأحوال المدنية
  2. جواز السفر
  3. وبالنسبة للأجانب وثيقة من الأنواع السابقة عند وجودها أو بطاقة الإقامة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية
  4.  البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة عند عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية

محل الاقامه

يقبل فى إثبات إقامة مالك المركبة ما يأتى 

  1. بطاقة الرقم القومى
  2. جواز السفر
  3. البطاقة العسكرية بالنسبة لرجال القوات المسلحة فى حالة عدم وجود بطاقة شخصية أو عائلية أو بطاقة الرقم القومى
  4. إذا تعدد محل الإقامة فالعبرة بالمحل الثابت فى البطاقة الشخصية أو العائلية ومع ذلك يجوز الاعتداد بالمحل الآخر إذا قام عليه دليل جدى بأى سند رسمى يقبله قسم المرور المختص وفى هذه الحالة يتعين التأشير فى ملف المركبة وفى الرخصة بعنوان محل الإقامة الثابت بالبطاقة بالإضافة إلى المحل الآخر
  5. بالنسبة للأشخاص الإعتبارية السجل التجارى للمقر الرئيسى أو فروعه وبالنسبة للأجهزة الرسمية المقر المعتمد لأجهزة الدولة أو فروعها
صفته

يقبل فى إثبات صفة طالب الترخيص ما يأتى 

  1. إذا كان طالب الترخيص وليا طبيعيا على مالك المركبة فيكفى إقرار بذلك وتقديم البطاقة العائلية له التى يكون المالك مدرجا فيها
  2. إذا كان طالب الترخيص زوجا للمالك يكفى إقراره بطلب الترخيص أمام الموظف المختص وبعد تقديم البطاقة العائلية المثبت بها الزوجية
  3. إذا كان طالب الترخيص وصيا أو قيما أو مساعدا قضائيا أو حارسا قضائيا أو سنديكا وجب عليه أن يقدم المستند الذى تقوم عله صفته
  4. إذا كان طالب الترخيص وكيلا عن مالك المركبة وجب عليه أن يقدم سند وكالته الصادر إليه من المالك مباشرة على أن يكون مصدقا على التوقيع فيه من أحد مكاتب التوثيق المختصة ولا يقبل فى هذا الشأن سند الوكالة الصادر من غير مالك المركبة المرخصة بإسمه
  5. إذا كانت المركبة مملوكة لمتعددين فيقدم طلب الترخيص ممن يختارونه من بينهم أو غيرهم ويرفق بطلب الترخيص إقراراهم بإختياره مصدقا على توقيعاتهم من أحد مكاتب التوثيق أو من رئيس قسم المرور الذى يتم الترخيص فيه أو من ينيبه
ملكية المركبة المطلب ترخيصها

يقبل فى إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية 

  1. المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع المنتج أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجارى والمعتمدة بإدارات المرور
  2. المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة
  3. صورة الحكم القضائى النهائى الذى يفصل فى ملكية المركبة أو الحكم الصادر من الملاك المتنازعين بوضع المركبة تحت الحراسة الإتفاقية وبمن يختارونه حارسا أما الحكم الصادر بإثبات صحة التعاقد بناء على قرار الطرفين فيجب أن يقترن به السند الذى آلت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الواردة فى أحد البنود الأخرى
  4. الحكم الصادر بثبوت الوراثة ومحضر حصر التركة إذا كان سبب أيلولة المركبة هو الميراث أما إذا كانت أيلولتها بالوصية فيقدم شهادة الوفاة وسند الوصية ويكتفى عند ضآلة قيمة التركة تقديم الحكم الصادر بثبوت الوراثة مرفقا به إقرار الورثة بمن يختارونه مسئولا عن المركبة ويصدق على توقيعاتهم فيه من قسم المرور المختص
  5. المحرر المتضمن لأى عقد أو عمل قانونى آخر مثبت لإنتقال ملكية المركبة ( كعقد هبة أو عقد إنشاء شركة ، تصفية شركة ، تصفية تفليسة ..... )
  6. بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركى عن المركبة المثبت به إسم المالك
  7. السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فى شأن مركباتها المستعملة أو أجزاء المركبة الجوهرية إذا تضمن هذا السند إقرار تلك الجهات يتعذر توصلها إلى إساس مصدرها وعدم سابقة الترخيص بها ومسئوليتها الكاملة عنها مع إثبات أن المركبة أو الجزء الجوهرى صالح فنيا لإستخدامه
وثيقة التأمين الاجبارى من حوادث المركبات

إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية المركبة يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك ويؤدى الضرائب والرسوم المقررة ثم تحرر الرخصة على النموذج المعد لذلك فى ضوء البيانات الواردة بطلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى وبعد التحقق من عدم وجود مانع من الترخيص
وتصرف الرخصة إلى الطالب مع اللوحات المعدنية بمحرد إتمام الإجراءات وبعد إستيفائه سائر الشروط الأخرى التى يلزم توافرها فى المركبة مثل البيانات التى يجب كتابتها عليها من الخارج أو يجب توافرها فى داخلها ( كما فى مركبات الأجرة مثلا )
طلب الفحص الفنى

رفق بطلب الترخيص والمستندات المشار إليها فى المادة 210 من هذه اللائحة طلب الفحص الفنى على النموذج 101 مرور ويكون قيمة مقابل الفحص الفنى المقرر جنيهان يخصص للقائمين عليه
وتتولى الفحص الفنى لجنة فنية يعينها رئيس قسم المرور المختص أو من ينيبه وتحت إشرافه ، وللإدارة العامة للمرور فحص أى مركبة عند الإقتضاء إذا ما تقدم صاحب الشأن بذلك ويجوز لها أيضا تكليف أقرب إدارة مرور لإجراء الفحص الفنى للمركبة بناء على طلب مالكها
تتحقق اللجنة من مطابقة بيانات طلب الترخيص ونموذج الفحص الفنى ويتناول الفحص تجربة المركبة وأجهزتها للتحقق من إستيفائها للشروط التى تتطلبها أحكام كل من القانون وهذه اللائحة وخاصة من حيث إستيفائها شروط المتانة والأمن والشروط الصحية البيئية وغير ذلك
شهادة صلاحية جهاز الآطفاء

يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد بإسم تجارى معين وأن تكون صالحة للإستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة.

 ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى

(أ)  سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقى سيارات النقل والجرارات بالمقطورات غير الزراعية 
عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلوجرام
(ب)  سيارات البيك آب والسيارات التى لا تزيد حمولتها عن 3 طن جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام
(ج)  سيارات نقل الركاب ( الأتوبيس ) عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام
(د)  السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية 

جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلوجرام 
ويرجع إلى جهة الاطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التى ترد مع السيارات من الخارج، ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص فى أول مرة وعند كل فحص فنى للمركبة للتأكد من صلاحيته للإستعمال. 
ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية للجهاز بعد أداء جنيه واحد مقابل تكاليف الشهادة.
الفحص الفنى للسيارات الخاصة و الدرجات النارية و الجرارات الزراعية و الآلات

يكون الفحص الفنى كل ثلاث سنوات للسيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية والمركبات المصممة لتكون آلات فى حكم المادة 30 من ا لقانون والوارد بالمادة 191 من هذه اللائحة
الضرائب

1 ضرائب مركبات النقل السريع

أ-تكون الضرائب عن المركبات المبينة بعد إذا كان الوقود المستعمل فى إدارة محركها بنزينا صافيا على الوجه الآتي

  • 15 جنيها سنويا للسيارات التى تقل سعة محركاتها عن 1000 سم 3
  • 18 جنيها سنويا للسيارات التى سعة محركها عن 1000 سم 3ولا تزيد على 1300 سم 3
  • 30 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها 1300 سم 3 ولا تزيد على 1600 سم3
  • 50 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم 3
  • 90 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2500 سم3

ب – تكون ضريبة الرخصة التجارية خمسون جنيها ( 50 جنيه ) سنويا وضريبة الرخصة المؤقتة جنيها واحدا ( 1 جنيه ) عن اليوم الواحد

ج – تكون الضريبة عن الجرار المفرد أو الذى يقطر مقطورة زراعية وعن كل آلة ذات عجلات تسير على الطرق وغير معدة لنقل الأشخاص أو الأشياء جنيهين ( 2 جنيه ) سنويا

د – ضرائب المركبات المقطورة ، تكون هذه الضرائب سنويا عن المركبات المقطورة المبينة بعد كالآتى

مليم

جنيه

  

00

12

عن المقطورة الملحقة بالسيارة الخاصة ( الكارفان)

00

15

عن المقطورة الزراعية

250

2

عن كل راكب من عدد الركاب المصرح به للمقطورات المخصصصة لنقل الركاب

25

..

عن الكيلو جرام من الوزن الصافى للمقطورة أو نصف المقطورة غير الزراعية المخصصة لنقل البضائع والأشياء

20

..

عن الكيلوجرام من الوزن الصافى للمقطورات الملحقة بسيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معا والتى تكون من نوعها

15

..

أ – عن الكيلوجرام من وزن المقطورات الثلاجة المجهزة والمعدة لنقل الأسماك والطيور المذبوحة واللحوم والألبان 

ب – عن الكيلوجرام من وزن المقطورات غير المعدة لنقل بضائع ومؤن والمثبت بها روافع ( ونش ) أو آلات أو أجهزة وتكون معها وحدة كاملة 

ج - تزاد بمقدار 50 % الضرائب التى تستحق عن ( السيارات الخاصة ) والمركبات المقطورة ( الكارافان ) الملحقة بالسيارات الخاصة وسيارات الأجرة وسيارات النقل الخاص للركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة والدراجة النارية غير المعدة لنقل البضائع والأشياء وتؤول حصيلة هذه الزيادة إلى الخزانة العامة


2- ضرائب مركبات النقل البطئ


تكون هذه الضرائب سنويا كالآتى

مليم

جنية

00

1

عن عربة الركوب

00

1

عن عربة نقل الموتى

00

1

عن عربة النقل

200

00

عن دراجة الركوب المعدة للإيجار

00

1

عن الدراجة ذات الصندوق

100

00

عن دراجة الركوب الخاصة

100

00

عن عربة اليد



تفرض ضريبة إضافية على رخصة سيارات الركوب الخاصة والأجرة التى تعمل بالسولار مقدارها عشرة جنيهات سنويا
وتحصل هذه الضريبة مع الضرائب المقررة للترخيص بهذه السيارات وتسرى عليها الأحكام التى تسرى على هذه الضرائب.

رسم إصدار الرخصة المؤمنة

ولقسم المرور المختص إصدار هذه الرخص مؤمنة طبقا للنموذج المرفق وذلك مقابل مبلغ لا يجاوز خمسة جنيهات
على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول فى إثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة


ما هى المستندات المطلوبة لأستخراج رخصة تسيير ؟ (حالات خاصة)
الرخصة و اللوحات التجارية

تمنح الرخصة واللوحات التجارية فى الأحوال المبينة فى المادة 25 من القانون ويكون إستعمالها لتحقيق أحد الأغراض الآتية 
  1. إنتقال المركبة من مكان الوصول أو المصنع إلى المحل التجارى .
  2. تجربة المركبة أمام المشترى .
  3. تجربة المركبة بعد إصلاحها .
  4. إنتقال المركبة إلى قسم المرور للترخيص بها .
  5. إنتقال المركبة إلى مكان الإصلاح .
  6. إنتقال المركبة من قسم المرور إلى المكان الذى يحدده طالب الترخيص فى حالة عدم إتمام إجراءات الترخيص .
الرخصة و اللوحات المؤقتة

يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة فى الأحوال التى تبينها المادة 26من القانون وكذلك فى الأحوال المبينة فى المادة 231 من هذه اللائحة بعد تقديم طلب على النموذج المعد لذلك ترفق به المستندات الآتية 
  1. إثبات الشخصية ومحل إقامة المرخص له بسند مقبول لذلك فى حكم هذه اللائحة .
  2. أن يثبت الحاجة إلى الرخصة فى أحد الأغراض المقررة كما يقدم البيانات الخاصة بالمركبة المطلوب إستعمال اللوحات لها وملكيتها .
  3. وثيقة التأمين من حوادث المركبة طبقا للقانون الخاص بذلك .
وتصرف الرخصة واللوحات المعدنية بعد إستيفاء هذه الإجراءات وأداء الضرائب والرسوم المقررة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما
جرار زراعى

جوز الترخيص للجرار الزراعى المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه المالك فى الأغراض الزراعية .

