الغاء وسحب رخص قيادة وسحب اللوحات


مادة ( 362) 
مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى قانون المرور وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة فى الحالات الآتية .
  1. إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات. ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون
  2. تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
  3. عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
  4. عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
  5. مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
  6. تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
  7. عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
  8. تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
  9. فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
  10. تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
  11. عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور . ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة
  12. عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر . ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها
  13. فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر . ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .


مادة ( 363) 

مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى قانون المرور وفى هذه اللائحة يجب سحب رخصة المركبة فى الحالات الآتية .
  1. عدم إستيفاء إجراءات التجديد خلال مدة الثلاثين يوما التالية لإنتهاء مدة الترخيص رغم أداء الضرائب والرسوم المقررة للتجديد قبل إنقضاء مدة ثلاثين يوما . وتظل الرخصة مسحوبة حتى إستيفاء إجراءات التجديد ووفقا للمادة 24 من القانون .
  2. عند تكرار ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل خلال سنة من ضبطه فى المرة السابقة وبه خلل ويكون السحب لمدة ثلاثين يوما كما يجب ضبط العداد وفقا للمادة 28/3 من القانون .
  3. عند ضبط المركبة غير متوافر فيها شروط المتانة والأمن ويستمر السحب إلى حين إستيفاء هذه الشروط وفقا للمادة 33 من القانون
  4. عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فى المركبة أو إذا سمح بذلك . ويكون السحب لمدة تسعين يوما من تاريخ الضبط وفقا للمادة 72 من القانون . ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
  5. تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 على مركبات النقل البطئ .
  6. عند تسيير السيارة الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة خارج المحافظة المرخص بالسير فيها بدون تصريح من قسم المرور المختص ، ويكون سحب الرخصة لمدة ثلاثين يوما .
  7. عند ضبط المركبة يقودها شخص غير مرخص له أو كان مرخصا له وألغيت رخصته وكذلك إذا ضبطت يقودها شخص سحبت أو أوقفت رخصته أو شخص مرخص له برخصة لا تجيز قيادة المركبة التى ضبط يقودها ، ويكون السحب لمدة لا تزيد على تسعين يوما ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

مادة ( 364 )
مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى قانون المرور وفى هذه اللائحة يجب سحب اللوحات المعدنية للمركبة فى الحالات الواردة بالمادة 14 من القانون .

مادة ( 365) 
يجوز سحب ترخيص تسيير سيارة الأجرة إذا ضبطت وبعدادها خلل .ويكون السحب لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ثلاثين يوما وسواء سحبت الرخصة أو لم تسحب لا يجوز إعادة تسيير السيارة إلا بعد إتمام إصلاح العداد أو إستبدال غيره به وفقا للمادة 28 من القانون .

مادة ( 366) 
تلغى رخصة القيادة فى الأحوال التالية :
  1. عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
  2. عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
  3. عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
  4. عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
  5. تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
  6. إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
  7. فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
  8. عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
  9. فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

مادة ( 367) : 
يجب سحب رخصة القيادة فى الأحوال الآتية :
  1. عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند إمتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصة طبيا أو إحالته للفحص الطبى للإشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما .
  2. عند ضبط قائد المركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة فيها أو إذا سمح بذلك تسحب الرخصة لمدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الضبط .
  3. تسرى أحكام البندين 1 ، 2 من هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطئ وعند وقوع الفعل المبرر لها من قائد دراجة ركوب أو عربة يد فتسحب رخصة تسيير المركبة لنفس المدة المقررة لسحب رخصة القيادة.
  4. فى حالة تكرار ضبط سيارة أجرة بعدادها خلل خلال ستة أشهر يتعين سحب رخصة القيادة إداريا لمدة ثلاثين يوما .
  5. كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه إمتنع بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الإنتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثين يوما وإذا عاد لإرتكاب أى من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما .
  6. كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى ، وكل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للإشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما فإذا إرتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة تسعين يوما ، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من إرتكاب الفعل الثانى تسحب رخصة قيادته لمدة عام .

