اولا : احكام عامة تتعلق بالسير على الطريق

مادة ( 2) 
على كل مستعمل للطريق أن يراعى فى مسلكه بذل أقصى عناية وإلتزام الحذر والإحتياط اللازمين ، وألا يؤدى مسلكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر ، أو أن تترتب عليه إعاقة الغير أو مضايقته بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه 

مادة ( 3) 
يحظر ترك أو إلقاء ما من شأنه أن يعوق حركة المرور على الطريق أو يسبب خطرا لمستعمليها كالأتربة والحجارة ومواد البناء وغيرها ، كما يجب الإمتناع عن فعل كل ما يؤدى إلى قذارة الطريق .
ولا يجوز وضع أشياء فى الطريق أو تركها فيه إذا ترتب على ذلك تعريض المرور للخطر أو إعاقته وعلى المسئول إزالة المخالفة فورا ، وعليه حتى يتم ذلك أن يضع علامة التحذير والتنبيه اللازمة ، وعند الضرورة وضع نور أحمر عليها .
ولا يجوز شغل الطريق أو أى جزء من أجزائه أو أرصفته بأى وجه من الوجوه مما يعوق إستعمال الطريق أو سير المشاة .
وعلى الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة وغيرها وعلى المقاولين وغيرهم الحصول على موافقة قسم المرور المختص قبل البدء فى إجراء أية إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد بالطرق ووضع لوحات للتحذير وعلامات حمراء نهارا أو مصابيح تشع ضوءا أحمر ليلا تحدد من بعد لا يقل عن مائة متر من أماكن وجود العمليات والإنشاءات بالطرق . وعلى قسم المرور المختص التأكد قبل منح التصريح بالعمل من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة .

مادة ( 4) 
على كل قائد مركبة قبل تحركها الكشف عليها وعلى جميع أجهزتها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير بدون وجود خطر عليها من ذلك أو نشوء خطر منها على الغير وهو مسئول عن إستيفاء المركبة لكافة الشروط التى يتطلبها القانون واللوائح وعلى توافر هذه الشروط فى الركاب والحمولة كذلك . ويلزم قائد المركبة ومن يركب بجواره أثناء السير بإستخدام حزام الأمان ، كما يلزم مستخدم الدراجة النارية أثناء السير بإرتداء غطاء الرأس الواقى وكذلك عدم إستخدام التليفون يدويا أثناء القيادة .

مادة ( 5) 
قائد المركبة مسئول عن عدم وجود ما يعوق رؤيته بسبب جلوس أحد فى المركبة أو بسبب حمولتها أو حالتها أو إضافة ملصقات أو معلقات أو غيرهما ويلتزم بعدم جلوس الأطفال حتى سن سبع سنوات بالمقاعد الأمامية ، وبأن تكون جميع الأنوار اللازم وجودها فى المركبة موجودة بها فعلا وصالحة دائما للإستعمال.

مادة ( 6) 
إذا طرأت أثناء سير المركبة عيوب من شأنها أن تؤثر على أمن المرور وسيولته فعلى قائدها أن يسحبها من المرور من أقصر طريق وفى أسرع وقت ممكن.

مادة ( 7) 
على قائدى المركبات وغيرها من مستعملى الطريق إفساحه لمرور مركبات الطوارئ المعتمدة ( كالإطفاء والإسعاف والدفاع المدنى والشرطة ) أثناء تحركها متجهة للقيام لخدمة طارئة عاجلة .
ولهذه المركبات أن تستعمل أجهزة تنبيه صوتيه ذات أنغام خاصة بها وكذلك أجهزة ضوئية ذات لون أحمر أو أزرق تشع لمسافة لا تقل عن 150 مترا.
ولقائد هذه المركبات أثناء إتجاهها لمكان القيام بالخدمة عدم التقيد عند الضرورة بقواعد المرور وإشاراته وعلاماته بشرط بذل أقصى العناية والحرص اللازمين وعدم تعريض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر على أن تستعمل أجهزة التنبيه المشار إليها ، ولا تسرى هذه الأحكام الإستثنائية أثناء عودة هذه المركبات من أداء مهمتها .

مادة ( 8) 
لا يجوز وضع أو إستعمال أنواع أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية التى يقتصر إستعمالها على مركبات الطوارئ أو التى تقاربها فى الصوت أو درجة الضوء فى غيرها من المركبات.

مادة ( 9) 
يجوز للمحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى تحديد الطلاء الخاص بأى نوع من أنواع المركبات عدا السيارات الخاصة .
ولا يجوز أن يكون لون طلاء أية مركبة من نفس اللون المخصص لمركبات القوات المسلحة أو من اللون المخصص لمركبات الشرطة أو الإسعاف أو الحريق أو الطوارئ.

مادة ( 10) 
على مستعملى الطريق الإنتباه والحذر والسير بسرعة معتدلة عند الإقتراب من الخطوط الحديدية وأثناء إجتيازها مع الإلتزام بمدلول الإشارات الضوئية أو الصوتية وعليهم كذلك عدم تخطى الحواجز عند وجودها .وفى حالة عدم وجود حواجز يجب التمهل قبل الدخول فى تقاطع هذه الخطوط والتأكد من عدم وجود أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية فى التقاطع أو تقترب منه .
ولا يجوز التمهل أثناء عبور الخطوط الحديدية لغير ما ضرورة ، وإذا إضطرت إحدى المركبات أثناء عبورها هذه الخطوط للتوقف فعلى قائدها تحريكها بسرعة بعيدا عن الخطوط الحديدية وعليه عند عجزه عن ذلك أن يبذل فورا ما فى إستطاعته لتحذير قائدى المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية وسائر مستعملى الطريق وتنبيهم إلى الخطر.

مادة ( 11) 
إذا لم يكن من المتيسر بسبب حالة المرور بالطريق المرور عبر المزلقان فى يسر وسيولة وبدون توقف وجب التوقف قبله . وعند عدم وجود أية علامة قبل المزلقان يجب قبل العبور الوقوف للتأكد من عدم إقتراب أية مركبة تسير على الخطوط الحديدية وفى جميع الأحوال يتعين الوقوف إذا أعطى عامل المزلقان علامة بذلك ، كما يتعين مراعاة ألا يؤدى ضوء المركبات المتوقفة قبل المزلقان أو فيه إلى إبهار الغير .

مادة ( 12) 
لا يجوز إستعمال أجهزة التنبيه إلا فى حالة الضرورة لتنبيه مستعملى الطريق لإقتراب المركبة أو إلى خطر ناشئ عنها أو خطر يهددها كما لا يجوز إعطاء إحدى الإشارات الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور أو تضر بالبيئة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولا يجوز أن يكون المنبه الصوتى متعدد النغمات أو أن يصدر أنغاما أو أصواتا أخرى لا تتفق والغرض من أجهزة التنبيه.

مادة ( 13) 
يحظر إستعمال أجهزة التنبيه الصوتية بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور بالطريق
ويحظر بصفة خاصة إستعمالها فى الحالات الآتية
  1. بالقرب من المستشفيات أو المدارس
  2. فى المناطق المأهولة بالسكان من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا
  3. أثناء وقوف المركبة
  4. فى الأوقات والجهات التى يحددها قسم المرور المختص 
ولقسم المرور المختص بعد موافقة الإدارة العامة للمرور أن يمنع إستعمال أنواع معينة من أجهزة التنبيه من شأنها الإزعاج أو إقلاق راحة السكان .

مادة ( 14) 
لا يجوز إستعمال المركبات فى أية مواكب خاصة أو فى أية تجمعات.

مادة ( 15) 
لا يجوز وضع أية كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها .ولا يجوز إستعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أى جزء خارجى منها إلا بتصريح خاص من المحافظة المختصة بعد موافقة قسم المرور بها ولمدة محددة .ويجوز بعد موافقة قسم المرور المختص بالنسبة لمركبات نقل الركاب والنقل المشترك كتابة إسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية أو رمزه ونوع النشاط الذى يمارسه أو تخصص له المركبة بشرط ألا يؤثر ذلك على وضوح البيانات التى يتطلب القانون أو هذه اللائحة أو يشترط قسم المرور المختص إثباتها ووضوح رؤيتها.

مادة ( 16) 
على مستعملى الطريق إفساحه لمرور المواكب الرسمية وما فى حكمها بمجرد الإعلان عن إقترابها بواسطة المنبهات الصوتية أو الضوئية حتى ولو إستدعى الأمر التوقف وحينئذ يجب التزام أقصى يمين الطريق.

مادة ( 17) 
لا يجوز إجراء سباق بالطرق العامة بدون ترخيص من المحافظ أو المحافظين المختصين وبعد تقديم الضمانات اللازمة لتعويض ما قد ينشأ عنه من أضرار أيا كانت.

مادة ( 18) 
على قائدى المركبات بجميع أنواعها الوقوف فورا كلما طلب منهم رجال المرور ذلك.

ثانيا : قيادات واستخدام المركبات والحيوانات

مادة ( 19) 
فيما عدا المركبات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون يجب أن يكون لكل مركبة تتحرك قائد يتولى قيادتها ولو كانت تقطرها مركبة أخرى.