ويشترط فى الترخيص توافر الشروط الآتية

  1. تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقا لنص المادة 214 من هذه اللائحة .
  2. تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو إستئجاره لأرض زراعية .

وتعفى جميع الشركات التى تعمل فى مجال إستصلاح الأراضى طبقا لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال من شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية ، وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطورتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان .

سير الجرار الزراعى فى الطرق العامة

يجوز الترخيص للجرار الزراعى المفرد أو بمقطورة زراعية لنقل الحاصلات الزراعية ومستلزمات الزراعية ومستلزمات الزراعة وما يحتاج إليه المالك فى الأغراض الزراعية .

ويشترط فى الترخيص توافر الشروط الآتية

  1. تقديم ما يثبت ملكيته بأحد المستندات المقبولة طبقا لنص المادة 214 من هذه اللائحة .
  2. تقديم ما يثبت حيازته لأرض زراعية بتقديم بطاقة الحيازة الزراعية أو ما يثبت ملكيته أو إستئجاره لأرض زراعية .

وتعفى جميع الشركات التى تعمل فى مجال إستصلاح الأراضى طبقا لعقود تأسيسها أو نظمها الأساسية بحسب الأحوال من شرط تقديم ما يثبت حيازتها لأرض زراعية ، وذلك للترخيص بجراراتها أو مقطورتها الزراعية بشرط ألا تزيد المقطورة بحمولتها على ستة أطنان

اوتوبيس

اوتوبيس سياحى

لا يجوز الترخيص بالأتوبيس السياحى إلا للهيئات السياحية المعتمدة وشركات الطيران والبواخر ووكالات السفر أو لأحد الفنادق السياحية لخدمة نزلائه من السياح أو لمن يباشر نشاطا سياحيا لحسابه أو يكون متعاقدا مع إحدى الجهات السياحية المعتمدة ليباشر عملية النقل السياحى لحسابها
ويشترط للترخيص تقديم موافقة وزارة السياحة وأن تكون السيارة بحالة نظيفة وأن تتوافر فيها الشروط التى تتطلبها وزارة السياحة

اوتوبيس رحلات

يكون الترخيص لسيارة أتوبيس الرحلات للإستعمال فى الرحلات الداخلية للمصريين فقط دون السياح الأجانب وأن يتم إستخدامه فى نقل مجموعات بأجر شامل عن الرحلة ويشترط تقديم سجل تجارى مدرج به نشاط الرحلات
ويكتب على جانبى السيارة كلمة رحلات ببنط مناسب

اوتوبيس مدارس

لا يكون الترخيص بسيارة أتوبيس المدارس لنقل الطلبة إلا لمدرسة أو لمتعهد نقل تلاميذ بموجب عقد مبرم بينه وبين المدرسة أو المدارس التى يلتزم بنقل طلابها بالسيارة وأن يكون هذا العقد معتمدا من مديرية التربية والتعليم المختصة ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى عند فسخ العقد قبل إنتهاء مدته
ويجوز عند الضرورة عند تعطل أتوبيس المدرسة إستعمال أتوبيس رحلات لنقل التلاميذ ويكون ذلك بناء على ترخيص سابق من قسم المرور أما فى حالة الضرورة الملحة فيكتفى بإخطار لاحق لقسم المرور من المدرسة أو المسئول الأصلى عن النقل أو المسئول عن أتوبيس الرحلات.
ويجوز التصريح من قسم المرور بمجاوزة خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها لنقل الطلبة فى الرحلات أو الأغراض الترفيهية

اتوبيس خاص بنقل العاملين

يكون الترخيص للأتوبيس الخاص لنقل العاملين من محل سكنهم أو مكان تجمعهم إلى مقر العمل وللعودة منه ويحدد فى الترخيص خط الدائرة التي يعمل الأتوبيس فى نطاقها
ويجوز التصريح بنقل العاملين وعائلاتهم فى الرحلات أو فى الأغراض الترفيهية الأخرى داخل هذه الدائرة
كما يجوز بتصريح خاص من قسم المرور مجاوزة هذه الدائرة بناء على طلب صاحب الشأن مدة صلاحية رخصة التسيير
ويجوز الترخيص لكل صاحب عمل لديه عدد من العمال يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل عامليه ولا يسمح لنقل غيرهم ولو بغير أجر
كما يجوز الترخيص لأى متعهد نقل بموجب عقد موثق بينه وبين صاحب عمل لديه عدد من العاملين يتناسب وعدد ركاب الأتوبيس بتسيير أتوبيس خاص لنقل هؤلاء العاملين ويكون الترخيص فى هذه الحالة لمدة العقد فقط ويلغى الترخيص فى حالة فسخ العقد قبل انتهاء مدته
سيارات الاجرة ذات العداد

عند الترخيص بسيارة أجرة ذات العداد أو عند الترخيص بتركيب عداد لها أو بتغييره وعند تجديد الترخيص تتولى لجنة الفحص الفنى فحص العداد للتأكد من صلاحيته للإستعمال ويتناول الفحص معايرة العداد وتسجيل عدد اللفات وبعد إتمام فحصه ، وضبطه يختم العداد بخاتم رصاص
ولا يجوز إستعمال أى عداد غير مختوم بخاتم اللجنة
وعلى لجنة الفحص أن تثبت فى تقرير الفحص الفنى للمركبة رقم العداد

ملكية العداد

عند تركيب عداد بسيارة أجرة يجب تقديم ما يفيد ملكية صاحب المركبة للعداد ويجب أن يكون السند مقبولا فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة
فى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته
فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو إستبدال غيره به.

معايرة العداد

فى حالة ضبط سيارة أجرة بها عداد غير معتمد وغير مختوم بخاتم قسم المرور المختص تضبط السيارة إداريا وترسل إلى أقرب قسم مرور لفحص العداد والتحقق من صلاحيته ومعايرته
فإذا أسفرت المعايرة عن صلاحية العداد وسلامته يختم وإذا أسفر الفحص عن عدم صلاحية العداد أو عدم سلامته جاز سحب رخصة تسيير القيادة إداريا طبقا لأحكام المادة (28) من القانون ولا يجوز إعادة تسييرها إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو إستبدال غيره به
إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل فى عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور
ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة

رسم معايرة العداد

إذا أسفر التفتيش المفاجئ عن وجود خلل فى عداد السيارة فتضبط السيارة إداريا وتسلم إلى أقرب مركز شرطة أو قسم مرور
ويحرر بالضبط محضر تثبت فيه أوجه المخالفة من سحب ترخيص السيارة ويصرف لها تصريح مؤقت بالسير لمدة لا تجاوز سبعة أيام للتمكين من إصلاح العداد ويعاد بعدها فحص العداد ومعايرته للتأكد من صلاحيته فإذا أسفر الفحص عن هذه الصلاحية يختم العداد بخاتم الرصاص طبقا لنص المادة 243 من هذه اللائحة ويعاد صرف الرخصة
يحصل رسم قدره جنيهان عن كل معايرة لعداد السيارة الأجرة وفقا لما تحدده أحكام القانون رقم (1) لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل
سيارة التعليم

يجب أن تزود المدرسة أو المركز بوسائل الإيضاح ومعدات التدريب اللازمة وأن تتوافر فيها على الأقل سيارتان مخصصتان للتعليم ويجب أن تتوافر فى سيارة التعليم الشروط الآتية

أ- جهاز قيادة خاص للمعلم يمكنه من السيطرة على المركبة أثناء التعليم .
ب- جهاز فرامل خاص بالمعلم .
ج- إشارات خاصة بالمعلم .

ويجب أن تحمل سيارة التعليم لافتتين إحداهما على مقدمتها والأخرى على مؤخرتها يكتب عليها بخط كبير وواضح ( تعليم ) .

ما هى قواعد المرور و آدابة ؟
أحكام عامة

على كل مستعمل للطريق أن يراعى فى مسلكه بذل أقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللازمين ، وألا يؤدى مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر ، أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه
قيادة و استخدام المركبات و الحيوانات

يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم

ولا يجوز تركها فى الطريق بمفردها ، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة
قواعد السير

على كل قائد مركبة أن يلزم أقصى الجانب الأيمن للطريق أثناء السير وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
  1. إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيرا عن الحد الأقصى المقرر للسرعة فى هذا الطريق
  2. عندما تكون الرؤية فى الطريق أمامه غير كافية
  3. فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمة من الإتجاه المضاد
  4. فى حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطى مركبته
  5. إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه
مسافات الأمان

على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التى أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى
على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات التى يجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة السابقة لها بعدا كافيا بحيث يمكن لمركبة تتخطاها أن تدخل فى تلك المسافة ولا يسرى ذلك إذا كانت هى نفسها قد إنحرفت لبدء التخطى وأعلنت ذلك أو إذا كان إتجاه المرور مقسما إلى أكثر من مسار وكذلك فى الأجزاء الممنوع فيها التخطى.

التقابل

على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الإتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى فى إتجاه المرور الذى يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلى حين مرور مستعملى الطريق المقابلين فى الإتجاه المضاد.

التخطى

يكون التخطى من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أى عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية التخطى حتى إتمامها
على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطى مراعاة ما يأتى
(أ) عدم وجود أى قائد يتبعه شرع فى تخطيه أو أعطى تحذيرا يفيد رغبته فى التخطى
(ب) أن قائد المركبة الذى يتقدمه فى نفس مساره لم يعطه تحذيرا يفيد رغبته فى التخطى
(ج) أن يكون مسار الطريق الذى يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما حتى لا يعوق حركة المرور المقابل من الإتجاه المضاد أو يعرضها للخطر آخذا فى الإعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطى وسرعة مستعملى الطريق الذى يحاول تخطيهم
(د) إعلان رغبته فى التخطى بكل وضوح فى الوقت المناسب وتنبيه مستعملى الطريق المراد تخطيهم بإستعمال إشارات التنبيه والتأكد من أنهم إستجابوا لهذا التنبيه
(هـ) الإبتعاد أثناء التخطى عن مستعملى الطريق الذين يتخطاهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة كافية وخاصة من الناحية الجانبية
السرعة

على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء
التقاطعات و اولويات المرور

على قائد المركبة القادم من طريق فرعى ويتأهب للدخول فى طريق رئيسى أو من طريق غير مرصوف للدخول فى طريق معبد أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يبدأ فى الدخول إلا بعد تأكده من عدم تعريض المرور فيه للخطر
تكون أولوية المرور فى تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور على الوجه الآتى
(أ) للمركبات التى دخلت فعلا فى التقاطع
(ب) للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى
(ج) للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية
(د) للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات
(هـ) المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة
(و) عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطئ .
التوقف

لا يجوز توقف المركبة فى غير أماكن الإنتظار إلا عند الدخول فى المركبة أو الخروج منها أو لتحميل المركبة أو تفريغها وفى غير الأوقات والأماكن التى يكون فيها التوقف ممنوعا صراحة
يجب أن تجرى عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنا أية مضايقة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة الدالة على ذلك سواء أكانت ضوئية أو يدوية وعلى كل قائد أن يضع مركبته أو حيواناته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازية له ما لم تسمح المنطقة المسموح بالإنتظار فيها بغير ذلك
الإشارة

على كل قائد مركبة يسير على طرق مجهزة أو غير مجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل ( بين الغروب والشروق ) وكذلك فى النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأى سبب كالضباب أو سقوط الرعد أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور فى أحد الأنفاق مما يسبب عدم رؤية المركبة إذا لم تكشف أنوارها عن مكان وجودها
على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق عندما تكون الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة ووضع العلامة التحذيرية العاكسة
حمولة المركبات

لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها فى الطرق إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى لغير ذلك وفى هذه الحالة يجب أن يتم التحميل أو التفريغ فى غير تراخى وبدون تعريض أمن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور.