مادة ( 368)
أولا : يجب سحب ترخيص القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما أو للمدة الباقية من الترخيص أيهما أقل إذا إرتكب قائد المركبة أحد الأفعال الآتية :
  1. السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة .
  2. قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم إستعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة .
  3. إستعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها .
  4. وقوف المركبة ليلا فى الطريق العام فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة والأنوار الحمراء الخلفية أوعاكس الأنوار المقررة
  5. إستعمال قائد المركبة لها فى غير الغرض المبين برخصتها . 
  6. ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعرض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل المرور أو إعاقتها
  7. عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير .
  8. عدم إلتزام قائد المركبة الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين
  9. عدم إبلاغ قائد المركبة الجهات المختصة عن الحادث الذى وقع له ونشأت عنه إصابات للأشخاص كذلك عدم الإهتمام بأمر المصابين أو نقلهم لأقرب مركز إسعاف أو مستشفى عند الضرورة .
  10. قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد إنتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية .
  11. قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر .
  12. قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أوكانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
  13. قيادة مركبة برخصة لا تجيز قيادتها .
  14. تعمد قائد المركبة تعطيل حركة المرور فى الطرق أو إعاقتها .
  15. إستعمال التنبيه على وجه مخالف للمقرر من شأن إستعمالها .
  16. إعتداء قائد المركبة على رجال المرور بالقول أو بالفعل أثناء أو بسبب تأديتهم للوظيفة .
  17. إستعمال المركبة فى مواكب خاصة أو فى تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
  18. مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها
  19. السير فى عكس إتجاه حركة المرور بالطرق. ومع عدم الإخلال بحكم المادة 73 من القانون يجب أن يتم سحب الرخص من المخالف بمعرفة ضباط المرور .
ثانيا : فى حالة ضبط سيارة أجرة وبعدادها خلل جاز سحب رخص القيادة إداريا لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثين يوما .

مادة ( 369)
إذا كان سحب رخصة التسيير عند ضبطها بسبب عدم صلاحية المركبة فنيا أوعدم إستيفائها لشروط الأمن والمتانة منح مالكها ترخيصا مؤقتا للسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لإتمام الإصلاح أو تلافى إختلال شروط المتانة والأمن ويجوز منح المركبة ترخيصا آخر لمدة 24 ساعة لتسييرها إلى قسم المرور لإعادة فحصها فنيا .

مادة ( 370)
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على سحب الرخص أو إيقافها أوإلغائها أو إعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من رئيس قسم المرور المختص أو من يندبه من مأمورى الضبط القضائى فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة ...ولصاحب الشأن التظلم من قرار الضبط خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بهذا القرار أمام المحكمة المختصة ، وتفصل المحكمة على وجه السرعة فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم .

مادة ( 371)
فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو إلغائها أو إعتبارها ملغاة تقضى المحكمة المختصة بإيقاف الرخص للمدة المقررة قانونا أو إلغائها أو سحبها أو إعتبارها ملغاة بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا للجريمة .


مادة ( 372)
فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون يكون توصيل المركبة إلى أقرب مركز للشرطة أو المرور بعد تحرير محضر ضبط يثبت فيه وجه المخالفة التى إقتضت هذا الإجراء وكافة الإجراءات التى تتخذ فى مواجهة مالك المركبة أو قائدها .
ويتولى قسم المرور الذى تسلمت له المركبة أو الذى يقع فى دائرته مركز الشرطة الذى ضبطت به السيارة فحص المركبة فنيا فإذا إتضح من الفحص عدم توافر شروط المتانة والأمن يمنح مالكها أو قائدها ترخيصا مؤقتا على النموذج المعد لذلك طبقا لأحكام المادة 369 من هذه اللائحة .وفى غير هذه الحالة يتولى محرر محضر الضبط إرسال الرخصة إلى قسم المرور المقيد به المركبة على أن يعطى المرخص له إيصالا بذلك مع منحها ترخيصا مؤقتا بالسير لها لا يزيد على سبعة أيام لإتمام ذلك ويكون منح ترخيص إعادة تسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة الفحص من قسم المرور الذى تبدأ الرحلة منه .

مادة ( 373)
يلتزم مالك المركبة برد اللوحات المعدنية فى الحالات الآتية :
  • عند سحب ترخيص المركبة
  • عند إنتهاء ترخيص المركبة ( فى اليوم التالى على الأكثر ) .
  • عند الإستغناء عن تسييرها .
  • إذا ألغيت الرخصة وفقا للمواد 15 ، 17 ، 19 من القانون .
  • عند سحب اللوحات المعدنية وفقا للمادة 14 من القانون
وإذا إمتنع المالك عن رد اللوحات يتولى قسم المرور المختص إسترداد اللوحات وله فى سبيل ذلك ضبط المركبة إذا كانت لا زالت مسيرة . 
وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند الإمتناع عن التسليم وعند إنتهاء أجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها أو سحب اللوحات ومصادرتها .