مادة ( 20) 
يجب أن يكون للدواب وحيوانات الجر أو الحمل أو الركوب فرادى كانت أو قطعانا قائد أو عدد كاف من القائدين بحيث لا تخرج عن سيطرتهم .ولا يجوز تركها فى الطريق بمفردها ، إلا إذا كانت مقيدة بحيث يمتنع عليها الحركة ، ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها أو تجاوزها ممكنا دون عرقلة المرور.

مادة ( 21) 
لا يجوز ترك مركبات النقل السريع فى الطريق بغير قائدها لأى سبب كان إلا بعد إحكام إغلاق أبوابها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحوادث التى تنشأ عن تركها وللحيلولة من أن يؤدى تركها إلى عرقلة المرور ، وبعد التيقن من إتخاذ كل ما يلزم لجعل الإستعمال غير المشروع من جانب الغير لها متعذرا .ولا يجوز ترك المركبة وبها مفتاح إدارتها.

مادة ( 22) 
يجب فى إستعمال المركبة تجنب كل ضجة أو إزعاج غير ضرورى وخاصة تجنب إغلاق الأبواب وسائر أجزاء المركبة التى تفتح مثل غطاء المحرك أو غطاء الصندوق الخلفى بعنف.

مادة ( 23) 
يلتزم كل من يدخل المركبة أو ينزل منها بمراعاة ألا يؤدى ذلك إلى تعريض غيره من مستعملى الطريق للخطر وخاصة مراعاة عدم فتح أحد أبواب المركبة أو إغلاقه أو تركه مفتوحا إلا بعد التأكد من أن ذلك لا يعرض مستعملى الطريق للخطر.

مادة ( 24) 
لا يجوز ترك محرك مركبة نقل سريع يعمل بغير موجب .ولا يجوز قيادة المركبة داخل المدن فى نفس جزء الطريق ذهابا وجيئة بغير موجب خاصة إذا ترتب على ذلك إزعاج الآخرين.


ثالثا:قواعد السير

مادة (25)
  • على قائد المركبة أن يلزم أقصى الجانب الايمن للطريق أثناء السير وعلى الاخص فى الحالات الاتيه:
  1. إذا كانت السرعة الفعلية لسير المركبة تقل كثيراً عن الحد الاقصى المقرر للسرعة فى هذا الطريق
  2. عندما تكون الرؤية فى الطريق أمامه غير كافيه
  3. فى حالة مقابلة مركبة أخرى قادمه من الاتجاه المضاد
  4. فى حالة السماح للمركبات اللاحقة له بتخطى مركبته
  5. إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه


مادة (26)
  • إذا كان نهر الطريق أو أحد أجزائه المخصص لحركة المرور فى إتجاه واحد مقسماً إلى عدة مسارات بخطوط طوليه متقطعه فعلى قائد المركبة السير فى المسار الذى يشغله ولايجوز له أن يغير مساره إلا بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المرور ، وبعد تنبيه الغير من مستعملى الطريق إلى ذلك فى الوقت المناسب وبإستعمال إشارة التنبيه والاشارة الضوئية الدالة علىالانعطاف
  • إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين مقسماًً إلى مسارين تفصلهما خطوط طــوليه متــصله يحــظر االسيرعلى هذه الخطوط أو إجتيازها
  • إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين ومقسماً إلى ثلاث مسارات يجوز لقائد المركبة إستعمال المسار الاوسط بعد أن يتأكد من خلوه من المرور المقابل ومن المركبات اللاحقة المسرعة وأن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المروروفى جميع الاحوال لا يجوز إستعمال المسار الواقع فى أقصى اليسار المخصص للإتجاه المقابل
  • إذا كان نهر الطريق ذى إتجاهين ومقسماً إلى أربعة مسارات أو أكثر على الوجه السابق جاز لقائد المركبة إستعمال أقرب المسارات إليه من المسارات الداخليه من الاتجاه المضاد بالنسبة إلى إتجاهه بعد أن يتأكد من أن ذلك لا يشكل خطراً على الاخرين أو على حركة المرور وفى جميع الاحوال لا يجوز لقائد المركبة تغيير المسار إلا بعد التيقن من عدم تعريض الغير للخطر وبعد إعلان رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب مع إستعمال إشارات الانعطاف
  • يحظر السير فى عكس إتجاه حركة المرور بالطرق

مادة (27) 
على كل قائد مركبة يرغب أثناء سيرها فى إجراء إحدى التحركات مثل الخروج من خط سير المركبات التى يتبعها أو الدخول فى هذا الخط أو تغيير إتجاهه نحو يمين المسار أو يساره أو الدوران إلى اليمين أو ا ليسار متجها نحو طريق جانبى أو راغبا الدخول إلى مكان مجاور للطريق أو الخروج منه أو يرغب الدوران إلى الخلف أو الرجوع إلى الوراء مراعاة ألا ينشأ عن مركبته تعريض الغير للخطر وأن يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى وقت مناسب وأن يستعمل الإشارة وعليه :
  • التأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر
  • أن يضع فى الإعتبار أوضاع باقى مستعملى الطريق وإتجاهاتهم وسرعتهم .
  • أن يعلن عن نيته بوضوح وقبل إجراء التحرك بمدة وبمسافة كافية بوسطة الإشارة اليدوية أو إشارات الإتجاه الموجودة بمركبته وأن يظل هذا التحذير الصادر من الإشارة قائما طوال مدة الحركة .
  • أن يقترب ما أمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يقع إلى يمينه أو يقترب ما أمكن من محور نهر الطريق ذى الإتجاهين إذا كان سينتقل إلى طريق آخر يقع على يساره أما فى الطريق ذى الإتجاه الواحد فعليه أن ينتظم فى أقصى اليسار . 
ويكون الإنتظام على هذا الوجه والإستعداد للإنعطاف فى وقت مناسب قبل الوصول إلى المنعطف أو المنحنى بوقت كاف وعليه قبل الإتنظام إستعدادا لتغيير إتجاهه وقبل تغيير الإتجاه بوقت كاف التحوط للمرور اللاحق القادم خلفه . ولا يجوز الإنعطاف إلى اليمين إلا لمن يريد التوقف على يمين الطريق أو الإتجاه إلى اليمين أو إذا كان مسموحا بذلك من علامات المرور . 

مادة ( 28) 
على قائد الدراجة عند الإنعطاف أن يلزم يمين المركبات الأخرى التى تريد الإنعطاف فى نفس الإتجاه.
 
مادة ( 29) 
على من يريد الإنعطاف إلى يساره أن يترك المركبات المقابلة التى تريد الإتجاه إلى اليمين تمر بغير عرقلة . 

مادة ( 30) 
على من يتأهب للخروج بمركبته من عقار إلى الطريق أو من جزء آخر من الطريق إلى نهره أو من مكان التوقف أو الإنتظار على جانب الطريق لبدء السير ألا يدخل الطريق أو نهره إلا بعد أن يتأكد من إمكانه ذلك دون تعريض الغير للخطر وعليه دائما أن يعلن رغبته فى ذلك بوضوح وفى الوقت المناسب وبإستعمال إشارات المركبة أو الإشارة اليدوية وعليه أيضا مراعاة ذلك عند دخوله إلى العقار .
ويجب فى جميع الأحوال أن يتم ذلك جميعه بسرعة بطيئة .
وعلى القائد عند اللزوم ان يستعين بمن يرشده فى دخوله إلى العقار أو المنعطف أو المنحنى أو خروجه منه . 

مادة ( 31) 
إذا رغب قائد المركبة الرجوع إلى الخلف فلا يجوز إجراء ذلك إلا عند الضرورة وبشرط عدم إعاقة المرور وبعد إعطائه الإشارة المناسبة والتأكد من خلو الطريق وعدم تعريض مستعملى الطريق للخطر وعلى ألا يجاوز الرجوع إلى الخلف مسافة تعادل طول المركبة وعند اللزوم يجب أن يكون له من يرشده . 

مادة ( 32) 
على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق ويحظر عليه إستخدام باقى الطريق المعد لسير المركبات أو المشاة ، كما يحظر عليه السير فوق الأفريز .وعند وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات فيجب إلتزامها ولا يجوز مبارحتها .وعلى قائدى الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر . 

مادة ( 33) 
على قائد مركبات النقل البطئ عموما إلتزام الجانب الأيمن لنهر الطريق وعدم الخروج منه على قدر الإمكان.

رابعا:مسافات الأمان

مادة ( 34) 
على قائد المركبة أن يترك بينه وبين المركبة التى أمامه مسافة تكون كافية لتمكينه من التوقف عندما تخفض المركبة الأمامية سرعتها أو تتوقف فجأة وعليه أن يتنبه لإشارات قائدها وعلى قائد المركبة الأمامية ألا يستعمل الفرامل فجأة بغير موجب قوى.

مادة ( 35) 
على المركبات بطيئة السرعة ومركبات النقل البطئ وغيرها من المركبات التى يجاوز طولها سبعة أمتار أن تترك بينها وبين المركبة السابقة لها بعدا كافيا بحيث يمكن لمركبة تتخطاها أن تدخل فى تلك المسافة ولا يسرى ذلك إذا كانت هى نفسها قد إنحرفت لبدء التخطى وأعلنت ذلك أو إذا كان إتجاه المرور مقسما إلى أكثر من مسار وكذلك فى الأجزاء الممنوع فيها التخطى.