ويجوز لقسم المرور المختص حيث تتطلب الضرورة ذلك منح ترخيص خاص يجيز التفريغ والتحميل فى أماكن معينة وفى الأوقات التى يحددها.

ويجب أن يكون رداء قائد أى من هذه المركبات نظيفا ، ولقسم المرور المختص بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة أن يحدد زيا خاصا لهم.

يجب أن تكون سيارات الأجرة دائما فى حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافى والمياة اللازمة ويجب أن تكون عربات الركوب ( الحنطور ) والحيوان فى حالة صالحة للسير بدون خطر على أمن الطريق.
وعلى قائد المركبة فى الحالتين ألا يبدأ تسييرها والخروج بها إلى الطريق إلا بعد التأكد من توافر ذلك ويعتبر خروجه بها إلى الطريق قرينه على توافرهذه الصلاحية فيها.
مركبات الركوب الأجره

يجب أن تكون السيارات الأجرة وعربات الركوب ( الحنطور ) بحالة نظيفة بإستمرار
ويجب أن يكون رداء قائد أى من هذه المركبات نظيفا ، ولقسم المرور المختص بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة أن يحدد زيا خاصا لهم
يجب أن تكون سيارات الأجرة دائما فى حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافى والمياة اللازمة ويجب أن تكون عربات الركوب ( الحنطور ) والحيوان فى حالة صالحة للسير بدون خطر على أمن الطريق
الدراجات

يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الإفريز الأيمن للطريق وعلى راكبها أن يخفف من سرعته حيث تلاقى الشوارع وعند منعطف الطريق

يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الامساك بمقودها (الجادون) أو الامساك به بيد واحدة فقط إلا فى حالة إصدار إشارات يدوية
قواعد مرور المشاه

على المشاة السير على الأرصفة وعند وجودها يحظر عليهم السير فى نهر الطريق أو فى الأماكن المخصصة لسير الدراجات.

وعند عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة فى أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لإتجاه مرورهم ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم فى أقصى يمين إتجاه السير بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم.

وعند سيرهم فى الطريق خارج المدن فعليهم إلتزام أقصى حافة الطريق المقابلة لإتجاه سيرهم وأن يكونوا فرادى الواحد خلف الآخر كلما أمكن ذلك ويستثنى من ذلك مواكب المشاة المصرح بتسييرها فيكون سيرها فى أقصى الحافة اليمنى من نهر الطريق فى إتجاة حركة المرور ويسرى ذلك إذا كان أحد المشاة يدفع أمامه دراجة أو أية أشياء أخرى
سلوك قائد المركبة اتجاه المشاه

على قائدى المركبة إلا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق بل وكذلك الذين يسيرون فى نهر الطريق وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أى من مستعملى الطريق

على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممرا خاصا للمشاة محددا بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور فإذا كان الطريق مغلقا أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر وعند فتح الطريق له بعد ذلك عليه الإنتظار قبل بدء السير حتى يتم إخلاء الممر من المشاة اللذين بدأوا العبور قبل فتح الممر لمرور المركبات

ما هى علامات و أشارات المرور ?
أولوية علامات و أشارات المرور

  1. تكون التعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التى تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق ، وخطوط تنظيم المرور .
  2. التعليمات التى توضحها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التى تدل عليها علامات الطرق . 
  3. على مستعملى الطريق إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعمال المرور . 
أشارات رجال المرور اليدوية


تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتى : 
  1. مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام فى مواجهة بطن الكف .
  2. مد الذراع الأيمن أفقيا على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف فى مواجهة ظهر الكف . 
  3. مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من أى إتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين . ويجوز خفض الذراعين أو إحداهما بعد التأكد من الوقوف الفعلى للمركبات . 
  4. تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعنى السماح بمرور المركبات فى الإتجاه الذى يشير إليه إتجاه دوران الذراع فى حركة من أعلى إلى أسفل . 
  5. تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعنى إيقاف مستعملى الطريق الموجه إليهم هذا النور .
أنواع علامات المرور

تكون علامات المرور وفقا لما يأتى 
  1. أولا : علامات التحذير من الخطر : تنبه مستعملى الطريق إلى مواقع الخطر على الطرق . 
  2. علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر . 
  3. علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر . 
  4. علامات المنع والإلزام : وتستعمل لمنع مستعملى الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى يقتضيها نظام المرور . 
  5. علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه : تعطى مستعملى الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء إستخدامهم الطريق . 
  6. علامات الوقوف والإنتظار : تبين المناطق التى يسمح أو يمنع فيها الإنتظار أو الوقوف أو كلاهما أو تحدد مكان أو وقت الإنتظار أو تسمح به لفترة معينة .وتكون جميع هذه العلامات طبقا للأشكال المرفقة والمواصفات الواردة فى الإتفاقية المشار إليها . 
الاشارات الضوئية المخصصة لتنظيم سير المركبات

تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتى : 
  1. الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة ) : 
    • النور الأخضر : يعنى إستمرار سير المركبات .
    • النور الأحمر : يعنى وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذى يكون فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة .
    • النور البرتقالى : ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو فى نفس الوقت مع النور الأحمر ويعنى أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذى فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو تخطى منطقة عبور المشاة وفى حالة عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر فى السير . 
  1. الإضاءة المتقطعة 
    • النور الأحمر : وجوب التوقف عند خط الوقوف أو فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطى منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التى على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكبارى المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ . 
    • النور البرتقالى : ويعنى السماح لقائدى المركبات بالإستمرار فى حركتهم مع توخى الحرص والحذر الشديدين ويكون ترتيب أنوار الإشارات الضوئية كالآتى : 
      • إذا كانت فى وضع رأسى يكون الترتيب ( أحمر – برتقالى – أخضر ) ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلى إتجاهات المرور التى تدل عليها الإشارة .إذا كانت فى وضع أفقى يكون النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلى إتجاه حركة المرور . 
الاشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاه

  1. الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة ) : 
    • النور الأخضر : يعنى السماح للمشاة بعبور الطريق
    • النور الأحمر : يعنى حظر عبور الطريق على المشاة ويمكن إستخدام النور البرتقالى للدلالة على نفس هذا المعنى .
  2. الإضاءة المتقطعة
    • النور الأخضر : يظهر عند قرب إنتهاء النور الأخضر المشار إليه تحت ( 1) من ( أ) فى الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحث العابرين على سرعة العبور .
    • النور البرتقالى : وتزود به أماكن عبور المشاة فى غير التقاطعات وتكون أولوية المرور فى هذه المناطق للمشاة .
الاشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية

يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدى المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنبيه عند قدوم القطارات . 
الخطوط الموضحة على سطح الطريق

  1. خط الوقوف : ويحدد الأماكن التى يجب على المركبات الوقوف خلفها إستجابة لعلامة "قف " أو النور الأحمر فى الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور فى التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات . 
  2. خطوط عبور المشاة : وتحدد الأماكن التى يجب على المشاة عبور الطريق منها وهى على نوعين : 

    • خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية .
    • خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية فى عبور الطريق من خلالها . 
  3. خطوط أخرى : كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعنى تكرار التعليمات التى تعطيها علامات المرورالدولية

ما هى شروط المتانه و الامن الواجب توافرها فى المركبات؟
بصفة عامة

يجب أن تكون المركبة مطابقة للتصميم الأصلى للمصنع المنتج المعتمد وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما ، كما يجب أن تكون المركبة فى حالة صالحة للإستعمال .
ويعتبر من شروط المتانة والأمن كافة الشروط الواجب توافرها فى الحمولة أو فى المركبة أو أجزائها فى أى نص فى هذه اللائحة . 

شروط الواجب توافرها فى مركبات النقل السريع 
شروط عامه :
القاعدة ( الشاسيه ) : 
  1. يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب أو أى معدن آخر حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة ووفقا للتصميم الأصلى من المنتج وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها والمصممة لتحملها . 
  2. لا يجوز إجراء لحامات أو وصلات فى القاعدة ويجوز فقط إجراء لحامات جزئية غير كاملة الإستدارة بقصد التقوية وفقا لما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وبما لا يؤثر على القوة والأحمال والإجهادات التى تقع عليها والمصممة لتحملها . 
  3. لا يجوز أن يزيد طول القاعدة بعد محور العجلات الخلفية على 50% من المسافة بين محورى العجلات مع مراعاة أن يكون القياس من منتصف المسافة بين المحورين المزدوجين ويجوز التجاوز عن هذه النسبة إذا كانت القاعدة مصممة بمعرفة المصنع المنتج للسيارة ولا تؤثر الزيادة على توازنها . 
  4. ويجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها عند صنعها مدموغا عليها فإن لم يكن مدموغا عليها وكان موجودا على صفيحة ترافق القاعدة أو جسم السيارة وجب دمغه عليها بمعرفة قسم مرور منفذ الدخول إذا كانت المركبة واردة من الخارج مصحوبا بالحرف المميز للمرور المختص وتاريخ الدمغ ويجب أن تثبت بصمة الدمغ المحلى على تقرير الفحص الفنى أو الإفراج الجمركى ، أما بالنسبة للمركبات المنتجة محليا فيجب أن يكون الدمغ على جسم القاعدة ( الشاسيه ) من المصنع المنتج . ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة

الجنوط :

يجب أن تكون الجنوط من المعدن ويتفق مقاسها وقوة تحملها مع تصميم المركبة ومحاورها ولا يجوز وجود أى لحام بها .

الإطارات :

يجب أن تكون الإطارات من المطاط المفرغ وأن تكون بحالة لا تسمح بإنزلاق المركبة وألا يقل عمق نقشة الإطار عن واحد ونصف مليمتر .

ويجب أن يتفق مقاسها مع تصميم المركبة ومحاور عجلاتها وجنوطها وأن تكون مثبتة بمحاورها تثبيتا محكما ، كما يجب أن تتحمل الإطارات الوزن الأقصى للمركبة .

التعليق :

يجب أن تجهز المركبة بتعليقة كاملة لكل محور تتوافر فيها ذات القوة والمرونة الكافية على أن تكون جميع التعليقات متماثلة لتخفيف حدة الإهتزازات والصدمات بحيث تتحمل كافة الأحمال والإجهادات وتفى بأغراض إستخدام المركبة وطبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج .

