حالات الصلح فى مخالفة المرور و إجراءاته
مادة ( 374) يجوز الصلح فى الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم
- إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها
- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة
- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة
- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة
- عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين
- عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير
- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها
- إستعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة
- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور
- إستعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة
مادة ( 375) يجوز الصلح فى المخالفات التى تقع من المشاة فى الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة جنيهات بصفة فورية
- عدم سير المشاة على الأرصفة فى حالة وجودها
- عدم إستخدام المشاة لممرات عبور المشاة فى حالة وجودها
- إختراق المشاة للصفوف العسكرية أو المجموعات المنظمة التى تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها
مادة ( 376) يجوز قبول الصلح فى المخالفات المبينة فى المادتين السابقتين من جميع المخالفين عدا الأشخاص الآتى بياناتهم
- رجال القوات المسلحة وتحول مخالفاتهم إلى النيابة العسكرية المختصة إلا إذا قبلوا الصلح ودفعوا قيمته
- سائقوا مركبات النقل العام ( أتوبيس – ترام – مترو ) منعا لإعاقة المرور وتعطيل السيارات عن آداء واجبها فى خدمة الجمهور ومع ذلك فلهم الحق فى قبول الصلح ودفع قيمته خلال المهلة المحددة فى المادة 378 من هذه اللائحة
- المخالفون الذين يرتكبون عدة وقائع متصلة بعضها ببعض يجوز الصلح فى بعضها دون البعض الآخر
- أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى العربى أو الأجنبى
وفى جميع هذه الحالات يكتفى بتحرير محضر مخالفة على النموذج 125 مرور وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالف فى حالة عدم التصالح.
مادة ( 377)
يقوم بتحرير محاضر الصلح فى المخالفات التى تقع من المشاة وفى الحالات المبينة بالمادة 375 من هذه اللائحة ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
مادة ( 378)
إذا ضبطت المركبة أو قائدها عند إرتكاب إحدى المخالفات الموضحة بالمادتين 374 ، 375 من هذه اللائحة يعلن قائدها فورا بالمخالفات المرتكبة ويعرض عليه الصلح فإن قبله تحصل منه قيمة الصلح المحددة بالقانون وترسل المحاضر أو المبالغ المحصلة إلى النيابة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيل قيمة الصلح وإذا رفض المخالف الصلح يؤشر على تقرير المخالفة بما يفيد ذلك ثم تحال إلى النيابة المختصة.
مادة ( 379)
يطبق نظام الصلح بالنسبة لمخالفات المركبات وقائديها فى جميع المحافظات أما بالنسبة لمخالفات المشاة فيطبق فى المناطق التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى وتتولى وزارة الداخلية إعداد وإمساك الدفاتر والمستندات والسجلات اللازمة لتنفيذ هذا النظام وتوقيتات التنفيذ وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.