مادة ( 36) 
على قائدى كل من المركبات التى تسير فى مجموعة واحدة متصلة ببعضها أن يتركوا بين كل مركبة من مركباتهم والأخرى مسافة كافية لا تقل عن ثلاثين مترا حتى يمكن للمركبات الأسرع منها عند قيامها بعملية التخطى اللجوء إلى هذه المسافات لتفادى الحوادث والأخطار.

خامسا:التقابل

مادة ( 37) 
على كل قائد مركبة عند تقابل مركبته بمركبة أخرى قادمة من الإتجاه المضاد أن يقترب بقدر الإمكان من الحافة اليمنى فى إتجاه المرور الذى يسلكه بحيث يترك مسافة جانبية كافية شاغرة على يساره وإذا لم يتيسر ترك هذه المسافة بسب وجود عقبة أو مستعملين آخرين للطريق وجب عليه تهدئة السرعة بل والتوقف عند اللزوم إلى حين مرور مستعملى الطريق المقابلين فى الإتجاه المضاد.

مادة ( 38) 
فى الطرق التى يصاحب التقابل فيها صعوبة أو خطورة كما فى الطرق المنحدرة يجب على قائد المركبة فى الإتجاه النازل أن يسير أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لإتجاه المرور بالنسبة له أو يتوقف تماما ليسمح للمركبة الصاعدة أن تمر بدون صعوبة فإذا كانت المركبة الصاعدة موجودة من قسم عريض من الطريق يستعمل أو يمكن إستعماله كموقف مؤقت وجب على قائدها التوقف فى هذا المكان ليسمح بمرور المركبة النازلة.

سادسا:التخطى

مادة (39) 
يكون التخطى من اليسار دائما ولا يجوز إلا لمن يمكنه الرؤية الواضحة الكاملة وبعد التأكد من عدم وجود أى عائق أو خطورة من المرور المضاد أثناء كل عملية التخطى حتى إتمامها.
 
مادة (40) 

على كل قائد مركبة قبل إجراء عملية التخطى مراعاة ما يأتى:
  1. عدم وجود أى قائد يتبعه شرع فى تخطيه أو أعطى تحذيرا يفيد رغبته فى التخطى
  2. أن قائد المركبة الذى يتقدمه فى نفس مساره لم يعطه تحذيرا يفيد رغبته فى التخطى
  3. أن يكون مسار الطريق الذى يوشك أن يسلكه واضح الرؤية تماما حتى لا يعوق حركة المرور المقابل من الإتجاه المضاد أو يعرضها للخطر آخذا فى الإعتبار الفرق بين سرعة مركبته أثناء التخطى وسرعة مستعملى الطريق الذى يحاول تخطيهم
  4. إعلان رغبته فى التخطى بكل وضوح فى الوقت المناسب وتنبيه مستعملى الطريق المراد تخطيهم بإستعمال إشارات التنبيه والتأكد من أنهم إستجابوا لهذا التنبيه
  5. الإبتعاد أثناء التخطى عن مستعملى الطريق الذين يتخطاهم بحيث يترك بينه وبينهم مسافة كافية وخاصة من الناحية الجانبية

مادة (41)
على قائد المركبة بمجرد إتمام عملية التخطى أن ينظم نفسه فى حركة المرور بالعودة إلى اليمين تدريجيا وفى أسرع وقت ممكن مع عدم مضايقة المركبة المتخطاه ثم يلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق دون مضايقة مستعملى الطريق وله إستثناء أن يبقى فى نفس المسار الذى يشغله أثناء عملية التخطى إذا كان مضطرا إلى تخطى مركبة أخرى بشرط أن لا يسبب أية مضايقات أو إزعاج لسائقى المركبات اللاحقة له.
 
مادة (42)
على قائد المركبة الذى تتخطاه مركبة أخرى تهدئة ا لسرعة مع إلتزامه على قدر الإمكان أقصى الجانب الأيمن للمسار الذى يسلكه حتى يتيح للمركبة التى تتخطاه إتمام عملية التخطى ويمتنع عليه أثناء التخطى وحتى إتمامه زيادة سرعته.
 
مادة (43)
على قائد أية مركبة أبطأ من المركبة المتخطية لها إما بطبيعتها أو لوجود حد أقصى لسرعتها أن بيطئ سرعته فى المكان المناسب بل وأن يتوقف عند اللزوم إذا كان ضروريا لتمكين عدة مركبات تتلو بعضها مباشرة من تخطيه.
 
مادة (44)
إذا أعلن قائد المركبة نيته فى الإتجاه إلى اليسار وإنتظم فى حركة المرور بعد دخوله فى اليسار فعلا ، جاز للغير تخطيه من اليمين.
 
مادة (45)
يكون تخطى المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية من على يمينها إلا إذا كانت فى أقصى يمين نهر الطريق فيمكن تخطيها من يسارها بعد التحوط للمرور المقابل أما حيث يكون المرور فى إتجاه واحد حتى للعربات الحديدية نفسها فيجوز تخطيها من اليسار.
 
مادة (46)

يجب على قائد المركبة ألا يقوم بعملية التخطى فى الأحوال والأماكن الآتية 
  1. إذا كان مدى الرؤية حوله غير كاف
  2. إذا كانت حالة الرؤية غير واضحة
  3. إذا كانت المركبة المتقدمة تسير بسرعة يتعذر معها إتمام عملية التخطى أو تقوم هى ذاتها بتخطى مركبة أخرى أو كانت هناك مركبة تتبعه تريد أن تتخطاه.
  4. إذا كان إتجاه حركة المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق .
  5. فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق.
  6. فى حالة توقف رتل من المركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها أو بسبب عرقلة المرور.
  7. فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة.
  8. فى مسارات المرور المحددة بخطوط طولية تفصل بينها ولا يجوز السير على هذه الخطوط أو تخطيها.
  9. فى الأماكن المحظور فيها التخطى بمقتضى علامات أو إشارات المرور أو طبقا لتعليمات المرور.
مادة (47)
على قائد المركبة عند مرور مركبته من يسار مركبة أخرى متوقفه على جانب الطريق أو من يسار عائق قائم بجانب الطريق أن يدع المركبات المقابلة تمر أولا فإذا كان مضطرا إلى الإنعطاف يسارا كان عليه التحوط للمرور الملاحق له وأن يعلن عن رغبته فى ذلك كما فى حالة التخطى وعند عبور المركبة لهذه العوائق لا يجوز للمركبات الأخرى تخطيها.

سابعا:السرعة 

مادة (48) 
على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية وحالة كل من المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير 

مادة ( 49) 
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور .

مادة (50) 
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة على الوجه الآتى .

داخل المدن 
  • 40 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات وأنصاف المقطورات 
  • 60 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع المركبات
داخل التجمعات السكنية والصناعية والسياحية 
  • 40 كيلومتر لكافة أنواع المركبات
الطرق السريعة أو الرئيسية التى تربط المحافظات ، والتى تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكبارى 
  • 60 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع سيمى تريلر (( نصف المقطورة )) .
  • 70 كيلومتر فى الساعة للسيارات النقل 
  • 80 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب 
  • 90 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .
الطرق الصحراوية 
  • القاهرة / الإسكندرية - القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد – القاهرة / السويس – القاهرة / بلبيس – الإسكندرية / مطروح / السلوم – القاهرة / الفيوم – وادى النطرون / العلمين .
  • 70 كيلومتر فى الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات والسيارات من نوع ((سيمى تريلر )) نصف المقطورة 
  • 80 كيلومتر فى الساعة لسيارات النقل .
  • 90 كيلومتر فى الساعة لسيارات نقل الركاب .
  • 100 كيلومتر فى الساعة لباقى أنواع السيارات .

مادة ( 51) 
يكون الحد الأدنى لسرعة سير مركبات النقل السريع على الطرق بداخل المدن 15 كيلومترا فى الساعة وخارج المدن 30 كيلومترا فى الساعة .ومع ذلك يسمح للجرارات الزراعية بالسير بحد أدنى قدره 10 كيلومترات فى الساعة على أن تلزم أقصى الجانب الأيمن لنهر الطريق.

مادة (52) 
على كل قائد مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند إجتيازه المناطق المأهولة أو عند الدخول فى المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الإقتراب من أماكن عبور المشاة أوعند ملاقاة حيوانات أو تخطيها.

مادة (53) 
على قائد أية مركبة ينوى الإبطاء أو تهدئة سرعته إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك من أنه لن ينشأ عن مسلكه أى خطر أو عرقلة للمركبات اللاحقة التى تتبعه ما لم يكن مضطرا إلى ذلك بسبب خطر مفاجئ وعليه أن ينبه عن رغبته فى إجراء ذلك بصورة واضحة وبوقت كاف قبل إجرائه بواسطة الإشارات الدالة على ذلك ولو اليدوية أو بإستعمال نور الفرامل الخلفية .

مادة (54 ) 
لا يجوز لأى قائد مركبة أن يستعمل الفرامل بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته أو لإيقافها إذا لم تكن هناك أسباب لذلك يتطلبها أمن المرور .

مادة (55) 
لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضا داخل المدن كما لا يجوز أن يتخطى بعضها بعضا خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق . ولا يجوز لمركبات النقل البطئ من نفس النوع أن يتخطى بعضها بعضا إلا إذا لم يؤدى ذلك إلى عرقلة المرور.


ثامنا:التقاطعات وأولويات المرور

مادة (56) 
على قائد المركبة القادم من طريق فرعى ويتأهب للدخول فى طريق رئيسى أو من طريق غير مرصوف للدخول فى طريق معبد أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يبدأ فى الدخول إلا بعد تأكده من عدم تعريض المرور فيه للخطر .