محاور العجلات ( الأكسات ) :

يجب أن تكون متزنة ومضبوطة التركيب ومثبتة فى مكانها حسب تصميم ا لمركبة وأن تتحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها ولا يجوز تحميل المحور بأكثر مما هو مقرر له بحسب تصميمه ولا يجوز أن يكون بالمحاور أى لحام .كما يجب أن تخلو من أى صوت غير عادى .

الفرامل :

يجب أن تكون بكل مركبة وسيلتان مستقلتان على الأقل يمكن بواسطة إحداها التحكم فى سير المركبة وإيقافها بطريقة كاملة وسريعة ومأمونة كما يجب أن يكون التأثير الفرملى متساويا على العجلات المتماثلة بكل جانب .ويجب توافر الوسيلتين الآتيتين بكل مركبة .

فرملة الخدمة:

ويكون تشغيلها إما ميكانيكيا أو بالهواء المضغوط أو بضغط السوائل أو بأى وسيلة أخرى مأمونة ويكون تأثيرها على جميع العجلات .

وفى حالة تشغيل الفرامل بالهواء المضغوط يجب أن تجهز المركبة بمانومتر صالح الإستعمال وأن تسمح سعة خزانات الهواء المضغوط بإستخدام الفرامل الفجائية خمس (5) مرات متعاقبة على الأقل دون هبوط ضغط الهواء إلى الدرجة التى تقلل من كفاءة الفرامل .

وإذا كان تشغيل الفرامل بضغط السوائل يجب أن تكون الخراطيم والمواسير متينة وسليمة بحيث لا تسمح بأى ترشيح .

وإذا كانت الفرامل كهربائية فيجب أن تكون صالحة للتشغيل حتى فى حالى إنقطاع التيار الكهربائى وذلك عن طريق مصدر كهربائى خاص بها .

فرملة تأمين الإيقاف:

ويكون تشغيلها باليد أو بالقدم ويكون تأثيرها الفرملى على عجلات محور واحد على الأقل.  ويجب أن تسمح وصلات أجهزة الفرامل بين العربة القاطرة أو الجرار وبين المقطورة أو نصف المقطورة بحرية الحركة للمجموعة الكاملة أثناء السير .

المحرك ( الموتور ) :

يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

  1. أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من إستعمالها وهى بالوزن الأقصى لها .ويشترط فى محرك المركبة القاطرة فى مجموعة ( مقطورات أو نصف مقطورات مع ( القاطرة ) ألا تقل نسبة القوة الصافية له إلى الوزن الأقصى لهذه المجموعة عن 5 حصان فرملى لكل طن مترى واحد .
  2. أن يكون المحرك بحالة جيدة ولا يخرج منه دخان كثيف بصفة مستمرة مما يضر بالبيئة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم ( 4) لسنة 1994أو يضر بسلامة السير ويزعج المنتفعين بالطريق .
  3. أن يكون المحرك مثبتا بالمركبة تثبيتا متينا على الحمالات الخاصة بذلك وأن يكون غطاؤه ( الكبود ) سليما محكم الإغلاق
  4. أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغا عليه فإن لم يكن مدموغا عليه وكان موجودا على صفيحة ترافق المحرك أو جسم المركبة بالنسبة للوارد من الخارج وجب دمغه على المحرك بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة الموجود بها هذا القسم وتاريخ الدمغ .

وفى هذه الحالة يجب أن يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة.

دورة الوقود:

يجب توافر الشروط الآتية فيها:

  1. أن تكون خزانات الوقود والأنابيب الموصلة بين أجهزة الدورة متينة وسليمة لا تسمح بتسرب الوقود منها .
  2. أن تكون فتحة خزان الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغلقة بغطاء محكم .
  3. أن تكون ماسورة العادم ( الشكمان ) مثبتة تثبيتا محكما وأن تكون سليمة وصالحة للإستعمال وتفى بالغرض المطلوب ولا تحدث صوتا غير عادى .
  4. فى حالة تجهيز المركبة بالغاز الطبيعى كوقود يجب تقديم شهادة من شركة معتمدة فى هذا المجال تفيد إستيفاء التجهيزات لإشتراطات الامن والمتانة .
  5. فى حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود يكون طبقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج .

دورة التبريد :

يجب أن تكون دورة التبريد مضبوطة وسليمة وتؤدى الغرض منها ولا تسمح أجزاؤها بتسريب المياة أو البخار .

وفى حالة التبريد بالهواء يجب أن تكون التوربينات المستعملة مضبوطة وصالحة للإستعمال فعلا .

جهاز القيادة :

  1. يجب أن تكون جميع وصلاته سليمة وبحالة جيدة وأن يمكن القائد من تغيير إتجاه المركبة بسهولة وبسرعة ودقة .
  1. ولا يسمح بإجراء تعديل فى مواصفات جهاز القيادة بقصد الحصول على مقاسات معينة .
  2. ويجب أن يكون بالجهة اليسرى من المركبة ومع ذلك يجوز إستثناء فى حالات الضرورة القصوى وبقرار من وزير الداخلية التصريح المؤقت بأن يكون بالجهة اليمنى بشرط وضع علامة كف مشطوب بلون أبيض داخل دائرة حمراء فى أعلى الجانب الخلفى الأيسر للسيارة .
  3. فإذا كان تصميم المركبة يسمح بنقل جهاز القيادة من الجهة اليمنى إلى اليسرى فيجوز التصريح بإجراء هذا التعديل على أن يكون النقل بمعرفة جهة معتمدة فى هذا المجال بطريقة فنية ومأمونة .

أجهزة نقل الحركة وروافعها :

  1. يجب أن تكون أجهزة نقل الحركة متزنة ومضبوطة وتتحمل الإجهادات التى تقع عليها ولا يحدث عند تشغيلها صوت غير عادى .
  2. أن تكون روافعها مجمعة بحيث يتمكن قائد المركبة من إستعمالها دون أدنى إنصراف عن مراقبة الطريق .
  3. يجب أن تكون المركبة مزودة بوسيلة مأمونة تمنع سقوط عامود الكردان فى حالة إنفصاله .
  4. كما يجب أن تزود كل مركبة بجهاز بيان السرعة وأن يكون هذا الجهاز سليما وصالحا للإستعمال .
  5. ويجب أن يوجد بكل مركبة يزيد وزنها عن 250 كجم جهاز حركة خلفية .

الشبكة الكهربائية :

  1. يجب أن تكون جميع أسلاك والكابلات سليمة ومعزولة عزلا تاما ومركبة حسب أصول الفن والصناعة وأن تكون الوصلات خالية من الصدأ .
  2. ويجب أن تكون البطارية وافية بإحتياجات المركبة وموضوعة ومثبتة فى صندوقها فى مكان مأمون بالمركبة فإذا وضعت خارج جسم السيارة ( الكاروسيرى ) أو تحت القاعدة فيجب أن تكون داخل صندوق محكم الغلق .
  3. ويجب أن تزود كل دائرة كهربائية بمصهر ( فيوز ) يمكن بواسطته قطع أو فصل هذه الدائرة الكهربائية عند اللزوم .

جسم السيارة ( الكاروسيرى ) :

  1. يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا .
  2. وأن تكون السيارة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجالا كافيا للرؤية إلى الأمام وإلى اليمين واليسار بحيث يتمكن من القيادة بكل أمن وسلامة .
  3. كما يجب أن تكون الرفارف مثبتة بطريقة محكمة .
  4. وأن تكون الأبواب والنوافذ سليمة وسهلة الإستعمال ومحكمة عند إغلاقها .
  5. ويجب أن تكون الأرضية مغطاة بمادة عازلة كالمطاط أو ما يماثله .
  6. وأن تكون المقاعد سليمة ومريحة ومزودة بأحزمة الأمان المقررة .
  7. ويجب أن يكون زجاج السيارة من النوع المأمون ( تربلكس ) أو ما يماثله ولا يجوز وضع أو تثبيت أى مواد أو أشياء على الزجاج .
  8. وأن يكون الزجاج الأمامى :

(أ) مصنوعا من مادة لا تحدث جراحا إذا تحطمت .

(ب) وأن يكون مادة شفافة تمكن من رؤية الأشياء فى وضوح ولا يشوه شكل الأشياء أو يؤدى إلى إجهاد النظر .

(ج) ألا يحول فى حالة الكسر دون الإستمرار فى رؤية الطريق بوضوح .

(د) يجب أن يكون مجهزا بحواجز الشمس المتحركة الداخلية .

الأنوار :

يجب أن تكون مصابيح المركبة سليمة وصالحة للإستعمال وأن تتوافر فيها الأنوار الآتية :

(أ) أنوار القيادة والطريق ( الأنوار الكاشفة ) : يجب أن تزود كل مركبة بنور أمامى يشع فى إتجاه سيرها لمسافة لا تقل عن مائة وخمسين مترا وآخر يشع لأسفل ( قلاب ) ويضئ الطريق أمامها لمسافة لا تقل عن ثلاثين مترا ويكتفى بمصباح واحد فى الدراجات النارية .ويجوز أن تركب أسفل الأنوار الأمامية للمركبة مصابيح شبورة تشع ضوءا أصفر لإستخدامها فى أوقات الشبورة داخل المدن وخارجها .

 

 

(ب) أنوار الموضع : يجب أن تزود كل مركبة بنور صغير أبيض أو أصفر فى كل جانب من جانبى مقدمتها وبنور أحمر فى كل من جانبى مؤخرها ويراعى أن تكون الأنوار الأمامية والخلفية فى وضع يحدد عرض المركبة من الأمام والخلف ويمكن رؤيتها من مسافة 300 متر فى الجو الصحو ليلا ويكتفى بمصباح واحد أمامى وآخر خلفى فى الدراجات النارية .

(ج) كما يحب أن تزود كل مركبة بنور أبيض لإضاءة اللوحة المعدنية الخلفية وآخر أحمر اللون بمؤخرة السيارة ويعمل بتشغيل فرملة الخدمة .

(د) أنوار الإشارات : تزود كل مركبة بإشارات ضوئية جانبية ينبعث منها ضوء متقطع لإيضاح إتجاه إنعطاف المركبة بحيث يمكن رؤية الإشارة بوضوح من الأمام والخلف ليلا ونهارا .

العواكس :

يجب أن تزود كل مركبة بعاكسين خلفيين متماثلين لونهما أحمر يمكن رؤيتهما ليلا بوضوح فى جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلط عليهما ضوء كاشف ويكتفى فى الدراجات النارية بعاكس خلفى واحد .

وتكون العواكس الخلفية فى جميع المركبات طبقا لتصميمها وبما يؤدى الغرض منها .

جهاز التنبيه :

يجب أن تزود كل مركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت ولا يجوز أن يكون متعدد النغمات أو من نوع السرينة أو أن يؤدى إلى الإضرار بالبيئة أو إلى إزعاج مستعملى الطريق عند إستعماله بأكثر مما تقضى الحاجة مع مراعاة سائر أحكام القانون خاصة المادة 69 والمادتين 12 ، 13 من هذه اللائحة .

المرآة العاكسة :

يجب أن تزود كل مركبة بمرآة عاكسة متحركة تمكن قائدها من كشف الطريق خلفه بوضوح. أما سيارات النقل والأتوبيس وسيارات نقل الموتى فيجب أن يكون بها مرآة عاكسة أخرى بالجهة اليسرى خارج المركبة فى مجال رؤية القائد .

مساحات المطر :

تزود كل مركبة ذات زجاج أمامي ( وخاصة السيارات ) بمساحتي مطر تعملان آليا وتفيان بالغرض المطلوب .

حاجز التصادم:

يجب أن يكون بالمركبة حاجز تصادم أمامى وآخر خلفى وأن يكون من القوة والمتانة حتى يفيا بالغرض منهما كما يحب أن يكونا مثبتين بالقاعدة تثبيتا محكما ولا يجوز إجراء أى إضافات أو إزالات تخالف التصميم الأصلي للمركبة.

الطلاء:

يجب أن تكون المركبة مطلية بطلاء مصقول ثابت اللون ( الدوكو أو ما يماثله ) وأن يكون الطلاء ثابتا على جسم المركبة خاليا من كل تأثير ضار على الصحة .

أجهزة الإطفاء :

يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992 دون التقيد بإسم تجارى معين وأن تكون صالحة للإستعمال وفى متناول قائد السيارة والركاب وأن يوضح فى رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتى :

(أ) سيارات النقل المخصصة والمعدة لنقل الغازات السائلة والسوائل البترولية وباقى سيارات النقل والجرارات بالمقطورات غير الزراعية: عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلوجرام .

(ب) سيارات البيك آب والسيارات التى لا تزيد حمولتها عن 3 طن جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام.

(ج) سيارات نقل الركاب (الأتوبيس) عدد 2 جهاز إطفاء بودرة جافة على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن 6 كيلو جرام .

(د) السيارات الخاصة والأجرة ونقل الموتى والجرارات الزراعية:

جهاز إطفاء بودرة جافة طراز a.b.c على ألا تقل زنة عبوة الجهاز عن واحد كيلوجرام. ويرجع إلى جهة الاطفاء المختصة بالنسبة إلى أجهزة الإطفاء من غير الأنواع السابقة التى ترد مع السيارات من الخارج.  ويجب فحص جهاز الإطفاء عند الترخيص فى أول مرة وعند كل فحص فني للمركبة للتأكد من صلاحيته للإستعمال.  ويصدر قسم المرور المختص بعد الفحص شهادة صلاحية للجهاز بعد أداء جنيه واحد مقابل تكاليف الشهادة.  


شروط خاصة :

السيارات الخاصة

تكون السيارات الخاصة مصممة أصلا لركوب الشخاص بما لا يجاوز تسعة ركاب بخلاف قائدها ويخصص 50 سم من طول المقعد الأمامى للقائد ، و35 سم لكل راكب على أن يكون قياس المقعد والمسند من منتصف العرض والأبواب مغلقة أيهما أقل .

ويجوز أن تكون مجهزة بغرفة معيشة طبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج المعتمد ولا يجوز أن يقل عرض كل من المقعد الأمامى والخلفى عن 45 سم وسمك المسند عن 10 سم .

كما لا يجوز أن يقل الارتفاع بين سطح أى مقعد وسطح السيارة عن 85سم ، ويتضمن ترخيص المركبة الحد الأقصى لعدد الركاب الذين يجوز نقلهم بها محددا على الوجه السابق مضافا إليه القائد .

 

مقطورة السيارات الخاصة ( الكارفان )

يشترط فى مقطورة السيارات الخاصة ( الكارفان ) :

(أ) لا يجوز أن تزيد عدد محاورها على إثنين .

(ب) لا يجوز أن تجاوز أبعادها ما يأتى :

الطول خمسة أمتار .

العرض 2.5 مترا

الإرتفاع الكلى من سطح الأرض ثلاث أمتار .

(ج) لا يجوز أن يجاوز الطول الكلى للمجموعة ( السيارة والملحقة ) 12 مترا .

(د) يجب أن تجهز الملحقة بوسيلة فرملية مطابقة لحكم المادة 139 من هذه اللائحة .

سيارة ذوى الاحتياجات الخاصة​

يجب أن تكون المركبة مزودة بالجهاز أو الأجهزة المناسبة والكافية لإزالة تأثير إعاقة قائدها على مقدرته على القيادة وفقا للأصول الفنية فى ضوء قرار الهيئة الطبية .

 

السيارات الأجرة

يجب أن تتوافر فى سيارة الأجرة الشروط الآتية :

1.                   أن تكون المقاعد خلف بعضها وفى إتجاه سير السيارة وألا يقل عرض كل من المقعد الأمامى والخلفى عن 45سم وسمك مسنديهما عن 10 سم وألا يقل الإرتفاع بين سطح أى مقعد وسقف السيارة عن 85 سم ويجوز أن يكون أحد المقاعد فى غير إتجاه سير السيارة بشرط أن يكون طبقا للتصميم الأصلى لها من المصنع المنتج .

 

2.                   أن يكون للسيارة بابان فى كل جانب على الأقل على ألا يقل إتساع فتحة كل منهما عن 50 سم وإذا كانت السيارة مصممة أصلا لثلاثة صفوف أو أكثر من المقاعد يجوز أن يكون للسيارة ثلاثة أبواب بشرط وجود بابين بالجانب الأيمن على ألا يقل إتساع فتحة الباب الأمامى منها عن 50 سم وفتحة الباب الخلفى عن 90 سم وبشرط أن يكون الصف الثانى من المقاعد متحركا كله أو جزء منه وفى حالة وجود ممر جانبى لا يقل عرضه عن 40 سم يبدأ من خلف مسند الصف الأول من المقاعد وينتهى عند مقدم الصف الأخير لا يجوز ألا يقل إتساع فتحة الباب الأيمن الخلفى عن 70 سم .وتستثنى سيارات الأجرة ذات فتيس غرز التى تعمل فى المناطق الصحراوية من شرط وجود بابين بالجهة اليمنى .

3.                   أن توجد لوحة أعلى السيارة تضاء ليلا عند خلوها من الركاب وذلك بالنسبة للسيارة الأجرة بالعداد .

4.                   ألا يكون قد مضى علي صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع ، وذلك بالنسبة للمركبات التى يتم الترخيص بها لأول مرة . تكون السيارة الأجرة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها لسيارات الأجرة بالعداد وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر ألا يقل عدد الركاب عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر راكبا بخلاف قائد السيارة ، وبالنسبة لسيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب داخل المحافظة ( سرفيس ) لا يجاوز عدد الركاب عن سبعة عشر راكبا بخلاف قائد السيارة ، ويخصص 50 سم من طول المقعد والمسند أن يكون القياس من منتصف العرض والأبواب مغلقة .

وإذا كانت مقاعد السيارة فى أكثر من صفين عرضيين فيجب ألا تقل المسافة :

  1. بين أقرب نقطة من عجلة القيادة ومقدم مسند المقعد الأمامى عن 35 سم .
  2. بين ظهر مسندى المقعد الأمامى والأوسط عن 70 سم .
  3. بين ظهر كل من المسند الأوسط ونهاية المسند الخلفى عن 85 سم .
  4. بين صفوف المقاعد عن 35 سم .
  5. بين أقرب نقطة من عجلة القيادة وظهر مسند المقعد الخلفى عن 200 سم .
  6. كما يجب ألا يقل عرض المقعد الأوسط عن 35 سم .

ويجوز للجمعيات التعاونية لنقل الركاب بالمحافظات تسير سيارات أجرة اخدمة المواطنين داخل المحافظة وذلك بدون حد أقصى لعدد الركاب . وبشرط أن تسمح سعة السيارة بذلك طبقا لما تقدره إدارة المرور المختصة .

يحدد المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى لون سيارات الأجرة بالعداد فى كل محافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور .

 

السيارات الأجرة المخصصة لنقل الركاب بين محافظتين أو أكثر تسرى عليها أحكام السيارة الأجرة مع مراعاة القواعد التالية :

  1. تستثنى هذه السيارات من تزويدها بعداد ( تاكسيميتر ) فى المحافظات التى يتعذر فيها إستعمال العدادات .
  2. يجب أن تزود هذه السيارات بشبكة معدنية بأعلاها تخصص لأمتعة الركاب .
  3. أن يوضع البيان المنصوص عليه فى المادة 104 من هذه اللائحة على جانبيها وبخلفها فى داخل دائرة تحدد لونها وأبعادها الإدارة العامة للمرور .
  4. يخصص لهذه السيارات مواقف خاصة فى المدن التى تبدأ منها أو تباشر فيها نشاطها ويصدر بتحديد وتنظيم العمل بها قرار من المحافظ المختص .وعلى قائدى هذه السيارات الإنتظار فى هذه المواقف لإستقبال الركاب ولا يسمح لغير هذه المركبات بالإنتظار وقبول الركاب من هذه المواقف .
  5. وتحدد تعريفة الركوب عن الرحلة بقرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المحلية.

ويجوز الترخيص للشركات التى تعمل فى النشاط السياحى المرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية بتسيير سيارات أجرة تعمل فى النشاط السياحى فى محافظة واحدة أو أكثر من محافظة وفى هذه الحالة تطبق عليها أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بالإضافة إلى ما يأتى :

(أ) موافقة وزارة السياحة على الترخيص بهذه السيارات وعند التجديد .

(ب) وضع علامة مميزة للشركات المالكة على جسم السيارة من الخارج وتصدر الإدراة العامة للمرور قرارا بكيفية وضع العلامة المميزة للشركة مالكة السيارة بعد أخذ رأى وزارة السياحة .

(ج) إصدار تعريفة خاصة بهذه السيارات طبقا لأحكام هذه اللائحة بعد موافقة وزارة السياحة .

(د) ألا يكون قد مضى على صنع هذه السيارة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات سابقة على الترخيص .

(هـ) أن تكون السيارة مصممة أصلا لركوب الأشخاص بما يجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها .

 

سيارات الإطفاء الخاصة

يجب أن تجهز سيارات الإطفاء الخاصة بما يفى بالغرض المخصصة من أجله وأن تكون جميع الأجهزة مثبتة بها تثبيتا محكما مع إتخاذ الإحتياطات اللازمة لسلامة العاملين عليها ويكتب على جانبى السيارة الجهة التابعة لها .

 

سيارات الإسعاف والمستشفيات

يشترط فى سيارات الإسعاف والمستشفيات :

  1. ألا يقل طول المكان المخصص لنقل المصابين والمرضى بسيارات الإسعاف والمستشفيات عن 180 سم ، ويجوز التجاوز عن هذه المسافة بالنسبة للسيارات المخصصة لإسعاف الأطفال .
  2. أن تكون هذه السيارات من النوع المقفول .
  3. أن تغطى نوافذها الجانبية بالستائر إذا لم يكن لون زجاجها قاتما أو من النوع المصنفر .
  4. أن يجهز السرير أو النقالة بموانع إهتزاز كافية ، ويجوز أن يسمح بوجود مقعد داخل الصندوق أو كراسى إسعاف متحركة .
  5. أن يكتب على جانبى السيارة الجهة التابعة لها والغرض المخصصة من أجله .

سيارات نقل الموتى

يشترط فى سيارات نقل الموتى :

1.                   أن تكون السيارة معدة لنقل الموتى من النوع المقفول .

2.                   ألا يقل طول المكان المخصص لنقل الموتى عن 225 سم وعرضه عن 95 سم وأن يكون به تهوية كاملة ولا يسمح بوجود مقاعد به و يجب أن يكون منفصلا تماما عن المكان المخصص لجلوس الركاب .

3.                   ويحدد عدد الركاب بتخصيص 50 سم من طول المقعد للقائد 40 سم لكل راكب .ويسمح بوجود مقعد خلف مقعد السيارة بشرط ألا تقل المسافة بين مقدم المقعد وظهر مسند القائد عن 25 سم .

4.                   ويجب فى جميع الحالات عدم تجاوز الأبعاد الآتية :

  • (أ)ألا يقل الإرتفاع بين سطح أى مقعد وبين سقف السيارة عن 85 سم .
  • (ب) ألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة وبين مقدم مسند المقعد الأمامى عن 35 سم .
  • (ج) ألا يقل عرض أى مقعد بالسيارة عن 35 سم وسمك مسنده عن 10 سم .