مادة (57) 
تكون أولوية المرور فى تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور على الوجه الآتى
  • للمركبات التى دخلت فعلا فى التقاطع
  • للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى
  • للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية
  • للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات
  • المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة
  • عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطئ

مادة (58) 
من يلتزم بمراعاة أولوية غيره فى المرور عليه أن يبطئ سرعته بما يفيد إستعداده للتوقف عند اللزوم ولا يجوز له إستمرار السير إلا إذا أمكنه بعد التيقن من الرؤية التأكد من أنه لن يعرض صاحب الأولوية للخطر أو يعرقله بصورة جوهرية فإذا لم تكن هذه الرؤية متيقنة لعدم وضوحها فى هذا الجزء من الطريق فعليه أن يتحسس طريقه حتى يصل إلى منعطف الطريق الذى يصبح فيه قادرا على الرؤية الكاملة . وحتى عند تغيير صاحب الأولوية لإتجاهه لا يجوز للملزم بالإنتظار إعاقته على وجه جوهرى أما المشاة الذين يجرون معهم مركبة نقل بطئ فعليهم دائما الإنتظار.

مادة (59) 
عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بإرتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولوية أو النور الأخضر أو وجود أية إشارة أو علامة أخرى تسمح له بالمرور عدم دخول التقاطع إذا كان عند الوصول إليه سوف يتوقف فيه.

مادة (60) 
على كل من له طبقا لقواعد المرور حق إستمرار السير أو أية أولوية أن يتنازل عنها إذا إقتضت ذلك حالة المرور. ولا يجوز لآخر أن يعتمد على هذا التنازل إلا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل ويكون ذلك لتجنب تعريض مستعملى الطريق للخطر أو الإضرار بهم أو عرقلتهم أو إزعاجهم على غير وجه لازم ولتجنب إرتباك المرور أو توقفه والعمل على تحقيق سيولته.

مادة (61) 
للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية فى التقاطعات الآتية
  1. المزلقانات ذات الصليب المائل ( صليب سانت أندروز )
  2. المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة
  3. عند عدم وجود أية علامة أخرى
و على كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل الصليب المائل ( صليب سانت اندروز ) وفى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية عند
  1. إقتراب مركبة حديدية
  2. عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه
  3. عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها
  4. إذا أعطى عامل المزلقان إشارة الوقوف

ثامنا:التقاطعات وأولويات المرور


مادة (56) 
على قائد المركبة القادم من طريق فرعى ويتأهب للدخول فى طريق رئيسى أو من طريق غير مرصوف للدخول فى طريق معبد أن يقف حتى يسمح أولا بمرور المركبات القادمة على هذا الطريق ولا يبدأ فى الدخول إلا بعد تأكده من عدم تعريض المرور فيه للخطر .

مادة (57) 
تكون أولوية المرور فى تقاطعات الطرق حيث يكون المرور غير منظم بواسطة رجل المرور أو بواسطة إشارات أو علامات المرور على الوجه الآتى
  • للمركبات التى دخلت فعلا فى التقاطع
  • للمركبات القادمة من طريق رئيسى يتقاطع بطريق فرعى
  • للمركبات القادمة من اليمين أيا كان نوعها بالنسبة لأية مركبة أخرى وذلك عند تقاطع طرق متساوية الأهمية
  • للسيارات بالنسبة إلى غيرها من المركبات
  • المركبات المسيرة على الخطوط الحديدية لها أولوية بالنسبة لغيرها من أنواع المركبات مع مراعاة حكم المادة (55) من هذه اللائحة
  • عربات الركوب ودراجات الركوب قبل غيرها من مركبات النقل البطئ

مادة (58) 
من يلتزم بمراعاة أولوية غيره فى المرور عليه أن يبطئ سرعته بما يفيد إستعداده للتوقف عند اللزوم ولا يجوز له إستمرار السير إلا إذا أمكنه بعد التيقن من الرؤية التأكد من أنه لن يعرض صاحب الأولوية للخطر أو يعرقله بصورة جوهرية فإذا لم تكن هذه الرؤية متيقنة لعدم وضوحها فى هذا الجزء من الطريق فعليه أن يتحسس طريقه حتى يصل إلى منعطف الطريق الذى يصبح فيه قادرا على الرؤية الكاملة . وحتى عند تغيير صاحب الأولوية لإتجاهه لا يجوز للملزم بالإنتظار إعاقته على وجه جوهرى أما المشاة الذين يجرون معهم مركبة نقل بطئ فعليهم دائما الإنتظار.

مادة (59) 
عند توقف المرور أو تباطئه بما يهدد بإرتباكه يجب على قائد المركبة برغم الأولوية أو النور الأخضر أو وجود أية إشارة أو علامة أخرى تسمح له بالمرور عدم دخول التقاطع إذا كان عند الوصول إليه سوف يتوقف فيه.

مادة (60) 
على كل من له طبقا لقواعد المرور حق إستمرار السير أو أية أولوية أن يتنازل عنها إذا إقتضت ذلك حالة المرور. ولا يجوز لآخر أن يعتمد على هذا التنازل إلا بعد تفاهمه الواضح مع المتنازل ويكون ذلك لتجنب تعريض مستعملى الطريق للخطر أو الإضرار بهم أو عرقلتهم أو إزعاجهم على غير وجه لازم ولتجنب إرتباك المرور أو توقفه والعمل على تحقيق سيولته.

مادة (61) 
للمركبات المسيرة على الخطوط الحديدية الأولوية فى التقاطعات الآتية
  1. المزلقانات ذات الصليب المائل ( صليب سانت أندروز )
  2. المزلقانات على الطرق الضيقة وغير المرصوفة
  3. عند عدم وجود أية علامة أخرى
و على كافة المركبات الأخرى الوقوف قبل الصليب المائل ( صليب سانت اندروز ) وفى المشاة الوقوف قبل المزلقانات بمسافة كافية عند
  1. إقتراب مركبة حديدية
  2. عند وجود نور أحمر أو أصفر أو عاكس نور أحمر للتنبيه
  3. عند بدء نزول الحواجز أو عند إغلاقها
  4. إذا أعطى عامل المزلقان إشارة الوقوف

تاسعا:التوقف


مادة ( 62)
لا يجوز توقف المركبة فى غير أماكن الإنتظار إلا عند الدخول فى المركبة أو الخروج منها أو لتحميل المركبة أو تفريغها وفى غير الأوقات والأماكن التى يكون فيها التوقف ممنوعا صراحة.

مادة (63) 
يجب أن تجرى عملية توقف المركبة بصورة تدريجية لا ينتج عنا أية مضايقة لحركة المرور بعد إعطاء الإشارة الدالة على ذلك سواء أكانت ضوئية أو يدوية وعلى كل قائد أن يضع مركبته أو حيواناته أقرب ما يمكن من الحافة اليمنى لنهر الطريق وموازية له ما لم تسمح المنطقة المسموح بالإنتظار فيها بغير ذلك . ويجوز التوقف أو الإنتظار بالقرب من الحافة اليسرى عندما يكون الجانب الأيمن ممنوعا بواسطة علامات المرور أو لوجود خطوط سكك حديدية وكذلك عندما يكون التوقف أو الإنتظار فى طريق ذو إتجاه واحد مسموحا فيه بالإنتظار على الجانب الأيسر وممنوعا على الجانب الأيمن كما يجوز التوقف أو الإنتظار فى وسط نهر الطريق وفى بعض الأماكن المحددة بعلامات تشير إلى ذلك.

مادة ( 64)
يجب أن يكون توقف أو إنتظار المركبات أو الحيوانات فى خارج المدن وفى المناطق غير المأهولة فى أقصى يمين نهر الطريق فى إتجاه حركة المرور مع تجنب أقسام الطريق المخصصة لسير الدراجات والأماكن المخصصة لسير الدراجات والأماكن المخصصة لمرور المشاة .وعلى قائد المركبة فى حالة إضطراره لإيقافها فى نهر الطريق إستخدام إشارة التحذير الضوئية وعلامة تحذيرية عاكسة لقائدى المركبات المقتربة بحيث تكون هذه الإشارة مرئية على مسافة كافية وخاصة عندما يكون التوقف ليلا أو فى مكان ممنوع التوقف فيه.

مادة ( 65)
لا يجوز بأية حال التوقف بالمركبة على بعد يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات.

مادة ( 66)
يكون إنتظار المركبات فى الأماكن المخصصة لذلك وفى صف منتظم وفى إتجاه حركة المرور .ولا يجوز الإنتظار إلا فى الأماكن المسموح الإنتظار فيها وبما لا يقل عن خمسة أمتار من مفارق الطرق ومداخل الميادين وأماكن عبور المشاة ومحطات مركبات النقل العام للركاب والمزلقانات.

مادة ( 67)
فى جميع الأحوال يجب أن يكون التوقف أو الإنتظار بحيث لا يؤدى إلى إعاقة المرور بالطريق أو إعاقة الرؤية فيه.

مادة ( 68)
لا يجوز التوقف أو الإنتظار فى الأماكن الآتية
  1. الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات
  2. على أشرطة الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها
  3. على الكبارى أو الممرات العلوية أو فى الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الإنتظار
  4. على نهر الطريق فى المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطى المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق
  5. على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التى لا يسمح بتجاوزها وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار .
  6. فى الأماكن التى قد تحجب المركبات بتوقفها أو إنتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعملى الطريق
  7. أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس
  8. فى الأماكن التى يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة
  9. على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظرة
  10. فى الأماكن غير المصرح بالإنتظار فيها طبقا لتعليمات المرور

مادة ( 69)
على مركبات النقل العام عند وقوفها بمحطاتها لركوب الركاب أو نزولهم أن تقف ملاصقة لرصيف المحطة فلا يجوز للمركبات الأخرى المرور بين المركبة ورصيف المحطة أما إذا كان هذا الرصيف جزيرة فى وسط الطريق فيكون المرور على يمينها وبسرعة هادئة وعلى وجه لا يعرض الركاب للخطر ويجب عند اللزوم التوقف ، ولا يجوز تعطيل صعود الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم فى ذلك ويكون إنتظار الركاب فى الأماكن المخصصة لهم بالمحطة على رصيف الطريق لا فى نهره أو على أقصى جانب الطريق عند عدم وجود رصيف أو على الجزيرة المخصصة لهم .

مادة ( 70)
على قائد المركبة تهدئة السرعة أو التوقف إذا لزم الأمر للسماح للسيارات المخصصة لنقل الطلبة لإجراء التحركات اللازمة لصعودهم أو نزولهم ولا يجوز تعطيل صعود هؤلاء الركاب أو نزولهم أو إزعاجهم فى ذلك.

مادة ( 71)
يحظر على قائد إحدى السيارات الأجرة أو عربات الركوب ( الحنطور ) الإنتظار بمركبته فى غير أماكن الوقوف ( المواقف ) التى يحددها قسم المرور المختص ويعلن فى هذه المواقف عنها وعن حدودها وعن عدد المركبات التى يسمح لها بإستعمالها وأوقات الإستعمال .كما يحظر عليه التجول بمركبته للبحث عن ركاب فى غير المواقف المخصصة له ، ومع ذلك يجوز له التوقف بصفة عارضة فى أقصى يمين الطريق لقبول ركاب أو إنزالهم على أن يراعى ألا يكون إنعطافه إلى يمين الطريق فجأة أو على وجه يعرض المشاة أو المركبات أو يعرضه هو نفسه لأى خطر .

مادة ( 72)
يجوز لقسم المرور المختص رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الإنتظار أو من الأماكن التى من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعرضها للخطر وإيداع هذه المركبات فى مكان مخصص لهذا الغرض مع إخطار مالك المركبة بمكان إيوائها ويلزم بقيمة تكاليف الرفع والإيواء التى يحددها المجلس الشعبى المحلى وذلك بما لا يجاوز خمسة وعشرون جنيها .فإذا زادت مدة الإيواء عن يومين إستحق عن كل يوم أو أجزاء اليوم أجر إيواء فى حدود جنيه واحد يوميا .

مادة ( 73)
يجب إيواء المركبات أو وضعها فى الأماكن المعدة لذلك ويحظر تركها مهملة فى أى مكان فى الطريق .وتعتبر متروكة من صاحبها المركبة أو أنقاض المركبة المهملة على الطريق والباقية على هذه الحالة مدة 48 ساعة من تاريخ إخطار قسم المرور المختص للمسئول عنها بمحضر ضبط الواقعة الذى يثبت فيه أوصاف المركبة ومكان وساعة تواجدها وإسم مالكها إذا كان معروفا ورقم لوحات المركبة إذا كانت ما تزال مثبتة عليها وسائر الظروف المحيطة بها .ويكون الإخطار إلى مالك المركبة أو إنقاضها أو الحائز لها أو حارسها أو المسئول عنها فإذا لم يتم رفع المركبة أو أنقاضها خلال هذه المدة أخطر المجلس المحلى المختص الذى له عندئذ إما إتلاف المركبة أو الأنقاض موضوع المخالفة وأما رفعها ووضعها فى مكان خاص على نفقة المالك أو بيعها لحساب صاحبها بالمزاد العلنى ويخصم من ثمن البيع جميع النفقات التى تترتب من جراء هذه العملية وكذلك تكاليف رفع هذه المركبة أو الأنقاض التى يحددها المجلس المحلى المختص .أما إذا لم تف قيمة بيع المتروكات لتغطية النفقات فيحصل الفرق من المالك بالطرق المقررة قانونا .


عاشرا:الاشارة

مادة ( 74)
على كل قائد مركبة يسير على طرق مجهزة أو غير مجهزة بالإنارة العامة أن يستخدم أنوار مركبته أثناء الليل ( بين الغروب والشروق ) وكذلك فى النهار عندما تكون الرؤية غير كافية لأى سبب كالضباب أو سقوط الرعد أو هطول الأمطار الغزيرة أو المرور فى أحد الأنفاق مما يسبب عدم رؤية المركبة إذا لم تكشف أنوارها عن مكان وجودها.

مادة ( 75) 
على كل قائد مركبة متوقفة أثناء الليل على الطرق عندما تكون الرؤية غير كافية أن يعلن عن وجود مركبته بواسطة إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة ووضع العلامة التحذيرية العاكسة.

مادة (76)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو إستعمل فيها أجهزة تنذر أو تكشف مواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضى المحكمة بمصادرتها.

مادة (77) 
على قائد المركبات عدم إستخدام أنوار حمراء أو أجهزة أو أية مواد عاكسة حمراء فى مقدمة المركبة وكذلك عدم إستخدام أنوار بيضاء أو صفراء كاشفة أو أية مواد عاكسة غير حمراء فى مؤخرة المركبة .

مادة ( 78)
على مواكب المشاة وعلى قائدى الماشية سواء كانت فردية أو فى شكل قطعان وكذلك قائدى حيوانات الجر والحمل والركوب إستخدام أنوار أو أجهزة عاكسة عند إنتقالهم ليلا على طول نهر الطريق.

مادة ( 79)
لا يجوز لقائد مركبة مجهزة بنور خاص للسير إلى الخلف إضاءة هذا النور إلا عند إعتزامه السير إلى الخلف وأثناء ذلك مع مراعاة عدم مضايقة باقى مستعملى الطريق وعلى أن يتم إطفاؤه بمجرد التوقف.

مادة (80)
يحظر على قائدى مركبات النقل السريع إستعمال النور الأمامى العلوى والأنوار العالية والمصابيح الكاشفة داخل المناطق المأهولة ويسمح بإستعمالها خارجها على أن يكون ذلك بصفة متقطعة عند تقابل مركبة بأخرى بمسافة لا تقل عن 300 متر ويبطل إستعمالها عندما تكون المسافة بين المركبتين 50 مترا ، كما يحظر إستعمال هذا النور عندما تسير المركبة خلف مركبة أخرى بمسافة قصيرة ويجوز فى هذه الحالة إضاءة الأنوار بصورة متقطعة للإعلان عن عزم المركبة على التخطى .كما يحظر إستعمال هذه الأنوار فى إبهار بقية مستعملى الطريق أو مستخدمى ممر مائى أو خط حديدى مواز للطريق وعلى العموم عندما يقتضى ذلك أمن المرور على نهر الطريق أو على جانبه وعلى قائد المركبة عند اللزوم إبطاء السير.

مادة (81)
فى الأحوال الجوية التى تتعذر فيها الرؤية الآمنة ولو نهارا يجب على قائدى مركبات النقل السريع إستعمال أجهزة التنبيه على فترات متقطعة وعدم زيادة سرعة مركباتها عن 15 كيلومترا فى الساعة وعدم تخطى أية مركبة أخرى.

مادة (82)
على قائدى المركبات إضاءة أنوار الطريق فى الحالات الآتية
  1. على الطرق الرئيسية
  2. فى الحالات الممنوع فيها إستعمال أنوار القيادة وتكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لقائد المركبة بأن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية
  3. عندما تكون أنوار الموضع غير كافية للسماح لبقية مستعملى الطريق برؤية المركبة على مسافة كافية
  4. فى حالة تعذر الرؤية أو وجود ضباب متى كانت المركبة غير مجهزة بأنوار خاصة بالضباب

مادة (83)
يجوز إستخدام أنوار القيادة أو أنوار الطريق بطريقة متقطعة فى فترات قصيرة وذلك للتحذير وعند إعتزام قائد المركبة تخطى مركبة أخرى.

مادة (84)
على قائدى المركبات عدم إستعمال أنوار القيادة فى المناطق المأهولة عندما تكون الطرق مضاءة بصورة كافية كذلك خارج المناطق المأهولة عندما يكون نهر الطريق مضاء بصورة تسمح لقائد المركبة أن يرى بوضوح وعلى مسافة كافية وكذلك فى حالات توقف المركبة أو إنتظارها .ويجوز فقط إستخدام هذه الأنوار عندما تكون الرؤية بدون إستخدامها غير كافية للسير بأمان بسبب الضباب ولهطول أمطار غزيرة أو المرور فى الأنفاق.


الحادى عشر:حمولة المركبات

مادة ( 85)
لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها فى الطرق إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى لغير ذلك وفى هذه الحالة يجب أن يتم التحميل أو التفريغ فى غير تراخى وبدون تعريض أمن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور .ويجوز لقسم المرور المختص حيث تتطلب الضرورة ذلك منح ترخيص خاص يجيز التفريغ والتحميل فى أماكن معينة وفى الأوقات التى يحددها.