5.                   ويجب أن يكون بالسيارة باب خلفى بالإضافة إلى بابى مقعد السائق وألا يقل إتساع فتحة كل من هذين البابين عن 50 سم .

6.                   ويجب تغطية النوافذ الجانبية بستائر إن لم يك لون زجاجها قاتما أو من النوع المصنفر .

7.                   ويكتب على جانبى السيارة رقمها والغرض المخصصة من أجله .

 

الدراجات النارية (الموتوسيكل )

ويمكن أن تكون الدراجة النارية ذات أربع عجلات طبقا للتصميم الأصلى لها .

يجب أن تزود الدرجات النارية برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف .

لا يسمح للدراجات النارية بركوب شخص غير القائد إلا إذا كان له مقعد مصمم أصلا يسمح بركوبه وأن تكون الدراجة مزودة من كل ناحية بدواسة مخصصة للراكب .

 

إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لركوب الأشخاص وجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

  1. أن يكون محكم التثبيت بقاعدة الدراجة .
  2. أن يكون مزودا بموانع إهتزاز مناسبة كافية .
  3. أن يكون محمولا على عجلة أو عجلات تتوافر فيها نفس شروط عجلات الدراجة النارية .
  4. ألا تجاوز أبعاده الأبعاد المقررة لصندوق نقل البضائع والمبينة فى المادة التالية .
  5. ألا تستخدم فى نقل الأشخاص مقابل أجر .

 

إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط بالإضافة إلى الشروط الواردة فى المادة السابقة عدم تجاوز الأبعاد الآتية فى الصندوق .

أولا : الصندوق الخلفى :

  1. ألا يزيد طوله على 150 سم .
  2. ألا يزيد عرضه على 120 سم .
  3. ألا يزيد طول الصندوق مع الدراجة على 4 أمتار .

ثانيا : الصندوق الجانبى :

  1. ألا يزيد طوله على طول الدراجة .
  2. ألا يزيد عرضه على 60 سم .
  3. ويشترط فى الحالتين ألا يزيد الإرتفاع عن سطح الأرض على 120 سم .

 

ويجب ألا يحجب إرتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القائد ويشترط أن يكون التوازن محفوظا .

 

سيارات نقل الركاب " الأتوبيس "

جسم السيارة ( الكاروسيرى ) :

يجب أن تكون مصنعة حسب ما تقتضيه الأصول الفنية للصناعة وفقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج بما يحقق سلامة وأمن وراحة الركاب .

 

ويجب أن يكون من المعدن ومغطى بطلاء واق من الصدأ ويجوز صنعه من مواد مناسبة من الخشب أو ما يماثله على أن تكون مقواه بوصلات معدنية وأن تكون جميع المسامير والصواميل والبرشام المستعملة فى الوصلات من الصلب وأن تكون جميع الوصلات محكمة .

 

ويجب أن تكون المدادات الطويلة والعريضة من الصلب أو الخشب وأن تثبت بالقاعدة ( الشاسية ) بزوايا مناسبة من الصلب وأن تكون المدادات العرضية موزعة بإنتظام على طول القاعدة .

 

ويجب أن تكون الأرضية من الخشب أو من المعدن بسمك مناسب وأن تغطى بمواد عازلة للصوت والحرارة .

 

ويجب أن تكون قوائم جسم السيارة من الزوايا أو المواسير المعدنية أو من الخشب المقوى بالصاج بوصلات معدنية سليمة موزعة حسب أصول الصناعة على طول القاعدة وأن تربط بأحكام مع المدادات العرضية لأرضية السيارة وسقفها .

 

ويجب أن يغطى جسم السيارة من الخارج بألواح معدنية بسمك مناسب وتبطن من الداخل بألواح معدنية أو من الخشب المضغوط أو ما يماثله .

 

سيارات النقل

(أ)  يجب أن يكون لكابينة القائد باب لكل جانب على الأقل لا يقل الإتساع الفعلى لفتحته عن 50 سم وألا تقل المسافة بين أقرب نقطة من عجلة جهاز القيادة ومقدم مسند مقعد القائد عن 35 سم وبين سطح مقعد القائد وسقف الكابينة عن 85 سم ويخصص 50 سم من طول المقعد للسائق ، 40 سم لكل راكب .

 

ويسمح فى سيارات نقل البضائع وبصفة إستثنائية بوجود فرانتونة بمقدمة صندوق السيارة على أن تكون مثبتة تثبيتا متينا بأرضية الصندوق من الجانب الأمامى له ولا يجوز أن تكون مرتكزة بأية حال على الكابينة. كما يجوز الترخيص لسيارات النقل غير المجهزة بجوانب مع مراعاة شروط الحمولة .

 

(ب)  ألا يكون قد مضى على صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع .

إذا كان مثبتا بسيارة النقل روافع "أوناش أو آلات أو أجهزة " وجب أن تكون مثبتة تثبيتا محكما بقاعدة السيارة وألا يؤثر وجودها أو إستعمالها على توازن السيارة أثناء وقوفها أو حركتها وخاصة أثناء تشغيلها أو أثناء التحميل أو التفريغ وألا يؤدى تعريض حياة قائدها أو عمالها أو الغير لأى خطر عند تشغيلها ، وتعتبر هذه الأجهزة جزءا من المركبة وعلى أن يتم التثبيت بمعرفة أحد المصانع أو الشركات المتخصصة فى هذا المجال والمعتمدة من وزارة الصناعة .

لا يجوز أن تزيد أبعاد أية سيارة نقل بحمولتها على ما يأتى

 

(أ) الطول :

  • بالنسبة للسيارات ذات محورين أو أكثر على 12 مترا .
  • بالنسبة للسيارات نصف المقطورة على 17 مترا .
  • بالنسبة إلى السيارات مع المقطورة على 20 مترا

(ب) العرض : 2.60 مترا

(ج) الإرتفاع عن سطح الأرض بكامل الحمولة : 3.5 مترا داخل المدن ، 4 مترا على الطرق الرئيسية خارج المدن .

(د) ألا تزيد الحمولات المحورية للتصميم الأصلى للسيارة على إشتراطات الهيئة العامة للطرق والكبارى بالنسبة لتحديد الحمولات المحورية .

 

ويجوز للمرور المختص بعد موافقة جهة الطرق والكبارى ومديرية المرافق والتشييد بالمحافظة التصريح بتسيير المركبة إذا جاوزت أبعادها أو وزنها الحدود المذكورة على أن يحدد خط سيرها فى التصريح الذى منح لها .

 

سيارات النقل المشترك

يقتصر الترخيص بسيارات النقل المشترك والسماح بتسييرها على داخل المحافظات الصحراوية الآتية :

 

مطروح – الوادى الجديد – البحر الأحمر – سيناء

ويجب أن تكون السيارة مصممة لحمولة 5 أطنان على الأقل وأن يعد الجزء الأمامى منها لنقل الأشخاص ويجهز بمقاعد داخلية وباب واحد على الأقل لا يقل إتساع فتحته عن 70 سم لركوب الأشخاص . ويعد الجزء الخلفى لنقل الأشياء ويكون له مدخل مستقل كما يجب أن تتوافر فيها الشروط المقررة للغرضين معا بالإضافة إلى توافر الإشتراطات الآتية :

 

(أ) الطول :

  • أن تكون الإدارة على جميع المحاور .
  • أن تزود بخزان وقود إحتياطى يمكن توصيله مباشرة بمحرك السيارة .

الجرار

يجب أن يكون للجرار محوران أو أكثر وألا تجاوز أبعاده الآتى :

  1. طوله مع ملحقاته الزراعية 12 مترا أما بالملحقة غير الزراعية فلا تجاوز 25 مترا
  2. العرض 2.5 مترا
  3. الإرتفاع عن سطح الأرض 3.5 مترا

المقطورات

يجب أن يكون للمقطورة محورا أو أكثر وأن يسمح تصميمها بالسير بسرعة المركبة القاطرة ، وألا يكون قد مضى على صنعها عشرة سنوات بما فيها سنة الصنع .وذلك بالنسبة للمقطورات التى يتم الترخيص بها لأول مرة .

ويسمح بالترخيص بالمقطورات المصنعة محليا بشرط أن تكون مصنعة بمعرفة مصانع معتمدة من وزارة الصناعة

 

الشروط المقررة لرباط المقطورات:

إذا كان وزن المقطورة الأقصى المرخص يزيد على 750 كيلوجرام أو على نصف وزن المركبة القاطرة وهى فارغة وجب تجهيز المقطورة بالإضافة إلى الرباط الأساسى الذى يؤمن جرها وتوجيهها برباط مساعد من سلاسل أو حبال معدنية بحيث يمكن فى حالة عجز الرباط الأساسى أن يستمر جر المقطورة بما يمنعها من الإنحراف عن إتجاهها الطبيعى .

وفى حالة إنقطاع الرباط الأساسى أو كسره لا يمكن إستعمال الرباط المساعد إلا بصورة مؤقتة لإكمال السير إلى أول مركز إصلاح وفى هذه الحالة يجب أن تسير المركبة بسرعة معتدلة جدا .

ومع مراعاة الأحكام السابقة يجوز إستعمال رباط مساعد مكون من حبال أو مواد أخرى مماثلة عندما تقضى الضرورة القصوى بإستعمالها وإذا كانت المركبة القاطرة تقطر مركبات عديدة فلا يجوز إستعمال مثل هذه الرباطات إلا لرباط واحد .ويجب أن تبقى الرباطات ظاهرة ليلا ونهارا لتسهيل الكشف عليها.

يجب ألا تزيد أبعاد وحمولة المقطورات عما هو منصوص عليه بالمادة 183 من هذه اللائحة ويكون تحديد حمولة المقطورة على الوجه المبين فى المادة 183 منها .

 

يجب أن تزود كل مقطورة يزيد وزنها على 200 كيلوجرام بوسيلة فرملية تعمل بتشغيل فرملة الخدمة بالقاطرة بحيث يكون تأثيرها على جميع العجلات ويكتفى بأية وسيلة فرملية فى متناول قائد القاطرة وتؤثر على عجلات محور واحد على الأقل إذا كان وزن المقطورة ما بين 1000 ، 2000 كيلوجرام ويسمح بفرملة ذاتية إذا كان وزنها ما بين 250 ، 1000 كيلوجرام وفى جميع الحالات يجب توافر وسيلة فرملية إضافية تكفل إيقاف المقطورة فى حالات حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير .ويجب أن تزود المقطورة مهما كان وزنها بفرملة تأمين الإيقاف .

 

نصف المقطورة

تسرى على نصف المقطورة الأحكام الخاصة بالمقطورة من حيث الربط والأبعاد والأوزان والفرامل 0

تعتبر من المركبات المصممة لتكون آلات فى حكم المادة 3 من القانون ما يأتى

  1. آلات ومعدات الضغط والحفر والتنقيب
  2. آلات ومعدات الرفع والتحويل والتفريغ والنقل
  3. آلات ومعدات البناء والهدم
  4. آلات شق وتسوية رصف التربة
  5. آلات تعبيد الطرق وصيانتها ومستلزماتها
  6. آلات رسم الخطوط بالطلاء على الطرق
  7. آلات قطع الأشجار ومعداتها
  8. آلات ومعدات المكابس والمناشر والموازين والمقاييس
  9. الآلات والمعدات الخاصة بالمناجم والمحاجر
  10. آلات ومعدات توليد الكهرباء والهواء المضغوط والبخار المجهزة بمحركات إضافية
  11. آلات ومعدات التسخين والغلى والكسارات والصقل والطلاء
  12. الآلات والمعدات الخاصة بصنع وتغيير شكل الرمال والأتربة والحجارة والرخام

ولقسم المرور المختص إعفاء هذه المركبات من بعض شروط المتانة والأمن الواردة بهذه اللائحة والتى تتعلق بالوزن والأبعاد والقاعدة والموتور الأنوار وآلة التنبيه والطلاء والعجلات بما يتفق وتصميمها وتجهيزها والغرض المصممة من أجله .