مادة ( 86)
لا يجوز أن تتعدى حمولة المركبة الوزن المسموح به فى ترخيص تسييرها ، كما لا يجوز أن يزيد عدد محاور السيارة النقل القاطرة لها ، ولا يجوز لعربات النقل ( الكارو ) أن تحمل أكثر من طاقة حيوان الجر.

مادة ( 87)
يجب وضع الحمولة وتستيفها فوق المركبة وكذلك أدوات الربط والحزم وسائر أدوات التحميل وما يتعلق بها بطريقة منتظمة ومأمونة على وجه لا يجعلها معرضة للتحرك أثناء السير ، كما يجب أن تكون فى مأمن من السقوط أو إحداث ضجة مزعجة ويجب بصفة خاصة مراعاة ما يأتى :
  1. ألا ينتج منها أى خطر على الأشخاص أو تسبب ضررا للأموال عامة أو خاصة .ألا تسبب ضوضاء ولا يتطاير أو ينبعث منها ما يضر بالصحة أو يعرض الغير للخطر أو يضايقهم أو يضر بالبيئة
  2. ألا تضر برؤية القائد ولا تعرض إتزان المركبة أو قيادتها للخطر
  3. ألا تحجب الإشارات اليدوية أو إشارات الإتجاه أو أنوار المركبة والعدسات العاكسة أو أرقام اللوحات المعدنية

مادة ( 88)
يجب أن تكون جميع الأدوات المستعملة لربط الحمولة وتنظيمها وحمايتها كالحبال والسلاسل والأغطية متينة وسليمة ومثبتة جيدا بما يمنع من سقوطها أو إنزلاقها أو تقطيعها.

مادة ( 89)
إذا كان صندوق المركبة مخصصا لنقل الثلج أو اللحوم أو الألبان أو الأسماك أو الطيور المذبوحة وجب أن يكون مبطنا من الداخل بالزنك أو بالصاج غير القابل للصدأ أو الألومنيوم أو القصدير الجيد كما يجب أن يكون مستوفيا الإشتراطات الصحية الأخرى المقررة ولا يسمح بنقل أية مواد أخرى غير المخصص لها بالصندوق.ولا يجوز ركوب الأشخاص فى الصندوق ولو كان فارغا.

مادة ( 90)
إذا كانت المركبة مجهزة بصهاريج لنقل الماء أو غيره من المواد السائلة وجب أن يتوافر فى الصهريج الشروط الآتية

  1. أن يكون مصنوعا من معدن متين طبقا لأصل الصناعة ولا يسمح بتسرب السائل منه
  2. أن يكون مثبتا على حمالات خاصة بطريقة مأمونة
  3. أن تكون فتحة ملئه فى أعلى جزء منه وأن يكون لها غطاء محكم إغلاقه
  4. أن يكون مزودا بصمام يكفل تسرب الغاز عند زيادة الضغط داخل الصهريج
  5. أن يكون مجهزا بصنبور للتفريغ مقفول ومحكم لا يسمح بتسرب السائل
  6. أن تكون صهاريج نقل مياه الشرب أو السوائل الغذائية مبطنة بالقصدير أو الصاج المجلفنين أو ما يشابههما من المعادن التى لا تتفاعل كيميائيا مع السائل وأن تكون مطلية بمادة مانعة للصدأ وأن تميز صهاريج نقل الماء بعلامة تميزها عن غيرها

مادة ( 91)
أن كان صندوق المركبة صهريجا معدا لنقل مواد يمكن أن ينبعث منها غبارا أو روائح كريهة أو من شأنها إيذاء الغير أو إزعاجهم أو تعرضهم للخطر ( كالجبس والجير والأسمنت والرمل والفحم والقاذورات والأسمدة ) فيجب أن يكون الصندوق أو الصهريج محكم الغلق أو على الأقل مغطى بغطاء يمنع إثارة أى غبار أو رائحة أو تساقط أى شئ من الحمولة أثناء سيرها.

مادة ( 92)
فى الحالات المبينة فى المواد السابقة لا يجوز أن تجاوز أبعاد الصندوق أو الصهريج مع المركبة للأبعاد المنصوص عليها فى هذه اللائحة كما يجب تجهيز مركبات النقل البطئ فيما عدا عربات اليد بمكان خاص لقائدها بجوار الصندوق أو الصهريج.

مادة ( 93)
لا يسمح بزيادة طول أو إرتفاع الحمولة عن صندوق المركبة إلا بتصريح خاص من قسم المرور المرخصة به المركبة أما فى الأحوال العارضة فمن قسم المرور الذى تبدأ رحلة المركبة فى دائرته ولا يجوز التصريح إلا بعد تقديم ملحق لوثيقة التأمين الأصلية ومع ذلك لا يجوز بأية حال السماح بوضع أحمال على كابينة السيارة النقل وعند السماح للمركبة بتجاوز الحمولة فى الطول أو العرض أو الإرتفاع يجب أن تميز الحمولة البارزة من الخلف ومن جوانب المركبة أو من أعلى بعلامات تحذير عاكسة حمراء اللون أو براية حمراء بارزة يسمح حجمها ولونهما بأن تكون واضحة الرؤية من قائدى المركبات الأخرى أو بضوء أحمر ليلا.

مادة ( 94)
لا يجوز نقل المفرقعات أو المواد الخطرة فى إحدى المركبات إلا بتصريح خاص من قسم المرور المختص بعد موافقة السلطات المختصة وبعد إتخاذ إجراءات الأمن اللازمة مع تثبيت العلامة الدولية الدالة على نوع الحمولة.

مادة ( 95)
لا يجوز نقل الركاب فى مركبات النقل ولا يجوز وجود ركاب أو أشخاص فى الأماكن المخصصة للحمولة بهذه المركبات إلا بترخيص من قسم المرور إذا كان ذلك لازما لمرافقة الحمولة أو للعمل أو عند إنتقالهم لمكان عملهم أو عودتهم منه وفى هذه الحالة لا يجوز أن يزيد عددهم على ثمانية أشخاص ولقسم المرور المختص التصريح بنقل الأشخاص فى سيارات النقل وذلك خلال مدة محددة وفى خط سير معين وذلك عند الضرورة وفى حالات تقوية جسور النيل أو مقاومة دودة القطن بشرط ألا يزيد عددهم على 25 شخصا فى السيارة وأن توضع بها مقاعد لجلوسهم ويجب فى جميع الأحوال تقديم وثيقة التأمين الإجبارى عن الركاب الذين يصرح بهم ولا يجوز فى هذه الأحوال أن يكون نقل الأشخاص مقابل أجر.

مادة (96)
لا يجوز أى من مركبات النقل السريع عموما بما فيها السيارات الخاصة أو عربات الركوب ( الحنطور ) نقل ركاب أكثر من العدد المحدد برخصتها.

مادة (97)
يسمح للمركبات أن تجر خلفها وعلى مسئولية مالكها وقائدها مركبة أخرى معطلة بشرط أن يقتصر هذا القطر على رحلة واحدة وأن تكون المركبة القاطرة ذات قوة محرك لا يقل عن قوة محرك المركبة المقطورة وأن تكون خالية تماما من الأحمال أو الأشخاص عدا قائدها ولا تزيد سرعتها عن الحدود القصوى للسيارات القاطرة مع وضع العلامات التحذيرية العاكسة على المركبة المقطورة.


الثانى عشر :مركبات الركوب الاجرة

مادة (98) 
يجب أن تكون السيارات الأجرة وعربات الركوب ( الحنطور ) بحالة نظيفة بإستمرار ويجب أن يكون رداء قائد أى من هذه المركبات نظيفا ، ولقسم المرور المختص بعد أخذ رأى المجالس المحلية المختصة أن يحدد زيا خاصا لهم.

مادة ( 99)
يجب أن تكون سيارات الأجرة دائما فى حالة صالحة للسير مزودة بالوقود الكافى والمياة اللازمة ويجب أن تكون عربات الركوب ( الحنطور ) والحيوان فى حالة صالحة للسير بدون خطر على أمن الطريق وعلى قائد المركبة فى الحالتين ألا يبدأ تسييرها والخروج بها إلى الطريق إلا بعد التأكد من توافر ذلك ويعتبر خروجه بها إلى الطريق قرينه على توافرهذه الصلاحية فيها.

مادة ( 100)
يحظر على قائد المركبة الإمتناع بغير مبرر عن تأجيرها أو قبول الركاب عند الطلب ويعتبر مبررا
  1. العطل المفاجئ الذى يطرأ على المركبة أثناء السير ويكون مانعا أو معوقا لإستعمالها وحينئذ يجوز إصطحاب المركبة طبقا للمادة ( 33) من القانون إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور لفحصها فنيا
  2. إنتهاء وردية السائق أو وجوده فى وقت راحته ويعلن عن ذلك فى مكان ظاهر داخل المركبة ويكون الإعلان مختوما من قسم المرور المختص
  3. ويكون تغيير الورديات على ثلاث فترات خلال المواعيد المبينة فيما يلى
    • قبل الساعة 7 ص
    • بين الساعة 10 ص والساعة 12 ظهرا
    • بين الساعة 19 والساعة 20 مساء
    • بعد الساعة 22 مساء
ويجوز للمحافظ بناء على إقتراح قسم المرور المختص تعديل هذه المواعيد حسب الظروف فى كل محافظة أو فى جزء منها 
كما تكون الراحة خلال الفترات التالية 
الفترة الأولى 
  • من الساعة 10 ص إلى الساعة 11 صباحا
  • من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا
  • من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة الواحدة مساء
الفترة الثانية 
  • من الساعة 4 مساءا إلى الساعة 5 مساءا
  • من الساعة 11 مساء إلى الساعة 12 منتصف الليل
  • من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة صباحا
ويجب أن يختار سائق السيارة ميعاد راحته فى كل فترة من الفترات السابقة ويقوم قسم المرور المختص بإعتماد هذا الإختيار على أساس التنسيق بين فترات الراحة بما يكفل عدم تركيزها خلال ساعات معينة

مادة ( 101)
لا يجوز لقائد سيارة أجرة أو عربة الركوب ( الحنطور ) طلب أجرة تزيد على المقررة كما لا يجوز لقائد السيارة الأجرة بالعداد قبول ركاب آخرين غير من إستخدم السيارة أولا ولحين إنتهاء رحلته.
 
مادة ( 102)
يحظر على قائد إحدى مركبات نقل الركاب سواء السريع منها والبطئ التكلم مع أحد من الركاب أو عما ل المركبة أو السماح لأحد بالجلوس أو الوقوف بجواره أثناء السير.
 
مادة ( 103)
لا يجوز لقائدى سيارات نقل الركاب السماح بوجود ركاب على السلم أو على أى جزء من أجزاء المركبة الخارجية ويكون قائد المركبة مسئولا عن ذلك البيانات الواجب توافرها داخل المركبة.

مادة ( 104)
يجب أن يثبت فى مركبات الأجرة ( سيارات الأجرة وعربات الحنطور ) بظهر مقعد المسند الأمامى لوحة نحاسية أبعادها 15 * 10 سم يكتب عليها باللون الأسود بطريقة الحفر بالزنكغراف أرقام اللوحة المعدنية المنصرفة للسيارة باللغتين العربية والأفرنجية كما تكتب أرقام هذه اللوحات باللغة العربية والأفرنجية بمنتصف الأبواب من الخارج وبالمؤخرة اليمنى للسيارة وتكون الكتابة بالطلاء باللون الأبيض وببنط بطول 10 سم وعرض 1 سم ولا يجوز تسليم رخصة المركبة إلا بعد وضع اللوحة والبيانات المشار إليها.

مادة ( 105)
فى سيارات النقل العام للركاب والنقل تكتب أرقام بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة للسيارة باللغة العربية بالطلاء (( البوية )) بخط واضح وبنط طول 1 سم وعرض واحد ونصف سنتيمترا بمنتصف الأبواب من الخارج وفى مؤخرة الصندوق كما تكتب حمولة السيارة على الأبواب أسفل بيانات اللوحة المعدنية بنفس البنط.

مادة ( 106)
على قائد أية مركبة من مركبات الأجرة ونقل الركاب وقائدى عربات الركوب ( الحنطور ) الوقوف أمام نقطة المرور بالطرق العامة للتفتيش ويشمل التفتيش رخصهم ورخص مركباتهم وتوافر شروط الترخيص من حيث عدد الركاب أو الحمولة وما يتعلق بذلك من أحكام هذه اللائحة. 
كما يتناول التفتيش حالة الحيوان الصحية بالنسبة لمركبات النقل البطئ التى يجرها الحيوان وقدرته وتمرنه على الجر فإذا تبين أن الحيوان غير متوافر فيه شروط الصحة أو غير متمرن على الجر يمنع تشغيله إذا رأى الطبيب البيطرى ضرورة ذلك ولا يجوز إعادة تشغيله إلا بعد التصريح بذلك من نفس الطبيب بأنه لائق للتشغيل.


الثالث عشر:الدراجات

مادة ( 107) 
يكون ركوب الدراجة أو النزول منها على حافة الإفريز الأيمن للطريق وعلى راكبها أن يخفف من سرعته حيث تلاقى الشوارع وعند منعطف الطريق.

مادة (108)
يحظر على قائد الدراجة قيادتها بدون الامساك بمقودها (الجادون) أو الامساك به بيد واحدة فقط إلا فى حالة إصدار إشارات يدوية.

مادة ( 109)
يحظر على قائد الدراجة الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحمل أو يدفع أو يسحب أشياء تعرقل السير أو تكون خطرا عليه أو على باقى مستعملى الطريق ولا يجوز له أن يحمل بضائع على رأسه ولا فى يده أثناء السير.

مادة ( 110)
لا يجوز لراكب الدراجة السير معوجا تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار أو الإندفاع بدراجته بسرعة خطرة أو السير بجوار غيره فى الشوارع والأحياء المزدحمة أو السير بأية حالة أخرى ينجم عنها خطر على الآخرين.

مادة ( 111)
لا يجوز لقائد الدراجة إصطحاب غيره معه على الدراجة نفسها إلا إذا كان عمره جاوز 16 سنة وكان للراكب مكان مناسب للجلوس بحيث يكون جلوسه فى نفس إتجاه حركة المرور وكان ثمة ما يحول دون إصطدام ساقى الراكب بأسلاك عجل الدراجة ولا يجوز أن يركب أكثر من واحد دراجة واحدة أعدت لتكون لراكب واحد ولو أضيف أليها مقعد آخر.


الرابع عشر: قواعد مرور المشاة

مادة ( 112)
على المشاة السير على الأرصفة وعند وجودها يحظر عليهم السير فى نهر الطريق أو فى الأماكن المخصصة لسير الدراجات .وعند عدم وجود أرصفة فيكون سير المشاة فى أقصى يسار جانب نهر الطريق المضاد لإتجاه مرورهم ومع ذلك يجوز أن يكون سيرهم فى أقصى يمين إتجاه السير بعد تأكدهم من عدم تعرضهم لخطر المركبات اللاحقة لهم .وعند سيرهم فى الطريق خارج المدن فعليهم إلتزام أقصى حافة الطريق المقابلة لإتجاه سيرهم وأن يكونوا فرادى الواحد خلف الآخر كلما أمكن ذلك .ويستثنى من ذلك مواكب المشاة المصرح بتسييرها فيكون سيرها فى أقصى الحافة اليمنى من نهر الطريق فى إتجاة حركة المرور .ويسرى ذلك إذا كان أحد المشاة يدفع أمامه دراجة أو أية أشياء أخرى.

مادة ( 113)
يجوز تسيير مركبات المرضى التى تسير بقوتها الذاتية أو بالدفع أو الجر فوق الأرصفة وعلى جوانب الطريق فى الأماكن المخصصة للمشاة.

مادة ( 114)
على المشاة الذين يرغبون عبور نهر الطريق ألا يشرعوا فى عبوره إلا بعد التأكد من أن بإمكانهم القيام بذلك دون أى خطر منهم أو عليهم أو إعاقة لحركة مرور المركبات وأن يتوخوا الحرص والحذر الكافيين .وعليهم أن يستخدموا أقرب ممر عبور للمشاة فى حالة وجوده وعند عدم وجوده فيكون العبور عند تقاطع الطريق وعند عدم وجود تقاطع فيكون العبور من أقصر مسافة بين جانبى الطريق على أن يأخذوا فى الإعتبار المسافة بينهم وبين المركبات التى تقترب وكذلك السرعة التى تسير عليها هذه المركبات ولا يجوز للمشاة بعد مباشرتهم عبور نهر الطر يق أن يتباطئوا أو يقفوا فى ذات نهر الطريق دون مبرر لذلك.

مادة ( 115)
على المشاة عند عبوره نهر الطريق من الممر الخاص بهم والمحدد بعلامات طرق إتباع الآتى
  1. إذا كان الممر مجهزا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة أو ذوى العاهات فعليهم الإلتزام بمدلول هذه الإشارات.
  2. إذا لم يكن الممر مجهزا بإشارات ضوئية خاصة بالمشاة ولكن كان مرور المركبات عنده منظما بإشارات ضوئية أو بمعرفة رجل المرور فلا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق طالما كانت الإشارات الضوئية أو إشارات. رجل المرور تسمح للمركبات بالسير
مادة ( 116)
لا يجوز للمشاة إختراق الصفوف العسكرية والمجموعات المنظمة التى تسير تحت إشراف شخص مسئول وكذلك سائر المواكب الأخرى المصرح بها.

خامس عشر : سلوك قائدى المركبات تجاه المشاه

مادة ( 117) 
على قائدى المركبة إلا يعرضوا للخطر المشاة الذين يسيرون على الأرصفة وعلى جوانب الطريق بل وكذلك الذين يسيرون فى نهر الطريق وعليهم عند اللزوم التوقف لتجنب إزعاج أى من مستعملى الطريق.

مادة ( 118)
على قائد المركبة أن يهدئ من سرعتها قبل دخوله ممرا خاصا للمشاة محددا بعلامات على سطح الطريق وينظم المرور عنده بواسطة إشارات ضوئية أو رجل مرور فإذا كان الطريق مغلقا أمامه فعليه أن يتوقف قبل الممر وعند فتح الطريق له بعد ذلك عليه الإنتظار قبل بدء السير حتى يتم إخلاء الممر من المشاة اللذين بدأوا العبور قبل فتح الممر لمرور المركبات أما إذا كان الطريق مفتوحا لمرور المركبات فعلى قائد المركبة عدم عرقلة المشاة اللذين بدأوا فى عبور الممر أو إزعاجهم.