ويصرف الترخيص لها بعد آداء الضريبة المقررة عنها. ولا يجوز السماح بوجود أية حمولة عليها أو بوجود أي راكب عدا قائدها. ويجوز قيادتها برخصة لا تقل عن درجة ثانية.

شروط واجب توافرها فى مركبات النقل البطئ

 (أ) الدراجات :

يجب أن يكون الكادر من مواسير الصلب وأن تتوافر فيه القدرة على تحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها وأن تكون وصلاته خالية من الرباط أو البرشام أو المسامير وأن تكون جميعها وحده واحدة متصلة عن طريق الجلب المحواة ( قلاووظ) .

يجب أن يكون مقعد القائد مريحا ومثبتا تثبيتا محكما ويمكن رفعه وخفضه طبقا لمقاس الدراجة وإذا كان بها مقعد راكب آخر فيجب أن يكون هو الآخر مريحا ومثبتا تثبيتا محكما بالكادر

يجب أن يكون جهاز القيادة ( الجادون ) من المواسير الصلب وأن تزود نهايته بمقبضين من مادة لدنة أو ما يماثلها وأن يكون ( الجادون ) متزنا ومضبوطا على المحور الأمامى للدراجة بحيث يعطى قيادة سهلة ومضمونة ولا يسمح بوجود وصلات أو لحامات به .

يجب أن تكون العجلات سليمة وكاملة بجميع أسلاكها ولها إطارات من المطاط بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات والواقعة عليها .

كما يجب أن يكون البدال سليما وبدون لحامات أو وصلات ومثبتا تثبيتا محكما بترس الحركة الأكبر متصلا بالعجلة الخلفية عن طريق جنزير من الصلب كامل العقد مشدودا شدا كافيا لنقل الحركة بين الترس الأكبر وترس محور العجلة الخلفية .

يجب أن يكون بالدراجة وسيلة فرملية واحدة على الأقل تكن سليمة وصالحة للإستعمال وتعمل باليد .

كما يجب أن تزود الدراجة برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف وأن تزود كل عجلة برفرف من المعدن مثبتا متينا بالكادر .

يجوز وضع سلة تعلق بالجادون أو تربط بالمقعد الخلفى ولا تزيد أبعاد هذه السلة عن 40 سم عرضا وطولا ، 20 سم إرتفاعا وتكون مثبتة تثبيتا محكما .

يجب أن تزود الدراجة بضوء أبيض أو أصفر كبير فى مقدمتها يشع لمسافة لا تقل عن عشرة أمتار أمامها وضوء أحمر أو برتقالى فى مؤخرتها يضاءان عند تسيير الدراجة ليلا وعندما تحتم الأحوال الجوية ذلك .

كما يجب أن تزود الدراجة بعدسة عاكسة خلفية مستديرة الشكل لونها أحمر لا يقل نصف قطرها عن 2 سم يمكن رؤيتها ليلا بوضوح فى جو صحو من مسافة 100 متر على الأقل عندما يسلك عليها ضوء كبير .

ويجب أن يطلى الرفرف الخلفى باللون الأبيض بطول لا يقل عن 20 سم .

يجب أن تزود الدراجة بجرس واحد على الأقل للتنبيه يمكن سماعه من مسافة كافية . ويجوز إستخدام أى جهاز صوتى آخر مع مراعاة الأحكام المختلفة المتعلقة بآلة التنبيه فى القانون أو فى هذه اللائحة .

يسمح بإلحاق صندوق لنقل البضائع والأشياء بالدراجة ( التريسكل ) بشرط أن يكون تثبيته محكما وأن يظل التوازن محفوظا ولا يجوز أن يزيد عرضه على 120 سم وإذا كان جانبيا فلا يزيد عرضه على 60 سم .

ويجب ألا يحجب إرتفاع الصندوق بحمولته الرؤية عن القاعدة إذا كان تثبيته أماميا أو جانبيا . ويجب تثبيت عاكس خلفى بالصندوق إذا كان جانبيا وعاكسين خلفيين إذا كان مثبتا بخلف الدراجة وأن يثبت نور امامى بمقدمة الصندوق إذا كان أمامها .

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد طول الدراجة بصندوقها على 250 سم وإرتفاعها عن سطح الأرض على 120 سم وألا تتجاوز أبعاد حمولة الصندوق المشار إليه الأبعاد المذكورة .

 

 

عربات الركوب ( الحنطور ) :

يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية :

  1. أن يكون هيكل العربة مصنوعا من الخشب أو المعدن المغطى من الخارج بالخشب المضغوط أو ما يماثله وأن تكون من النوع المقفل فإذا كانت من النوع المفتوح فيكون لها غطاء ( كبود ) من الجلد أو ما يماثله يسهل تحريكه بواسطة مفصلات معدنية .وتكون أرضية العربة مغطاة بمادة عازلة .وأن تكون المقاعد مكسوة بالجلد أو ما يماثله ومثبتة تثبيتا متينا بأرضية العربة .
  2. أن تكون العجلات من الخشب ويغطى محيطها بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم ويجوز تركيب إطارات من المطاط ( الكاوتش ) ذات جنوط حديدية .
  3. أن تجهز العربة بتعليقة ( سوست أو يايات ) ذات قوة ومرونة كافية .
  4. أن تجهز كل عربة بمصباحين جانبيين ومصباح آخر خلفى مع وجود عاكسين خلفيين بلون أحمر فى أقصى جانبى المؤخرة ويجب أن تكون المصابيح بحالة صالحة بحيث يمكن إضاءتها فورا عند الحاجة .
  5. أن يكون العريش الخاص بالعربة مصمما بحيث يسمح بالدوران الكامل للخلف يمينا ويسارا وتكون حركته على محور من الصلب ( صينية ) ولا يسمح بعمل وصلات به .
  6. أ، تزود المركبة بجهاز تنبيه ويسمح بإستعمال النفير وأجراس القدم .
  7. أن يكون الحيوان سليما خاليا من الجروح والقروح متمرنا على الجر .

 

عربات الركوب الأجرة :

يجب أن تتوافر فى العربات المخصصة لنقل الركاب بالأجر علاوة على الإشتراطات المنصوص عليها بالمادة السابقة ما يأتى :

  1. ألا تقل المسافة بين أرضية العربة وسطح المقعد عن 50 سم والمسافة بين سطح المقعد وسقف العربة أو الكبود عن 85سم .
  2. الا يقل طول المقعد المخصص لكل راكب عن 40 سم والعرض عن 35 سم وسمك الصندوق عن 10 سم .
  3. وأن يكون مقعد القائد منفصلا عن مقاعد الركاب .

 

عربات نقل البضائع ( الكارو ) :

يجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية :

  1. أن يكون جسم العربة من مادة متينة كالخشب أو ما يماثلها وأن يكون لها محور واحد على الأقل وأن تكون العجلات من الخشب ويغطى محيطها بطبقة من المطاط وبسمك لا يقل عن 20 مم .
  2. أن يكون العريش سليما وخاليا من الوصلات ويسمح بالعريش المفصلى فى العربات ذات المحورين فقط وفى هذا النوع الأخير من العربات يجب أن يعمل العريش على محور دوران من المعدن .
  3. يجب وجود مصباح خلفى للعربة وعاكستين خلفيتين لونهما أحمر يثبتان عند نهاية مؤخرتها .

في العربات المجهزة بصهاريج يجب أن يكون العريش من مواسير الصلب بقطر مناسب.

لا يجوز أن تزيد أبعاد أية عربة حسب تصنيعها بكامل حمولتها على الأبعاد الآتية : (أ) طول المركبة بما فيها حيوانات الجر :

الطول الكلى :

  1. عربات الركوب 8 أمتار .
  2. عربات النقل 10 أمتار .
  3. عربات نقل الموتى 12 متر .

(ب) العرض : 250 سم .

(ج) الإرتفاع بكامل الحمولة عن سطح الأرض 350 سم .  ولا يجوز أن تزيد الحمولة على طاقة الدابة .

(د) يجب أن تكون حيوانات الجر سليمة ومعلوفة جيدا ذات قوة كافية وخالية من القروح والجروح والأمراض .

عربات اليد :

تجهز بعجلات ذات إطارات من المطاط أو تكون هذه العجلات من الخشب أو المعدن المغطى بطبقة من المطاط بسمك لا يقل عن 20 مم .

وتزود العربة بعاكسى ضوء بلون أحمر أحدهما فى الركن الأعلى الأيسر من واجهة العربة خارج الذراع الأيسر والآخر فى الركن الأعلى الأيسر من الناحية المقابلة من العربة .

يرخص لمركبات النقل البطئ بالسير فى نطاق مراكز المحافظات المتاحة للمحافظة المرخص بها فيها .

ومع ذلك تسرى رخصة تسيير دراجات الركوب فى كل المحافظات.


ما هو مطلوب عند تغيير..... ؟
محل الاقامة فى : رخصة التسيير :

على المرخص له عند تغيير محل إقامته المثبت فى الرخصة بدائرة المحافظة التى يقيم فيها إخطار قسم المرور المختص بذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعليه التقدم لقسم المرور المختص بسند مقبول فى إثبات محل إقامته الجديد فى حكم المادة 212 من هذه اللائحة للتأشير به بالرخصة .

إذا كان تغيير محل الإقامة المثبت فى الرخصة إلى محافظة أخرى فعلى المرخص له أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به :
  1. سند مقبول فى إثبات محل الإقامة الجديد فى حكم المادة 212 من اللائحة .
  2. سند يثبت قيامه بالوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور وهذه اللائحة صادر من الجهة المختصة فى دائرة قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا ( شهادة الوفاء بالغرامات ) .
  3. ما يفيد تعديل وثيقة التأمين الإجبارى من حوادث المركبات بإثبات محل الإقامة الجديد طبقا للقانون الخاص بذلك .
ويقوم قسم المرور بالمحافظة الجديدة بفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك ويصرف تصريح مؤقت لحين ورود ملف المركبة من قسم المرور المقيدة به وتطابق بيانات الفحص مع البيانات المثبتة به .
محل الاقامة فى : رخصة القيادة :

عند إخطار المرخص له تغيير محل إقامته داخل نفس المحافظة يؤشر بعنوان محل إقامته الجديد فى الرخصة وفى الملفات والسجلات ويكون الإخطار فى ميعاد لا يجاوز الثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير ويجب تقديم سند مقبول لإثبات ذلك فى حكم هذه اللائحة .

عند تغيير محل إقامة المرخص له إلى خارج المحافظة التى كان يقيم فى دائرتها عليه أن يتقدم إلى قسم المرور بهذه المحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة على النموذج المعد لذلك ويكون إثبات محل الإقامة بسند مقبول فى حكم هذه اللائحة مرفقا به شهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون وبعد إتمام الإجراءات يمنح الطالب رخصة جديدة للمدة الباقية من مدة رخصته الأولى رقم مسلسل خاص بالمحافظة الجديدة .
انتقال ملكية المركبة :

فى حالة إنتقال ملكية المركبة على المالك الجديد أن يتقدم إلى قسم المرور المختص بطلب نقل القيد على النموذج المعد لذلك وبسند مقبول فى إثبات نقل الملكية فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة وكذلك ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة والصفة على الوجه المبين فى المواد 211/ 213 من هذه اللائحة وكذلك ما يفيد الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة القانون عن المدة من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد ثم تقديم ما يفيد آداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة والجزاءات المالية الأخرى وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبات وتفحص المركبة للتحقق من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة وبأوراقها وتحرر نتيجة المطابقة على النموذج المعد لذلك .
آجزاء جوهرية :

جزاء المركبة الجوهرية فى حكم المادة 17 من القانون هى القاعدة والمحرك وجسم المركبة . ويعتبر تغييرا جوهريا فى أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة فى رخصة المركبة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أى بيان آخر ثابت فى الرخصة .
عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يشترط الآتى :
  1. أن يتوافر بالجزء الجوهرى المستبدل شروط المتانة والأمن المقررة وأن يكون من ذات ماركة الجزء التالف .
  2. بالنسبة لتغيير القاعدة ( الشاسية ) يجب أن يكون التغيير للقاعدة بكاملها وليس لجزء منها فإذا كانت القاعدة مكونة من عدة أجزاء يمكن تغيير جزء منها فى حالة تلفه وفى جميع الأحوال يجب أن يتم التغيير بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة فى هذا المجال من وزارة الصناعة .
  3. لا يجوز تغيير القاعدة ( الشاسيه ) وجسم المركبة ( الكاروسيرى ) معا .
  4. ألا يؤدى تغيير الموتور عند ضرورة تغييره إلى تغيير فى أماكن تثبيته بالمركبة طبقا للتصميم الأصلى .
  5. أن يتم إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير لفحص المركبة .
  6. عند تغيير الجزء الجوهرى يجب تقديم سند إنتقال ملكية الجزء البديل إلى مالك المركبة على أن يكون من المستندات المقبولة فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة .
فإذا كان هذا الجزء جديدا وجب تقديم شهادة المصنع الذى قام بتصنيعه فى البلاد أو شهادة الإفراج الجمركى إذا كان مستوردا .
أما إذا كان مستعملا فإن كان مستوردا وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركى فإن لم يكن مستوردا فيجب بيان المركبة الأصلية التى أخذ منها مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص الذى كانت تلك المركبة مرخصا منه فى آخر ترخيص لها .
وفى جميع الأحوال يجب رفع رقم هذا الجزء إذا كان مدموغا عليه وإثباته بتقرير الفحص الفنى فإذا كان غير مدموغ عليه ولكن كان مرافقا له وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوبا بالحرف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ وفى الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى .
ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة .

الضرائب والرسوم
الضرائب والرسوم

مكن الرجوع إلى دليلك المرورى لمعرفة الضرائب والرسوم المقررة على السيارات الخاصة

تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة الضرائب والرسوم المحددة بالجدول المرافق لهذا القانون ، وتؤدى مقدما وكاملة .
ومع ذلك يجوز أداؤها مقدما على أقساط لا تقل مدة كل قسط عن ثلاثة أشهر بالنسبة لرخص تسيير سيارات النقل والنقل المشترك والمقطورات غير الزراعية ، وسيارات نقل الركاب عدا المخصصة لنقل الطلبة .
وتسرى المدة المؤداة عنها الضريبة من تاريخ صرف اللوحات المعدنية بالنسبة للمركبات وبالنسبة لرخص القيادة من تاريخ صرفها .
يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون المرخص بإسمه المركبة ومالكها ، وكذلك من إنتقلت إليه ملكيتها طالما لم يتم نقل القيد طبقا للمادة 19 من هذا القانون . 

إذا لم يقم المرخص له فى المواعيد المبينة فى المادة 22 من هذا القانون بأداء الضرائب والرسوم المستحقة عن المركبة ولم يرد اللوحات المعدنية ، إستحق على المركبة من اليوم التالى لإنقضاء تلك المواعيد الضرائب والرسوم المستحقة عن سنة كاملة أو عن قسط واحد لا يقل عن ثلاثة أشهر بالنسبة للمركبات التى يجوز بشأنها التقسيط ، ويفرض عليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة عنها 
فإذا طلب المرخص له إعادة الترخيص بالمركبة خلال المدة التى دفعت عنها الضريبة الأصلية والإضافية إستفاد بباقى المدة سواء كانت اللوحات المعدنية سحبت أم لم تسحب .
أما إذا طلب إعادة الترخيص بعد فوات ميعاد التجديد إتبعت إجراءات الترخيص الجديد ، وذلك بعد آداء الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ إنتهاء الترخيص مضافا إليها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية المستحقة بحد أقصى خمسة سنوات 

فى حالة تسيير أية مركبة فى الطريق العام بدون ترخيص تضبط إداريا ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة ، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لإنتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال ، كما تستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ إنتهاء الترخيص وبحد أقصى خمسة سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية . 
وإذا لم يتمكن مالك المركبة من إثبات تاريخ شرائها أو تاريخ إدخالها للبلاد تستحق عنها الضريبة كاملة من تاريخ سنة الصنع حتى تاريخ الضبط بحد أقصى خمسة سنوات ، كما تستحق عنها فضلآ عن ذلك الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .فإذا رخص بعد ذلك للمركبة كان للمرخص له الإنتفاع بالباقى من المدة المؤداة عنها الضريبة .
وتطبق على قائد المركبة أحكام المادة 14 من هذا القانون .

إذا أدى التغيير المشار إليه فى المادة 17 من هذا القانون إلى زيادة الضرائب والرسوم التى تستحق عن المركبة ، إستحق الفرق عن المدة من تاريخ الإخطار بالتغيير إلى نهاية المدة المؤداه عنها الضريبة .
فإذا لم تتم الإجراءات المبينة فى المادة المذكورة إستحق الفرق عن مدة الترخيص كاملة بإعتبارها سنة . وإستحقت ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضرائب المستحقة سنويا بعد التغيير .

للمرخص له إذا إستغنى عن تسيير المركبة وقام برد الرخصة واللوحات المعدنية إلى قسم المرور المختص إن يسترد جزءا من الضريبة المؤداه عن المركبة يناسب المدة الباقية من المدة المؤداة عنها الضريبة وتسقط فى حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر . 

تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون .
  1. المركبات المملوكة للحكومة وللمجالس المحلية وللهيئات العامة التى لا تستغل لقاء أجر .
  2. مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية العربية أو الأجنبية والمركبات المملوكة لموظفيها العرب أو الأجانب وعائلاتهم فى الحدود التى يقررها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل .
  3. مركبات الهيئات الدولية والوكالات التابعة لها والهيئات العربية أو الأجنبية وموظفيها العرب أو الأجانب التى يتقرر لها الإعفاء بمقتضى إتفاقيات دولية نافذة فى البلاد
  4. المركبات المملوكة لجامعة الدول العربية وفروعها والمندوبين المعتمدين لديها وموظفيها طبقا للإتفاقيات المبرمة بشأنها والنافذة فى البلاد
  5. المركبات المملوكة للبعثات والهيئات العربية أوالأجنبية ولبعض الشخصيات العربية أو الأجنبية التى يقرر وزير الداخلية إعفاءها بناء على طلب وزير الخارجية .
  6. مركبات الإسعاف المعدة لإغراض الإسعافات العامة
  7. مركبات الجمعيات الخيرية التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالإتفاق مع مديريات الشئون الإجتماعية بالمحافظة
  8. مركبات جمعيات الرفق بالحيوان المعد لنقل الحيوانات المريضة أو المصابة
  9. المركبات المصممة ليقودها ذو الاحتياجات الخاصة والتى يتولون قيادتها بأنفسهم
  10. الجرارات الزراعية والآلات الملحقة بها المخصصة لخدمة الإنتاج الزراعى
  11. المركبات المملوكة للعابرين والسائحين المرخص بتسييرها فى الدول التى يقيمون فيها وذلك لمدة تسعين يوما فقط من يوم دخولها البلاد متى كان مؤمنا من المسئولية المدنية الناشئة من حوادثها فى البلاد 
ويجوز الترخيص بها بعد إنقضاء هذه المدة بعد أداء الضرائب والرسوم عنها ويجوز أداء الضريبة على أقساط لا تقل مدة كل قسط منها عن ثلاثة أشهر ، ويسرى ذلك إذا ما تقدم المالك بطلب الخروج بها من البلاد بعد إنقضاء المدة المذكورة فإذا ضبطت مسيرة بعد إنقضاء مدة التسعين يوما دون ترخيص بها فرضت عليها الضريبة والرسوم المستحقة كما يستحق عنها ضريبة إضافية قيمتها ثلث الضريبة الثانوية المستحقة وللمالك أن يستفيد من باقى المدة المؤدى عنها الضريبة والرسوم متى طلب الترخيص بالمركبة 

يعفى من رسوم رخص القيادة الخاصة ، أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربيين أو الأجنبيين والعاملون العرب أو الأجانب بالسفارات والقنصليات العربية أو الأجنبية وعائلاتهم الذين يقرر وزير الداخلية إعفاءهم بناء على طلب وزير الخارجية . 

يعفى ذوو الاحتياجات الخاصة من رسوم رخص القيادة الخاصة 

يجوز لكل صاحب شأن أن يسترد ما دفعه من ضرائب ورسوم طبقا لهذا القانون إذا تبين أنها غير مستحقة كلها أو بعضها ، متى قدم طلبا بذلك إلى قسم المرور المختص خلال ثلاثة أشهر من الدفع مصحوبا بما يؤيده من الأوراق وإيصال ما أداه من ضرائب ورسوم وإلا سقط حقه فى الإسترداد 
ويجوز أن يرسل الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول متى أرسل فى الميعاد. 

عند عدم الوفاء بالضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المقررة بهذا القانون والغرامات المالية المحكوم بها لمخالفة أحكامه ، تحصل بطريق الحجز الإدارى على المركبة المستحقة عنها طبقا للقانون الخاص بذلك .
فإذا لم يعثر على المركبة أو لم يفى ناتج البيع بالمبالغ المطلوبة جاز تحصيلها بالتنفيذ على أموال المدين الأخرى طبقا للقانون .
ويسرى ذلك بالنسبة للغرامات المحكوم بها على المرخص له بقيادة المركبة طبقآ لهذا القانون . 

كل مركبة تستدعى للعمل طبقا لأحكام القانون الخاص بالتعبئة العامة يوقف سريان رخصتها من تاريخ وضعها تحت تصرف السلطة المختصة ويعفى مالكها من إجراءات التجديد وأداء الضرائب والرسوم المقررة إذا حلت مواعيد إستحقاقها خلال مدة الإستدعاء .
فإذا رغب فى تسييرها بعد إعادتها فله أن يستفيد من الضرائب والرسوم المؤداة لمدة مماثلة للمدة التى كانت الرخصة موقوفة خلالها .
أما إذا إستغنى عن تسييرها فله إسترداد الضرائب التى أداها عن مدة وقف سريان الرخصة بحيث لا تقل عن ثلاثين يوما إذا طلب ذلك خلال تسعين يوما من تاريخ إعادة المركبة إليه وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .

كل مركبة يستولى عليها طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة تلغى رخصتها من تاريخ الإستيلاء عليها ولمالك المركبة أن يطلب إسترداد ما أداه من ضرائب عن المدة الباقية من الترخيص بحيث لا تقل عن شهر إذا ما طلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيلاء على المركبة وإلا سقط حقه فى الإسترداد وتسقط من حساب المدة التى تسترد عنها الضريبة أجزاء الشهر .