مادة ( 119)
على قائد المركبة فى حالة وجود ممر خاص بالمشاة محدد بعلامات على سطح الطريق ولا ينظم المرور عنده إشارة ضوئية أو رجل مرور مراعاة أن يكون إقترابه من الممر بسرعة هادئة للغاية وعدم إزعاج المشاة الذين بدأوا فى عبور الممر وعليه التوقف تماما قبل ممر العبور حتى يتم هؤلاء المشاة مرورهم.

مادة ( 120)
على قائد المركبة الذى يغير إتجاه مركبته للدخول فى طريق آخر أن يسير ببطء لإفساح المجال لعبور المشاة الذين شرعوا فى دخول الممر وعليه عند الضرورة التوقف حتى يتم عبورهم.


علامات وإشارات المرور

مادة ( 121) 
تكون علامات وإشارات وخطوط وتنظيم المرور طبقا للإتفاقية الدولية للمرور المنعقدة فى فيينا سنة 1968 ، وللمقرر فى هذه اللائحة .
ولا تعفى تعليمات رجال المرور ولا قواعد المرور وعلاماته وإشاراته وخطوط تنظيمه مستعمل الطريق بأية حال من واجبه فى العناية والإلتزام والحرص والحذر .
 
مادة ( 122)
  1. تكون التعليمات والعلامات الصادرة من رجال المرور الأولوية على قواعد المرور وعلى التعليمات التى تدل عليها إشارات المرور الضوئية وعلامات الطرق ، وخطوط تنظيم المرور .
  2. التعليمات التى توضحها إشارات المرور الضوئية الأولوية على تلك التى تدل عليها علامات الطرق .
  3. على مستعملى الطريق إتباع إشارات وأوامر رجال الشرطة أو السلطات العسكرية عند توليها أعمال المرور .

مادة ( 123) 
تكون إشارات رجال المرور اليدوية على الوجه الآتى :
  1. مد الذراع الأيسر مرفوعا إلى أعلى أو على شكل زاوية قائمة والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام فى مواجهة بطن الكف .
  2. مد الذراع الأيمن أفقيا على مستوى الكتف والكف موجه إلى الأمام يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من الخلف فى مواجهة ظهر الكف .
  3. مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف أو الذراعين يعنى إيقاف حركة المرور القادمة من أى إتجاه يتقاطع مع إشارة مد الذراع أو الذراعين . ويجوز خفض الذراعين أو إحداهما بعد التأكد من الوقوف الفعلى للمركبات .
  4. تحريك الذراع الأيمن أو الأيسر بحركة نصف دائرية يعنى السماح بمرور المركبات فى الإتجاه الذى يشير إليه إتجاه دوران الذراع فى حركة من أعلى إلى أسفل .
  5. تحريك النور الأحمر بحركة ترددية يعنى إيقاف مستعملى الطريق الموجه إليهم هذا النور .

مادة ( 124) 
تكون علامات المرور وفقا لما يأتى : 
أولا : علامات التحذير من الخطر : تنبه مستعملى الطريق إلى مواقع الخطر على الطرق . 
ثانيا : علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر . 
ثالثا: علامات الأولوية : تبين لمستعملى الطرق القواعد الخاصة ببعض الأولويات فى التقاطعات والأجزاء الضيقة من الطريق أو تفيد أمر قائد المركبة بضرورة التوقف عند العلامة وعدم التحرك مرة ثانية إلا بعد التأكد من إستطاعته ذلك بدون أى خطر . 
ثالثا : علامات المنع والإلزام : وتستعمل لمنع مستعملى الطريق من القيام بأعمال معينة أو إلزامهم بالقيام بأعمال أخرى يقتضيها نظام المرور . 
رابعا : علامات الإرشاد أو الإعلام أو التوجيه : تعطى مستعملى الطريق بعض الإرشادات أو التوجيهات أو تزودهم ببيانات ذات نفع لهم أثناء إستخدامهم الطريق . 
خامسا : علامات الوقوف والإنتظار : تبين المناطق التى يسمح أو يمنع فيها الإنتظار أو الوقوف أو كلاهما أو تحدد مكان أو وقت الإنتظار أو تسمح به لفترة معينة . 
وتكون جميع هذه العلامات طبقا للأشكال المرفقة والمواصفات الواردة فى الإتفاقية المشار إليها .

مادة ( 125) 
لا يجوز تركيب أية لوحات أو إعلانات أو أجهزة من شأنها أن تؤدى إلى حدوث إرتباك مع مدلول علامات المرور أو أجهزة توجيه المرور الأخرى أو يكون من شأنها أن تجعل هذه العلامات أو الأجهزة أقل وضوحا أو فاعلية .

مادة ( 126)
 تكون الإشارات الضوئية لتنظيم سير المركبات على النحو الآتى :
الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة )
  1. النور الأخضر يعنى إستمرار سير المركبات `
  2. النور الأحمر يعنى وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذى يكون فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة
  3. النور البرتقالى ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو فى نفس الوقت مع النور الأحمر ويعنى أنه على المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذى فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو تخطى منطقة عبور المشاة وفى حالة عدم إمكان التوقف بأمان فللمركبة أن تستمر فى السير .

  • الإضاءة المتقطعة
  1. النور الأحمر وجوب التوقف عند خط الوقوف أو فى مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطى منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التى على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكبارى المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام سيارات الطوارئ . `
  2. النور البرتقالى ويعنى السماح لقائدى المركبات بالإستمرار فى حركتهم مع توخى الحرص والحذر الشديدين ويكون ترتيب أنوار الإشارات الضوئية كالآتى : 
إذا كانت فى وضع رأسى يكون الترتيب ( أحمر – برتقالى – أخضر ) ويجوز تزويد الإشارات بعدسات ذات أسهم خضراء تشير إلى إتجاهات المرور التى تدل عليها الإشارة .
إذا كانت فى وضع أفقى يكون النور الأخضر على اليمين بالنسبة إلى إتجاه حركة المرور .

مادة ( 127) 
 الإشارات الضوئية المخصصة لتنظيم عبور المشاة :
  • الإضاءة غير المتقطعة ( المستمرة )
  1. النور الأخضر يعنى السماح للمشاة بعبور الطريق . `
  2. النور الأحمر يعنى حظر عبور الطريق على المشاة ويمكن إستخدام النور البرتقالى للدلالة على نفس هذا المعنى .
  • الإضاءة المتقطعة
  1. النور الأخضر يظهر عند قرب إنتهاء النور الأخضر المشار إليه تحت ( 1) من ( أ) فى الفقرة السابقة المحددة لعبور المشاة لحث العابرين على سرعة العبور . `
  2. النور البرتقالى وتزود به أماكن عبور المشاة فى غير التقاطعات وتكون أولوية المرور فى هذه المناطق للمشاة .

مادة ( 128)
الإشارات الضوئية المخصصة لمزلقانات السكك الحديدية يستخدم النور الأحمر المتقطع للدلالة على قرب وصول المركبة الحديدية وأمر قائدى المركبات الأخرى بعدم المرور على مزلقانات السكك الحديدية المفتوحة وقد تزود هذه الإشارات بأجراس للتنبيه عند قدوم القطارات .

مادة ( 129)
يحظر إلحاق أى ضرر بعلامات وإشارات المرور وأجهزة توجيه المرور الأخرى أو تغيير معالمها أو مراكزها أو إتجاهها .

مادة ( 130 )
ترسم خطوط تنظيم المرور على سطح الطريق بهدف الإستعانة بها فى تنظيم حركة المرور.

مادة ( 131 )
الخطوط الطولية المتصلة على سطح الطريق تعنى أنه يحظر على قائدى المركبات تجاوز هذه الخطوط أو تخطيها .
أما الخطوط الطولية المتقطعة المجزأة أو خطوط مسارات ( حارات ) المرور فتعنى ضرورة الإلتزام بالسير بين هذه الخطوط ما لم تدع الحاجة إلى إنتقال المركبة إلى مسار آخر حسب سرعتها أو إتجاهها وفى هذه الحالة يجب على قائد المركبة مراعاة قواعد تغيير الاتجاه .و إذا وجد الخطان الطوليان المتصل والمجزأ بجوار بعضهما فيعني ذلك انه علي قائد المركبة الالتزام بمدلول الخط الاقرب اليه .

مادة ( 132)
الخطوط الموضحة علي سطح الطريق :
  • خط الوقف : ويحدد الأماكن التى يجب على المركبات الوقوف خلفها إستجابة لعلامة "قف " أو النور الأحمر فى الإشارات الضوئية أو إشارات رجل المرور فى التقاطعات أو المرافق الأخرى من الطريق فيما بين التقاطعات .
  • خطوط عبور المشاة : وتحدد الأماكن التى يجب على المشاة عبور الطريق منها وهى على نوعين :
    1. خطان متوازيان بينهما مساحة مناسبة وينظم عبور المشاة عندها رجل مرور أو إشارة ضوئية . `
    2. خطوط عرضية متوازية بيضاء وسوداء ولا ينظم عبور المشاة فيها رجل مرور أو إشارة ضوئية وللمشاة الأولوية فى عبور الطريق من خلالها .
  • خطوط أخرى : كالأسهم أو الخطوط المتوازية أو خطوط الكتابة وتعنى تكرار التعليمات التى تعطيها علامات المرورالدولية .